الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا يشمل المسلم والذمي.
2 -
أنه يصح طلاقه فيصح ظهاره (1).
3 -
أن حكمه الحرمة، والكفار مخاطبون باجتناب المحرمات (2).
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، من صحة ظهار الذمي، لعموم الآية، ولثبوت أحكام النكاح في حقه، والظهار فرع عن ذلك.
(1) مغني المحتاج 3/ 352.
(2)
بدائع الصنائع 3/ 230.
المطلب الثالث: شرط الحرية
وعلى هذا فلا يصح ظهار العبد.
وهو رواية عن الإمام مالك (1)، وبه قال بعض الحنابلة (2).
واستدلوا بقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (3)، والعبد لا يملك الرقاب.
ونوقش: بأن إيجاب الرقبة إنما هو في حق من يملكها، ولا ينفي ذلك صحة الظهار ممن لا يملكها كالمعسر يصح ظهاره، وفرضه الصوم.
والقول الثاني: عدم شرطية الحرية.
وعلى هذا فيصح ظهار العبد.
(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 17/ 276.
(2)
الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 247.
(3)
سورة المجادلة الآية 3