الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من فتاوى سماحة الشيخ
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
مفتي الديار السعودية "رحمه الله"
صلاة الضحى
س: الذي يصلي أربع تسليمات الضحى، هل يجوز له أن يصلي تسليمتين في الضحى، وتسليمتين في الإشراق؟
والجواب: وقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي وهو ما إذا ارتفعت الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال، وأفضلها إذا اشتد الحر؛ لما ثبت في الصحيح عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال من الضحى (1)» وإذا أردت أن تصلي تسليمتين في أول الوقت، وتسليمتين في آخره، أو فيما بين ذلك، فيجوز. والسلام عليكم.
(1) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (748)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 367)، سنن الدارمي الصلاة (1457).
سجدة (ص)
س: سئل رحمه الله عن حكم السجود في سجدة (ص)؟
فالجواب: أن المنصوص أن سجدة (ص) ليست من عزائم السجود، بل هي سجدة شكر، لما روى البخاري عن ابن عباس قال: «(ص) ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله