الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الفتوى رقم 6948
السؤال الرابع:
هل يحل للحائض دخول المسجد
؟ وما الدليل؟
ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
لا يجوز للحائض دخول المسجد إلا مرورا إذا احتاجت إلى ذلك كالجنب؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} (1)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن باز
(1) سورة النساء الآية 43
الفتوى رقم 1844
س: وطئ إنسان زوجته وهي حائض، أو بعد أن طهرت من الحيض أو النفاس، وقبل أن تغتسل جهلا منه، فهل عليه كفارة وكم هي؟ وإذا حملت الزوجة من هذا الجماع فهل يقال: إن الولد الذي حصل بسبب الجماع ولد حرام؟
ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
وطء الحائض في الفرج حرام؛ لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (1) ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، وعليه أن يتصدق بدينار أو نصفه كفارة لما حصل منه، كما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار أو نصف دينار (2)». فأيهما أخرجت أجزأك، ومقدار الدينار أربعة أسهم من سبعة أسهم من الجنيه السعودي، فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلا سبعين ريالا، فعليك أن تخرج عشرين ريالا أو أربعين ريالا تتصدق بها على بعض الفقراء، ولا يجوز أن يطأها بعد الطهر أي: انقطاع الدم، وقبل أن تغتسل؛ لقوله تعالى:{وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (3) فلم يأذن سبحانه في وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهر، أي: تغتسل، ومن وطئها قبل الغسل أثم وعليه الكفارة، وإن حملت الزوجة من الجماع وهي حائض أو بعد انقطاعه وقبل الغسل، فلا يقال لولدها إنه ولد حرام، بل هو ولد شرعي.
(1) سورة البقرة الآية 222
(2)
سنن الترمذي الطهارة (137)، سنن النسائي الطهارة (289)، سنن أبو داود الطهارة (264)، سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها (650)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 339)، سنن الدارمي الطهارة (1106).
(3)
سورة البقرة الآية 222