الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعليه فيصح الظهار من الأخرس لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} (1) الآية، ويكون ظهاره بالكتابة، أو بالإشارة المفهومة؛ لأن كتابته وإشارته المفهومة تقوم مقام نطق الناطق، فكذلك في الظهار.
(1) سورة المجادلة الآية 3
المبحث الثاني: تأقيت الظهار
يصح تأقيت الظهار، كما لو قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي شهر رمضان، أو شوال، فإن وطئها خلال مدة الظهار، لزمته الكفارة، وإن انقضت المدة قبل وطئه لم يلزمه شيء.
وهذا قول جمهور أهل العلم.
وحجة ذلك:
1 -
حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه، وفيه مظاهرته من زوجته شهر رمضان، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصابها في الشهر، فأمره بالكفارة (1).
2 -
أنه لو كان مما لا يتوقت لما انحل بالتكفير كالطلاق،
(1) تقدم تخريجه ص 334.
فأشبه الظهار اليمين التي يحلها الحنث، فيتوقت كما يتوقت اليمين، وليس كالطلاق؛ لأنه لا يحله شيء (1).
3 -
أنه منع نفسه منها بيمين لها كفارة، فيصح مؤقتا كالإيلاء (2).
القول الثاني: أنه إذا قيد ظهاره بوقت أصبح مؤبدا، فلا ينحل إلا بالكفارة، لكن يستثنى من ذلك ما إذا ظاهر مدة المنع من الوطء شرعا كحال الإحرام، أو الصوم، أو الاعتكاف، فإنه لا يلزمه الظهار.
وهذا مذهب المالكية (3)، وقول عند الشافعية (4).
وحجة هذا القول:
قال ابن العربي: " وما أخبر الله عنه في الظهار عموم في المؤقت والمؤبد، وإذا وقع التحريم بالظهار لم يرفعه مرور الزمان، وإنما ترفعه الكفارة التي جعلها الله رافعة له وقد وافقنا - أي الشافعي - على أنه لو طلق زمانا مؤقتا لزمه الطلاق عاما، ولا انفصال له عنه "(5).
ونوقش:
1 -
عدم التسليم، فإن لفظ الظهار قيد بوقت، فيتقيد بما
(1) أحكام القرآن للجصاص 3/ 420.
(2)
المغني 11/ 69.
(3)
المدونة 2/ 298، والإشراف 2/ 148، والشرح الكبير وحاشيته 2/ 440، والشرح الصغير 1/ 484.
(4)
مغني المحتاج 3/ 375.
(5)
أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1754، وانظر أيضا: الإشراف 2/ 148.