المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الرابع: طريقتهم في التحديث: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٧

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

- ‌سجدة (ص)

- ‌سجود التلاوة لا يشرع فيه التكبير في النهوض

- ‌تقدم ركعتا الطواف على صلاة الإشراق

- ‌صلاة التطوع قبل أذان المغرب

- ‌صلاة ركعتي الفجر بعده

- ‌صلاة الجماعة في المساجد

- ‌ قصر الصلاة

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ رفع اليدين مع التكبيرات في صلاة الجنازة

- ‌من فاتته بعض تكبيرات صلاة الجنازة

- ‌ دخل مع الإمام وهو يصليصلاة الجنازة ظانا أنه يصلي الفريضة

- ‌تقدم صلاة الجنازةعلى الفرض

- ‌ حضر الجنازةفي مسجد وقد صلى الفرض في آخر

- ‌ الصلاة على الميت بعد دفنه

- ‌أقصى مدة يمكن الصلاة فيها على الميت بعد دفنه

- ‌حكم تكرار الصلاة على الميت

- ‌ الصلاة على القبر وقت النهي

- ‌ الصلاة على الميت في المغسلة

- ‌ الصلاة على الغائب

- ‌كيفية الصلاة على الغائب

- ‌ الصلاة على المنافق

- ‌الصلاة على أهل البدع

- ‌ الصلاة على المنتحر

- ‌الشهداء الذين ماتوا في المعركة لا تشرع الصلاة عليهم مطلقا

- ‌ الصلاة على من مات وعليه دين

- ‌ الصلاة على الجنين

- ‌الصلاة على الجنازة في المصلى أفضل من المسجد

- ‌ وضع الميت في غرفة حتى يصلى عليه

- ‌ دفن البهائية في مقابر المسلمين

- ‌ دفن ما بتر من إنسان

- ‌ اتباع الجنائز

- ‌تشييع الميت

- ‌حصول القيراطين لمن تبع جنازة ثم صلى عليها

- ‌ الإسراع بالجنازة

- ‌الجمع بين حديث النهي عن الصلاة والدفن في ثلاثساعات وحديث التعجيل بالجنازة

- ‌ المراد بالإسراع بالجنازة

- ‌ تأخير الجنازة في الثلاجة لعدة شهور

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ بعد أداء الصلاة الفريضة، الشروع في النافلة أم الاشتغال بالأذكار

- ‌ صلى العشاء قبل الأذان بعشر دقائق

- ‌ حكم التسبيح بالسبحة

- ‌ حكم من حدثه دائم

- ‌ حكم من يؤدي العمرة يوميا

- ‌ الأعمال المفضلة التي ينبغي أن أعملها ويكون أجرها لوالدي

- ‌ هل يجوز أن يكون ولي المرأة البكر جدها من أمها

- ‌ المرأة إذا قدمت للحج أو العمرة ووصلت إلى الميقات وهي حائض

- ‌ما تراه المرأة بعد الطهر من حيضها من الصفرة أو الكدرة

- ‌ الحامل، هل تحيض وهي حامل

- ‌الدم الذي يخرج من المرأة الحامل

- ‌ صيام المرأة وصلاتها وقت الحيض

- ‌ ماذا تفعل المرأة إذا جاءتها العادة الشهرية

- ‌ هل يحل للحائض دخول المسجد

- ‌ استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان

- ‌ استعمال حبوب منع الحيض في رمضان والحج

- ‌وصف لها الطبيب حبوبا لجلب العادة الشهرية

- ‌ بعد وضع اللولب، أو استعمال الحبوب عند بعض النساء يتغير نظام دورة الحيض

- ‌ الدم الذي يخرج من المرأة من غير حيض ولا نفاس

- ‌ أحس كثيرا بخروج قطرات من ذكري في الصلاة وخارج الصلاة

- ‌ أصحاب السلس

- ‌ أتوضأ ثم يخرج البول فلا أحس به، وأقوم أصلي

- ‌ يخرج من الشخص ريح باستمرار فما يعمل وخاصة وقت الصلاة

- ‌ مصاب بالغازات وكثرة الرياح، ولا أستطيع أن أتوضأ إلا عند دخول الوقت

- ‌تفسير القرآن الكريمفي كتابات المستشرقين

- ‌توطئة:

- ‌مبحث تمهيدي

- ‌المطلب الأول: القرآن الكريم في تصورات المستشرقين

- ‌المطلب الثاني: بداية اهتمام المستشرقين بالتفسير

- ‌المطلب الثالث: أسباب اهتمام المستشرقين بالتفسير ودواعيه

- ‌المبحث الأول: منشورات المستشرقين المتصلة بدراسة التفسير

- ‌المطلب الأول: التفسير في التآليف الفردية الخاصة

- ‌المطلب الثاني: التفسير في الموسوعات الاستشراقية

- ‌المطلب الثالث: التفسير في المجلات والدوريات الاستشراقية

- ‌المبحث الثاني: موقف المستشرقين من التراث التفسيري المتراكم

- ‌المطلب الأول: وقوف مشاهير المستشرقين عند التفاسير المعاصرة

- ‌المطلب الثاني: إعلاء شأن التراث التفسيري المنحرف

- ‌المطلب الثالث: نقد المستشرقين لأمهات التفاسير عند أهل السنة

- ‌المبحث الثالث: المنهج المقترح للتفسير عند المستشرقين

- ‌المطلب الأول: دعوة المستشرقين إلى توثيق النص القرآني

- ‌المطلب الثاني: مطالبة المستشرقين بنقد التفاسير القديمة

- ‌المطلب الثالث: تبني المستشرقين الدعوة لإعادة تفسير القرآن

- ‌المبحث الرابع: تقييم كتابات المستشرقين عن التفسير

- ‌المطلب الأول: مصادر المستشرقين في الكتابة عن التفسير

- ‌المطلب الثاني: مميزات كتابات المستشرقين عن التفسير

- ‌المطلب الثالث: أسباب انحراف كتابات المستشرقين

- ‌خاتمة الدراسة:

- ‌صفة الاستواء لله عز وجل

- ‌الفصل الأول:

- ‌المبحث الأول: ورود الاستواء في القرآن:

- ‌المبحث الثاني: معنى الاستواء في اللغة

- ‌الفصل الثاني:

- ‌المبحث الأول:مذهب أهل السنة والجماعة في استواء الله على عرشه

- ‌المبحث الثاني: شرح ما نقل عن الإمام مالك في الاستواء:

- ‌المبحث الأول: مذهب المخالفين لأهل السنة في الاستواء

- ‌المبحث الثاني: الرد على المخالفين

- ‌الخاتمة

- ‌رسالة في ذم البدعة وأهلها

- ‌المقدمة:

- ‌منهج التحقيق:

- ‌التحقيق

- ‌الباب الأول: في البدعة

- ‌اهتمام المحدثين ومنهجهم في حفظ السنة النبوية

- ‌المبحث الأول: السن التي كانوا يخرجون فيها لطلب الحديث:

- ‌المبحث الثاني: الصيغة التي يستعملونها لأداء الحديث:

- ‌المبحث الثالث: نشرهم للحديث:

- ‌المبحث الرابع: طريقتهم في التحديث:

- ‌المبحث الخامس: كتابتهم للحديث وعنايتهم بالصحف:

- ‌المبحث السادس: رحلتهم في طلب الحديث:

- ‌المبحث السابع: تحذيرهم من الصحفي:

- ‌الخاتمة:

- ‌الاعتداد بخلاف الظاهريةفي الفروع الفقهية

- ‌المبحث الأول: تحرير محل النزاع في المسألة

- ‌المبحث الثاني: سبب الخلاف في المسألة:

