الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقوله: على التأبيد يخرج من تحرم عليه على التأقيت كأخت الزوجة ونحوها.
قوله: أو بعضو منها كرأس أمه، أو رأس أخته ونحو ذلك، دون ما هو في حكم المنفصل كالشعر ونحوه كما تقدم.
ومن تعاريفهم أيضا: أن يشبه امرأته، أو عضوا منها بمن تحرم عليه ولو إلى أمد، أو بعضو منها، أو بذكر أو بعضو منه (1).
قوله: بمن تحرم عليه من نسب، أو رضاع، أو صهر.
قوله: ولو إلى أمد لكي يشمل أخت الزوجة، وخالتها.
التعريف المختار:
يظهر لي من خلال دراستي لأحكام الظهار التعريف الآتي للظهار: أن يشبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد.
(1) المنتهى 2/ 324.
المطلب الثالث: حكمه وأدلته:
أما حكم الظهار التكليفي، فمحرم ولا يجوز، بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، وقد صرح بعض العلماء بأنه من الكبائر (1).
أما الكتاب:
فقوله تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} (2).
قال ابن القيم رحمه الله: ومنها: أن الظهار حرام، لا يجوز
(1) حاشية الدسوقي 2/ 439، ومغني المحتاج 3/ 352، ونهاية المحتاج 7/ 82.
(2)
سورة المجادلة الآية 2
الإقدام عليه؛ لأنه كما أخبر الله عنه منكر من القول وزور، وكلاهما حرام، والفرق بين جهة كونه منكرا وجهة كونه زورا: أن قوله: أنت علي كظهر أمي، يتضمن إخباره عنها بذلك، وإنشاءه تحريمها، فهو يتضمن إخبارا وإنشاء، فهو خبر زور، وإنشاء منكر، فإن الزور هو الباطل، خلاف الحق الثابت، والمنكر خلاف المعروف، وختم سبحانه الآية بقوله تعالى:{وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ} (1) وفيه إشعار بقيام سبب الإثم الذي لولا عفو الله ومغفرته لآخذ به.
وأما السنة:
فمنها: «حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه قال: كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتابع بي حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينما هي تخدمني ذات ليلة، إذ تكشف لي منها شيء، فلم ألبث أن نزوت عليها، فلما أصبحت خرجت إلى قومي، فأخبرتهم الخبر، وقلت: امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: لا والله، فانطلقت إلى النبي صلى الله
(1) سورة المجادلة الآية 2
(2)
أخرجه أبو داود في الطلاق، باب في الظهار (ح 2213) والترمذي في تفسير القرآن، سورة المجادلة (ح 3295) وابن ماجه في الطلاق، باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر 3/ 63 (ح 2064) والحاكم 2/ 221، والدارمي 2/ 217، وأحمد في المسند 4/ 37 مختصرا وابن الجارود 3/ 67 والطبراني في الكبير 7/ 43، والبيهقي 7/ 385، كلهم من طرق عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار، قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال: قال البخاري: سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر. وقال الحافظ في التلخيص 3/ 249: وأعله عبد الحق بالانقطاع، وأن سليمان لم يدرك سلمة. وعليه فقول الحافظ في الفتح: إسناده حسن فيه نظر. وقد توبع سليمان بن يسار عليه. أخرجه الترمذي في الطلاق، باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر (ح 1198) وعبد الرزاق 6/ 431، والطبراني في الكبير 7/ 42، 43، والبيهقي في الكبرى 7/ 390، من طرق عن يحيى بن أبي كثير، ثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: أن سلمة بن صخر، فذكر نحوه. قال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. لكن أشار البيهقي إلى كونه مرسلا. ورواية سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر وإن كان لم يسمع منه، إلا أنه كان مولى لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا تابعه أبو سلمة ابن عبد الرحمن، ومحمد بن عبد الرحمن، كلاهما عن سلمة بن صخر، وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يأتي مما يدل على ثبوته.
عليه وسلم فأخبرته، فقال: أنت بذاك يا سلمة؟ قلت: أنا بذاك يا رسول الله مرتين، وأنا صابر لأمر الله فاحكم في ما أراك الله، قال: حرر رقبة، قلت: والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبتي، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا، قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام، قال: فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك، فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها، فرجعت إلى قومي، فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة، وحسن الرأي، وقد أمرني، أو أمر لي بصدقتكم (1)».
(1) أي يلازمني، فلا أستطيع الفكاك منه، ينظر: لسان العرب 8/ 38. (2)
ومنها: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر؟ فقال: ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به (1)» . لكنه مرسل.
