الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن وقت صلاة الإشراق، وهل تقدم على ركعتي الطواف أو بالعكس؟
والجواب: لا يدخل وقت صلاة الإشراق إلا بعد زوال وقت النهي، وبعد ارتفاع الشمس قيد رمح في رأي العين؛ لحديث عقبة بن عامر:«ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب (1)» رواه مسلم.
وأما تقديمها على ركعتي الطواف، فالأولى أن تقدم ركعتي الطواف، حتى يصل الطواف بركعتيه، وأن لا يفصل بينهما بصلاة. والسلام.
(1) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (831)، سنن الترمذي الجنائز (1030)، سنن النسائي المواقيت (560)، سنن أبو داود الجنائز (3192)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1519)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 152)، سنن الدارمي الصلاة (1432).
صلاة التطوع قبل أذان المغرب
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم م. ع. ي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
وصل كتابك الذي تسأل فيه عن حكم صلاة من دخل المسجد قبل المغرب بسبع دقائق إذا صلى تطوعا أو تحية المسجد.
والجواب: أما الصلاة تطوعا من غير ذوات الأسباب في هذا الوقت وفي بقية أوقات النهي فلا يجوز باتفاق الأئمة الأربعة؟ لعموم النهي عن ذلك.