المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث: حكمه وأدلته: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٧

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

- ‌سجدة (ص)

- ‌سجود التلاوة لا يشرع فيه التكبير في النهوض

- ‌تقدم ركعتا الطواف على صلاة الإشراق

- ‌صلاة التطوع قبل أذان المغرب

- ‌صلاة ركعتي الفجر بعده

- ‌صلاة الجماعة في المساجد

- ‌ قصر الصلاة

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ رفع اليدين مع التكبيرات في صلاة الجنازة

- ‌من فاتته بعض تكبيرات صلاة الجنازة

- ‌ دخل مع الإمام وهو يصليصلاة الجنازة ظانا أنه يصلي الفريضة

- ‌تقدم صلاة الجنازةعلى الفرض

- ‌ حضر الجنازةفي مسجد وقد صلى الفرض في آخر

- ‌ الصلاة على الميت بعد دفنه

- ‌أقصى مدة يمكن الصلاة فيها على الميت بعد دفنه

- ‌حكم تكرار الصلاة على الميت

- ‌ الصلاة على القبر وقت النهي

- ‌ الصلاة على الميت في المغسلة

- ‌ الصلاة على الغائب

- ‌كيفية الصلاة على الغائب

- ‌ الصلاة على المنافق

- ‌الصلاة على أهل البدع

- ‌ الصلاة على المنتحر

- ‌الشهداء الذين ماتوا في المعركة لا تشرع الصلاة عليهم مطلقا

- ‌ الصلاة على من مات وعليه دين

- ‌ الصلاة على الجنين

- ‌الصلاة على الجنازة في المصلى أفضل من المسجد

- ‌ وضع الميت في غرفة حتى يصلى عليه

- ‌ دفن البهائية في مقابر المسلمين

- ‌ دفن ما بتر من إنسان

- ‌ اتباع الجنائز

- ‌تشييع الميت

- ‌حصول القيراطين لمن تبع جنازة ثم صلى عليها

- ‌ الإسراع بالجنازة

- ‌الجمع بين حديث النهي عن الصلاة والدفن في ثلاثساعات وحديث التعجيل بالجنازة

- ‌ المراد بالإسراع بالجنازة

- ‌ تأخير الجنازة في الثلاجة لعدة شهور

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ بعد أداء الصلاة الفريضة، الشروع في النافلة أم الاشتغال بالأذكار

- ‌ صلى العشاء قبل الأذان بعشر دقائق

- ‌ حكم التسبيح بالسبحة

- ‌ حكم من حدثه دائم

- ‌ حكم من يؤدي العمرة يوميا

- ‌ الأعمال المفضلة التي ينبغي أن أعملها ويكون أجرها لوالدي

- ‌ هل يجوز أن يكون ولي المرأة البكر جدها من أمها

- ‌ المرأة إذا قدمت للحج أو العمرة ووصلت إلى الميقات وهي حائض

- ‌ما تراه المرأة بعد الطهر من حيضها من الصفرة أو الكدرة

- ‌ الحامل، هل تحيض وهي حامل

- ‌الدم الذي يخرج من المرأة الحامل

- ‌ صيام المرأة وصلاتها وقت الحيض

- ‌ ماذا تفعل المرأة إذا جاءتها العادة الشهرية

- ‌ هل يحل للحائض دخول المسجد

- ‌ استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان

- ‌ استعمال حبوب منع الحيض في رمضان والحج

- ‌وصف لها الطبيب حبوبا لجلب العادة الشهرية

- ‌ بعد وضع اللولب، أو استعمال الحبوب عند بعض النساء يتغير نظام دورة الحيض

- ‌ الدم الذي يخرج من المرأة من غير حيض ولا نفاس

- ‌ أحس كثيرا بخروج قطرات من ذكري في الصلاة وخارج الصلاة

- ‌ أصحاب السلس

- ‌ أتوضأ ثم يخرج البول فلا أحس به، وأقوم أصلي

- ‌ يخرج من الشخص ريح باستمرار فما يعمل وخاصة وقت الصلاة

- ‌ مصاب بالغازات وكثرة الرياح، ولا أستطيع أن أتوضأ إلا عند دخول الوقت

- ‌تفسير القرآن الكريمفي كتابات المستشرقين

- ‌توطئة:

- ‌مبحث تمهيدي

- ‌المطلب الأول: القرآن الكريم في تصورات المستشرقين

- ‌المطلب الثاني: بداية اهتمام المستشرقين بالتفسير

- ‌المطلب الثالث: أسباب اهتمام المستشرقين بالتفسير ودواعيه

- ‌المبحث الأول: منشورات المستشرقين المتصلة بدراسة التفسير

- ‌المطلب الأول: التفسير في التآليف الفردية الخاصة

- ‌المطلب الثاني: التفسير في الموسوعات الاستشراقية

- ‌المطلب الثالث: التفسير في المجلات والدوريات الاستشراقية

- ‌المبحث الثاني: موقف المستشرقين من التراث التفسيري المتراكم

- ‌المطلب الأول: وقوف مشاهير المستشرقين عند التفاسير المعاصرة

- ‌المطلب الثاني: إعلاء شأن التراث التفسيري المنحرف

- ‌المطلب الثالث: نقد المستشرقين لأمهات التفاسير عند أهل السنة

- ‌المبحث الثالث: المنهج المقترح للتفسير عند المستشرقين

- ‌المطلب الأول: دعوة المستشرقين إلى توثيق النص القرآني

- ‌المطلب الثاني: مطالبة المستشرقين بنقد التفاسير القديمة

- ‌المطلب الثالث: تبني المستشرقين الدعوة لإعادة تفسير القرآن

- ‌المبحث الرابع: تقييم كتابات المستشرقين عن التفسير

- ‌المطلب الأول: مصادر المستشرقين في الكتابة عن التفسير

- ‌المطلب الثاني: مميزات كتابات المستشرقين عن التفسير

- ‌المطلب الثالث: أسباب انحراف كتابات المستشرقين

- ‌خاتمة الدراسة:

- ‌صفة الاستواء لله عز وجل

- ‌الفصل الأول:

- ‌المبحث الأول: ورود الاستواء في القرآن:

- ‌المبحث الثاني: معنى الاستواء في اللغة

- ‌الفصل الثاني:

- ‌المبحث الأول:مذهب أهل السنة والجماعة في استواء الله على عرشه

- ‌المبحث الثاني: شرح ما نقل عن الإمام مالك في الاستواء:

- ‌المبحث الأول: مذهب المخالفين لأهل السنة في الاستواء

- ‌المبحث الثاني: الرد على المخالفين

- ‌الخاتمة

- ‌رسالة في ذم البدعة وأهلها

- ‌المقدمة:

- ‌منهج التحقيق:

- ‌التحقيق

- ‌الباب الأول: في البدعة

- ‌اهتمام المحدثين ومنهجهم في حفظ السنة النبوية

- ‌المبحث الأول: السن التي كانوا يخرجون فيها لطلب الحديث:

- ‌المبحث الثاني: الصيغة التي يستعملونها لأداء الحديث:

- ‌المبحث الثالث: نشرهم للحديث:

- ‌المبحث الرابع: طريقتهم في التحديث:

- ‌المبحث الخامس: كتابتهم للحديث وعنايتهم بالصحف:

- ‌المبحث السادس: رحلتهم في طلب الحديث:

- ‌المبحث السابع: تحذيرهم من الصحفي:

- ‌الخاتمة:

- ‌الاعتداد بخلاف الظاهريةفي الفروع الفقهية

- ‌المبحث الأول: تحرير محل النزاع في المسألة

- ‌المبحث الثاني: سبب الخلاف في المسألة:

- ‌المبحث الثالث:‌‌ خلاف أهل العلم في المسألة، وأدلتهم، والترجيح

- ‌ خلاف أهل العلم في المسألة

- ‌المبحث الرابع: أمثلة تطبيقية على خلاف الظاهرية

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف الشرط في اللغة، والاصطلاح:

- ‌المطلب الثاني: تعريف الظهار في اللغة والاصطلاح:

- ‌المطلب الثالث: حكمه وأدلته:

- ‌المبحث الأول: شروط صحة الظهار

- ‌المطلب الأول: شرط كون المظاهر زوجا

- ‌المطلب الثاني: شرط الإسلام

- ‌المطلب الثالث: شرط الحرية

- ‌المطلب الرابع: أن يكون عاقلا

- ‌المطلب الخامس: شرط البلوغ

- ‌المطلب السادس: شرط الاختيار

- ‌المطلب السابع: شرط الزوجة التي يمكن وطؤها

- ‌المطلب الثامن: كون المشبه به محلا للاستمتاع عادة

- ‌المبحث الثاني: تأقيت الظهار

- ‌المبحث الثالث: تعليق الظهار

- ‌الخاتمة:

الفصل: ‌المطلب الثالث: حكمه وأدلته:

وقوله: على التأبيد يخرج من تحرم عليه على التأقيت كأخت الزوجة ونحوها.

قوله: أو بعضو منها كرأس أمه، أو رأس أخته ونحو ذلك، دون ما هو في حكم المنفصل كالشعر ونحوه كما تقدم.

ومن تعاريفهم أيضا: أن يشبه امرأته، أو عضوا منها بمن تحرم عليه ولو إلى أمد، أو بعضو منها، أو بذكر أو بعضو منه (1).

قوله: بمن تحرم عليه من نسب، أو رضاع، أو صهر.

قوله: ولو إلى أمد لكي يشمل أخت الزوجة، وخالتها.

التعريف المختار:

يظهر لي من خلال دراستي لأحكام الظهار التعريف الآتي للظهار: أن يشبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد.

(1) المنتهى 2/ 324.

ص: 334

‌المطلب الثالث: حكمه وأدلته:

أما حكم الظهار التكليفي، فمحرم ولا يجوز، بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، وقد صرح بعض العلماء بأنه من الكبائر (1).

أما الكتاب:

فقوله تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} (2).

قال ابن القيم رحمه الله: ومنها: أن الظهار حرام، لا يجوز

(1) حاشية الدسوقي 2/ 439، ومغني المحتاج 3/ 352، ونهاية المحتاج 7/ 82.

(2)

سورة المجادلة الآية 2

ص: 334

الإقدام عليه؛ لأنه كما أخبر الله عنه منكر من القول وزور، وكلاهما حرام، والفرق بين جهة كونه منكرا وجهة كونه زورا: أن قوله: أنت علي كظهر أمي، يتضمن إخباره عنها بذلك، وإنشاءه تحريمها، فهو يتضمن إخبارا وإنشاء، فهو خبر زور، وإنشاء منكر، فإن الزور هو الباطل، خلاف الحق الثابت، والمنكر خلاف المعروف، وختم سبحانه الآية بقوله تعالى:{وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ} (1) وفيه إشعار بقيام سبب الإثم الذي لولا عفو الله ومغفرته لآخذ به.

وأما السنة:

فمنها: «حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه قال: كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتابع بي حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينما هي تخدمني ذات ليلة، إذ تكشف لي منها شيء، فلم ألبث أن نزوت عليها، فلما أصبحت خرجت إلى قومي، فأخبرتهم الخبر، وقلت: امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: لا والله، فانطلقت إلى النبي صلى الله

(1) سورة المجادلة الآية 2

(2)