(1) أخرجه أبو داود في الطلاق، باب في الظهار (ح 2221) من طريق سفيان بن عيينة عن الحكم بن أبان عن عكرمة أن رجلا ظاهر من امرأته. . . مرسلا. وأخرجه سعيد بن منصور 2/ 15، وأبو داود (ح 2225) من طريق معتمر بن سليمان عن الحكم عن عكرمة، قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وأخرجه سعيد بن منصور 2/ 15 عن إسماعيل بن علية عن الحكم عن عكرمة مرسلا، وأخرجه أبو داود (2223) من طريق زياد بن أيوب عن إسماعيل عن الحكم عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه ابن ماجه (ح 2065) من طريق غندر عن معمر بن راشد عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما متصلا. وأخرجه أبو داود (2225) والترمذي (ح 1999) وصححه، والنسائي 6/ 167، وابن الجارود 3/ 67، والطبراني 11/ 236، من طريق الفضل بن موسى عن معمر بن راشد عن الحكم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما متصلا. وأخرجه الحاكم 2/ 204، والبيهقي 7/ 386 عن حفص بن عمر العدني عن الحكم به، قال الذهبي: العدني غير ثقة. وأخرجه الدارقطني 4/ 316، والحاكم والبيهقي، والطبراني في الكبير (ح 10887) عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به، وصححه الحاكم، وقال الذهبي: إسماعيل واه. وأخرجه عبد الرزاق 6/ 430 من طريق معمر بن راشد عن الحكم عن عكرمة مرسلا. قال النسائي كما في التحفة 5/ 123: والمرسل أولى بالصواب من المسند. وذكره ابن أبي حاتم في العلل (ح 1194، 1307) عن الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن الحكم موصولا، وقال: قال أبي: هو خطأ إنما هو عن عكرمة مرسلا، وذكره أيضا (ح 1309) من طريق إسماعيل بن مسلم، وقال: إنما هو عن طاوس مرسلا.
(1) إسناده لا بأس به، وحسنه الحافظ في الفتح 9/ 343، وأخرجه الإمام أحمد 6/ 410، وأبو داود في الطلاق، باب في الظهار (2214) وابن الجارود (746) وابن حبان (1334) موارد، والبيهقي 7/ 389، من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة. قال الذهبي في الميزان 4/ 155 عن معمر بن عبد الله: كان في زمن التابعين لا يعرف، وذكره ابن حبان في ثقاته، ما حدث عنه سوى ابن إسحاق بخبر مظاهرة أوس بن الصامت. وقال الحافظ في التقريب 2/ 266: مقبول أي عند المتابعة. وللحديث شواهد يتقوى بها، منها: ما أخرجه سعيد بن منصور (ح 1324) والبيهقي 7/ 389، والبغوي في شرح السنة (ح 2364) وغيرهم من طريق محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار به مرسلا مختصرا ومطولا. قال البيهقي: هذا مرسل، وهو شاهد للموصول قبله. وشاهد آخر أخرجه ابن ماجه في الطلاق، باب الظهار (ح 2063) والحاكم 2/ 481، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، من طريق تميم بن سلمة السلمي عن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة، ويخفى عليه بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول: يا رسول الله أكل شبابي، ونثرت له بطني، حتى إذا كبرت سني، وانقطع له ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت عائشة: فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهؤلاء الآيات: (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها) قال: وزوجها أوس بن الصامت، وأصله في البخاري معلقا في كتاب التوحيد، باب وكان الله سمعيا بصيرا 13/ 372 فتح، والنسائي 2/ 103، قال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم:(قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها). وأخرجه الحاكم 2/ 481، والبيهقي 2/ 290، وابن حزم 10/ 52 من طريق محمد بن الفضل ثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: أن جميلة كانت امرأة أوس بن الصامت، وكان أوس امرأ به لمم، فإذا اشتد لممه ظاهر من امرأته، فأنزل الله فيه كفارة الظهار. صححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال ابن حزم: ولا يصح في الظهار إلا هذا الخبر وحده، إلا خبرا نذكره بعد هذا إن شاء الله. وصححه ابن القيم في الهدي 5/ 333. وشاهد ثالث: أخرجه سعيد بن منصور 8/ 75، من طريق صالح بن كيسان، وهو مرسل صحيح. ورابع أخرجه ابن جرير 28/ 2، وابن عدي في الكامل 3/ 24، عن أبي العالية مرسلا. وخامس: أخرجه الدارقطني 3/ 316 عن قتادة عن أنس: أن أوس بن الصامت ظاهر إلخ. وهو عند ابن جرير عن قتادة مرسلا. وسادس: أخرجه ابن جرير 28/ 3 عن عكرمة عن ابن عباس كان أول من ظاهر في الإسلام أوس بن الصامت. . . الحديث.
(2)
سورة المجادلة الآية 1 (1){قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا}
(3)
أي إلى ما فرض الله في هذه الآيات من كفارة الظهار. (2)
صفحة فارغة