الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: المقصود بالنهي: النهي عن اتباعها إلى المقبرة، أما الصلاة عليها فمشروعة للرجال والنساء، وكان النساء يصلين على الجنائز مع النبي صلى الله عليه وسلم.
س: حديث أم عطية: «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا (1)» كيف يوجه؟
ج: يفهم من ذلك أن النهي عندها غير مؤكد، والأصل في النهي التحريم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم (2)» متفق على صحته، وذلك يدل على تحريم اتباع النساء للجنائز إلى المقبرة أما الصلاة على الميت فإنها مشروعة لهن كالرجال والله ولي التوفيق.
(1) رواه الإمام أحمد في (مسند القبائل) برقم (26758)، والبخاري في (الجنائز) برقم (1278)، ومسلم في (الجنائز) برقم (938).
(2)
رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (8450)، والبخاري في (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة) برقم (7288)، ومسلم في (الفضائل) برقم (1337).
حصول القيراطين لمن تبع جنازة ثم صلى عليها
س: من تبع جنازة ثم صلى عليها بعد الدفن هل يحصل له قيراطان؟