- ‌المبحث الثالث:‌‌ خلاف أهل العلم في المسألة، وأدلتهم، والترجيح

- ‌ خلاف أهل العلم في المسألة

- ‌المبحث الرابع: أمثلة تطبيقية على خلاف الظاهرية

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف الشرط في اللغة، والاصطلاح:

- ‌المطلب الثاني: تعريف الظهار في اللغة والاصطلاح:

- ‌المطلب الثالث: حكمه وأدلته:

- ‌المبحث الأول: شروط صحة الظهار

- ‌المطلب الأول: شرط كون المظاهر زوجا

- ‌المطلب الثاني: شرط الإسلام

- ‌المطلب الثالث: شرط الحرية

- ‌المطلب الرابع: أن يكون عاقلا

- ‌المطلب الخامس: شرط البلوغ

- ‌المطلب السادس: شرط الاختيار

- ‌المطلب السابع: شرط الزوجة التي يمكن وطؤها

- ‌المطلب الثامن: كون المشبه به محلا للاستمتاع عادة

- ‌المبحث الثاني: تأقيت الظهار

- ‌المبحث الثالث: تعليق الظهار

- ‌الخاتمة:

الفصل: ‌المبحث الرابع: طريقتهم في التحديث:

أول مرة، لذلك كان المحدث يجد صعوبة ومشقة في حفظها.

قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي: سأل رجل سليمان بن المغيرة - المتوفى سنة خمس وستين ومائة-: (كيف سمعت هذه الأحاديث الطوال)؟. قال: كنت أخوض فيها الرداغ).

قال الإمام أحمد: (هذه الأحاديث الطوال إنما كان سليمان بن المغيرة يحفظها، ولم تكن عنده في كتاب)(1).

وكان بعض المحدثين إذا كان الحديث طويلا ولم يمكنه أن يحفظه في مجلس واحد قسمه إلى مجلسين، ليتمكن من حفظه.

قال مطرف: (كان قتادة إذا سمع الحديث يختطفه اختطافا. . . إلى أن قال: وإن كان الحديث طويلا، بحيث لا يمكن حفظه في مجلس واحد حفظ نصفه، ثم عاد في مجلس آخر فحفظ بقيته)(2).

وهكذا كان تلاميذ قتادة ينهجون هذا المنهج.

(1) العلل ومعرفة الرجال: 2/ 311

(2)

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: 1/ 235.

ص: 269

‌المبحث الرابع: طريقتهم في التحديث:

من الأساليب التي كانوا يتبعونها للحفاظ على السنة النبوية

ص: 269

أنهم كانوا إذا حدثوا أحدا حدثوا بالعدد القليل من أجل أن يكون التلميذ أقدر على حفظ الحديث بحروفه؛ لأن العدد القليل، كما هو معروف، يسهل على الإنسان حفظه، كما أن المحدث عندما يحدث بالقليل يكون التلميذ في شوق إلى المزيد.

قال شعبة: (كنت آتي قتادة فأسأله عن حديثين، فيحدثني، ثم يقول: أزيدك؟ فأقول: لا! حتى أحفظهما وأتقنهما)(1) وقال أبو بكر بن عياش: (كان الأعمش إذا حدث بثلاثة أحاديث قال: قد جاءكم السيل. قال أبو بكر: وأنا اليوم مثل الأعمش)(2).

وكان يسير على هذا المنهج الإمام الثقة أبو قلابة البصري، المتوفى سنة أربع ومائة، والإمام الحجة أبو الوليد هشام بن عبد الملك الباهلي البصري، المتوفى سنة سبع وعشرين ومائتين (3).

قال الحسن بن المثنى: (كان أبو الوليد يحدثنا بثلاثة أحاديث إذا صرنا إليه، لا يزيدنا على ثلاثة أحاديث)(4).

وقد حذر غير واحد من أهل العلم من أخذ العلم جملة؛ لأنه سرعان ما ينسى.

(1) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: 1/ 232.

(2)

المحدث الفاصل: ص 583.

(3)

المحدث الفاصل: ص 583.