أخرجه أبو داود في الطلاق، باب في الظهار (ح 2213) والترمذي في تفسير القرآن، سورة المجادلة (ح 3295) وابن ماجه في الطلاق، باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر 3/ 63 (ح 2064) والحاكم 2/ 221، والدارمي 2/ 217، وأحمد في المسند 4/ 37 مختصرا وابن الجارود 3/ 67 والطبراني في الكبير 7/ 43، والبيهقي 7/ 385، كلهم من طرق عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار، قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال: قال البخاري: سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر. وقال الحافظ في التلخيص 3/ 249: وأعله عبد الحق بالانقطاع، وأن سليمان لم يدرك سلمة. وعليه فقول الحافظ في الفتح: إسناده حسن فيه نظر. وقد توبع سليمان بن يسار عليه. أخرجه الترمذي في الطلاق، باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر (ح 1198) وعبد الرزاق 6/ 431، والطبراني في الكبير 7/ 42، 43، والبيهقي في الكبرى 7/ 390، من طرق عن يحيى بن أبي كثير، ثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: أن سلمة بن صخر، فذكر نحوه. قال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. لكن أشار البيهقي إلى كونه مرسلا. ورواية سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر وإن كان لم يسمع منه، إلا أنه كان مولى لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا تابعه أبو سلمة ابن عبد الرحمن، ومحمد بن عبد الرحمن، كلاهما عن سلمة بن صخر، وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يأتي مما يدل على ثبوته.

ص: 335

عليه وسلم فأخبرته، فقال: أنت بذاك يا سلمة؟ قلت: أنا بذاك يا رسول الله مرتين، وأنا صابر لأمر الله فاحكم في ما أراك الله، قال: حرر رقبة، قلت: والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبتي، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا، قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام، قال: فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك، فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها، فرجعت إلى قومي، فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة، وحسن الرأي، وقد أمرني، أو أمر لي بصدقتكم (1)».

(1) أي يلازمني، فلا أستطيع الفكاك منه، ينظر: لسان العرب 8/ 38. (2)

ص: 336

(1) أخرجه أبو داود في الطلاق، باب في الظهار (ح 2221) من طريق سفيان بن عيينة عن الحكم بن أبان عن عكرمة أن رجلا ظاهر من امرأته. . . مرسلا. وأخرجه سعيد بن منصور 2/ 15، وأبو داود (ح 2225) من طريق معتمر بن سليمان عن الحكم عن عكرمة، قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وأخرجه سعيد بن منصور 2/ 15 عن إسماعيل بن علية عن الحكم عن عكرمة مرسلا، وأخرجه أبو داود (2223) من طريق زياد بن أيوب عن إسماعيل عن الحكم عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه ابن ماجه (ح 2065) من طريق غندر عن معمر بن راشد عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما متصلا. وأخرجه أبو داود (2225) والترمذي (ح 1999) وصححه، والنسائي 6/ 167، وابن الجارود 3/ 67، والطبراني 11/ 236، من طريق الفضل بن موسى عن معمر بن راشد عن الحكم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما متصلا. وأخرجه الحاكم 2/ 204، والبيهقي 7/ 386 عن حفص بن عمر العدني عن الحكم به، قال الذهبي: العدني غير ثقة. وأخرجه الدارقطني 4/ 316، والحاكم والبيهقي، والطبراني في الكبير (ح 10887) عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به، وصححه الحاكم، وقال الذهبي: إسماعيل واه. وأخرجه عبد الرزاق 6/ 430 من طريق معمر بن راشد عن الحكم عن عكرمة مرسلا. قال النسائي كما في التحفة 5/ 123: والمرسل أولى بالصواب من المسند. وذكره ابن أبي حاتم في العلل (ح 1194، 1307) عن الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن الحكم موصولا، وقال: قال أبي: هو خطأ إنما هو عن عكرمة مرسلا، وذكره أيضا (ح 1309) من طريق إسماعيل بن مسلم، وقال: إنما هو عن طاوس مرسلا.

