الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 -
أنه فرط بإزالة عقله فيما يدخل فيه ضررا على غيره، فألزم حكم تفريطه عقوبة له (1).
ونوقش: بأن عقوبته التي رضيها الله عز وجل هي الحد، ولا عهد في الشريعة بالعقوبة بالطلاق، والظهار، والتفريق بين الزوجين.
8 -
أن ترتب الظهار على المظاهرة من باب ربط الأحكام بأسبابها، فلا يؤثر فيه السكر.
ونوقش: بعدم التسليم، فإن هذا مما يوجب إيقاع الطلاق من سكر مكرها، أو جاهلا بأنها خمر، وبالمجنون والنائم، ثم يقال: وهل ثبت لكم أن طلاق السكران سبب حتى يربط الحكم به، وهل النزاع إلا في ذلك؟ (2).
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - عدم وقوع ظهار السكران؛ إذ لا يعلم ما يقول، ومن كان كذلك لا حكم لقوله، ولورود المناقشة على أدلة القول الثاني.
(1) كشاف القناع 5/ 234.
(2)
زاد المعاد 5/ 213.
المطلب الخامس: شرط البلوغ
فإن كان غير مميز فلا يصح ظهاره باتفاق الأئمة، وإن كان مميزا غير بالغ، فقد اختلف العلماء في صحة ظهاره على قولين:
القول الأول: عدم صحة ظهار غير البالغ.
وهذا مذهب الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، واختاره ابن قدامة (4).
وحجة هذا القول:
1 -
ما تقدم من الأدلة على اشتراط العقل (5).
2 -
ولأن الظهار من التصرفات الضارة المحضة، فلا يملكه الصبي كما لا يملك الطلاق والعتاق (6).
3 -
أنها يمين موجبة للكفارة، فلم تنعقد منه كاليمين بالله تعالى (7).
4 -
أن الكفارة وجبت لما فيه من قول المنكر والزور، وذلك مرفوع عن الصبي؛ لكون القلم مرفوعا عنه (8).
5 -
ولأنه قول يتعلق به وجوب حق، فلم يصح من غير مكلف كالإقرار (9).
(1) بدائع الصنائع 3/ 230، وفتح القدير 4/ 245، والفتاوى الهندية 1/ 506.
(2)
المدونة 2/ 298، ومواهب الجليل 4/ 113.
(3)
المنهاج مع مغني المحتاج 3/ 352، وفتح الوهاب 2/ 93.
(4)
المغني 11/ 56.
(5)
انظر: ص 350.
(6)
بدائع الصنائع 3/ 330.
(7)
المغني 11/ 56، والمقنع مع شرحه المبدع 8/ 35.
(8)
بدائع الصنائع 3/ 330، والمبدع 8/ 36.
(9)
ينظر: المغني 13/ 436.
القول الثاني: عدم اشتراط البلوغ، فيصح الظهار من المميز:
وهو مذهب الحنابلة (1).
وحجة هذا القول:
1 -
عموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} (2) وهذا يشمل المميز، والبالغ.
ونوقش: بم تقدم من أدلة الجمهور من تخصيص المميز من هذا العموم.
2 -
قياس الظهار على الطلاق، فكما يصح طلاقه؛ لعموم أدلة الطلاق، فيصبح ظهاره (3).
ونوقش من وجهين:
الأول: عدم تسليم الأصل المقيس عليه، فهو موضع خلاف بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم: عدم وقوع طلاق المميز.
الثاني: أن الظهار فيه معنى اليمين، بخلاف الطلاق.
3 -
ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: " اكتموا الصبيان النكاح "(4). وفي إسناده مبهم.
4 -
أن الصبي المميز تجب عليه الزكاة، فكذا كفارة الظهار (5).
(1) الكافي 352، والمحرر 2/ 89، والفروع 5/ 492.
(2)
سورة المجادلة الآية 3
(3)
الكافي 3/ 352، والمبدع 8/ 35.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة 5/ 35.
(5)
ينظر: معونة أولي النهى 2/ 553.