الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما الإجماع:
فقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. وأجمعوا على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر (1).
وأما حكمه الوضعي: فصحيح، وتترتب عليه آثاره وأحكامه، إذا توفرت فيه شروط صحته الآتي بيانها.
(1) الإجماع ص 105، ومراتب الإجماع لابن حزم ص 81، والإفصاح 2/ 63، وبداية المجتهد 2/ 105.
المبحث الأول: شروط صحة الظهار
وفيه مطالب:
المطلب الأول: شرط كون المظاهر زوجا
وعلى هذا فلا يصح الظهار من السيد لأمته. وهذا قول جمهور أهل العلم.
وحجة هذا القول:
1 -
قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (1) فالله عز وجل
(1) سورة المجادلة الآية 3