ص: 337

ومنها: «حديث خويلة بنت مالك بن ثعلبة رضي الله عنها قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم، يجادلني فيه، ويقول: اتقي الله فإنه ابن عمك، فما برحت حتى نزل القرآن إلى الفرض، فقال: يعتق رقبة، قالت: لا يجد، قال: فيصوم شهرين متتابعين، قالت: يا رسول الله أنه شيخ كبير، ما به من صيام، قال: فليطعم ستين مسكينا، قالت: ما عنده من شيء يتصدق به، قال: فأتي ساعتئذ بعرق من تمر، قلت: يا رسول الله فإني أعينه بعرق آخر، قال: قد أحسنت، اذهبي، فأطعمي بها عنه ستين مسكينا، وارجعي إلى ابن عمك (3)» . قال: والعرق: ستون صاعا.

(1) إسناده لا بأس به، وحسنه الحافظ في الفتح 9/ 343، وأخرجه الإمام أحمد 6/ 410، وأبو داود في الطلاق، باب في الظهار (2214) وابن الجارود (746) وابن حبان (1334) موارد، والبيهقي 7/ 389، من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة. قال الذهبي في الميزان 4/ 155 عن معمر بن عبد الله: كان في زمن التابعين لا يعرف، وذكره ابن حبان في ثقاته، ما حدث عنه سوى ابن إسحاق بخبر مظاهرة أوس بن الصامت. وقال الحافظ في التقريب 2/ 266: مقبول أي عند المتابعة. وللحديث شواهد يتقوى بها، منها: ما أخرجه سعيد بن منصور (ح 1324) والبيهقي 7/ 389، والبغوي في شرح السنة (ح 2364) وغيرهم من طريق محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار به مرسلا مختصرا ومطولا. قال البيهقي: هذا مرسل، وهو شاهد للموصول قبله. وشاهد آخر أخرجه ابن ماجه في الطلاق، باب الظهار (ح 2063) والحاكم 2/ 481، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، من طريق تميم بن سلمة السلمي عن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة، ويخفى عليه بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول: يا رسول الله أكل شبابي، ونثرت له بطني، حتى إذا كبرت سني، وانقطع له ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت عائشة: فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهؤلاء الآيات: (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها) قال: وزوجها أوس بن الصامت، وأصله في البخاري معلقا في كتاب التوحيد، باب وكان الله سمعيا بصيرا 13/ 372 فتح، والنسائي 2/ 103، قال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم:(قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها). وأخرجه الحاكم 2/ 481، والبيهقي 2/ 290، وابن حزم 10/ 52 من طريق محمد بن الفضل ثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: أن جميلة كانت امرأة أوس بن الصامت، وكان أوس امرأ به لمم، فإذا اشتد لممه ظاهر من امرأته، فأنزل الله فيه كفارة الظهار. صححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال ابن حزم: ولا يصح في الظهار إلا هذا الخبر وحده، إلا خبرا نذكره بعد هذا إن شاء الله. وصححه ابن القيم في الهدي 5/ 333. وشاهد ثالث: أخرجه سعيد بن منصور 8/ 75، من طريق صالح بن كيسان، وهو مرسل صحيح. ورابع أخرجه ابن جرير 28/ 2، وابن عدي في الكامل 3/ 24، عن أبي العالية مرسلا. وخامس: أخرجه الدارقطني 3/ 316 عن قتادة عن أنس: أن أوس بن الصامت ظاهر إلخ. وهو عند ابن جرير عن قتادة مرسلا. وسادس: أخرجه ابن جرير 28/ 3 عن عكرمة عن ابن عباس كان أول من ظاهر في الإسلام أوس بن الصامت. . . الحديث.

(2)

سورة المجادلة الآية 1 (1){قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا}

(3)

أي إلى ما فرض الله في هذه الآيات من كفارة الظهار. (2)

ص: 338

صفحة فارغة

ص: 339