(4)

المحدث الفاصل: ص 583.

ص: 270

قال الإمام الزهري:

(من طلب العلم جملة، فاته جملة، وإنما يدرك العلم حديث وحديثان)(1).

وقد وصلت الأمانة عندهم منزلة لا يصل إليها إلا من كان مثلهم في التقى والورع، إذ كان أحدهم إذا شك في حديث ما من مجموعة أحاديث مكتوبة في صحيفته، ولم يتبين له الحديث الذي شك فيه، فإنه في هذه الحالة يترك جميع ما رواه عن ذلك الشيخ في تلك الصحيفة.

وقد سلك هذا المنهج غير واحد من المحدثين، فمن ذلك:

الإمام الثقة الحجة الخبير في الرجال والحديث عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد البصري المتوفى سنة ثمان وتسعين ومائة.

قال رحمه الله: (وجدت في كتبي بخط يدي عن شعبة ما لم أعرفه وطرحته)(2).

وقال أيضا: (خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن: الحكم والحديث)(3) أي لا بد من الجزم فيهما.

وقال الإمام يحيى بن معين المتوفى سنة ثلاث وثلاثين ومائتين:

(1) الجامع- لأخلاق الراوي وآداب السامع: 1/ 232.

(2)

الكفاية ص 233

(3)

الكفاية ص 233.

ص: 271

(من لم يكن سمحا في الحديث كان كذابا. قيل له: وكيف يكون سمحا؟ قال: إذا شك في حديث ما تركه)(1).

وكان الإمام مالك ممن يتبع هذا المنهج.

قال الإمام الشافعي: (كان مالك إذا شك في شيء من الحديث تركه كله)(2).

قال الإمام المتقن أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري المتوفى سنة ستين ومائة: (وجدت مذ ثلاثة أيام في كتاب عندي عن منصور عن مجاهد قال: لم يحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال: ما أدري كيف كتبته، ولا أذكر أني سمعته)(3).

وهذا الإمام الحافظ علي بن الحسن الشقيقي المروزي، المتوفى سنة خمس عشرة ومائتين، يترك أحاديث كتاب الصلاة كلها من أجل حديث واحد.

قال الحسين بن حريث المروزي: سألت علي بن الحسن الشقيقي هل سمعت كتاب الصلاة عن أبي حمزة؟ (4).

(1) الكفاية ص 233.

(2)

الكفاية ص 234، وترجمة الشافعى 199

(3)

الكفاية ص 233

(4)

هو محمد بن ميمون المروزي أبو حمزة السكري ثقة فاضل، مات سنة سبع وستين أو ثمان وستين ومائة.

ص: 272

قال: الكتاب كله إلا أنه نهق الحمار يوما فخفي علي حديث أو بعض حديث، ثم نسيت أي حديث كان من الكتاب، فتركت الكتاب كله (1).

بل توصل الأمر لدى بعضهم أنه إذا شك في كلمة من الحديث ترك الحديث كله، والبعض الآخر كان يقول: كذا أو كذا، إشارة إلى تردده.

فهذه الدقة وهذه الأمانة لا نجدها عند أحد إلا عند علماء هذه الأمة وخاصة محدثيها.

قال يحيى بن سعيد القطان: (الأمانة في الذهب والفضة أيسر من الأمانة في الحديث إنما هي تأدية، إنما هي أمانة)(2).

قال الحافظ الخطيب: (إذا شك في حديث واحد بعينه أنه سمعه وجب عليه اطراحه، وجاز له رواية ما في الكتاب سواه، وإن كان الحديث الذي شك فيه لا يعرفه بعينه لم يجز له التحديث بشيء مما في ذلك الكتاب)(3).

فأي أمانة بلغها هؤلاء الأئمة الذين فاقوا ما يتصوره العقل البشري، فرحمة الله عليهم ورضي عنهم، وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

(1) الكفاية ص 234.

(2)

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 2/ 202.

(3)

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 2/ 202.

ص: 273