الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو الجد من قبل الأب أو الابن أو الأخ سواء كان شقيقا أو لأب، أو العم الشقيق أو لأب وهكذا أما الأب من جهة الأم وكذلك الخال ونحوهم فهو من ذوي الأرحام فلا يلون عقد النكاح مع وجود العصبة. والله أعلم
س: قدمت من المنطقة الشرقية لأداء العمرة ومعي امرأة حائض؟ فماذا على هذه المرأة بعد أن تطهر ومن أين تحرم؟
ج:
المرأة إذا قدمت للحج أو العمرة ووصلت إلى الميقات وهي حائض
فإنها تغتسل وتنوي الدخول في النسك والإحرام به ثم تدخل مكة ولا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل، فإن جاوزت الميقات من غير إحرام فإنها تعود وتحرم منه سواء قبل الطهر أو بعده ثم تعود للبيت الحرام ولا تطوف بالكعبة إلا بعد الطهر والاغتسال.
س: امرأة غير متزوجة قدمت بعمرة من الرياض منذ عشر سنوات مضت فطافت وسعت شوطين فقط ثم تحللت من إحرامها وذهبت إلى الرياض. فماذا عليها الآن؟
ج: هي باقية على إحرامها إلى الآن وعليها الذهاب إلى مكة وأداء عمرتها.
صفحة فارغة
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم 2176
س: إنني عندما تجيني العادة الشهرية تكون مرة تسعة أيام ومرة عشرة أيام، وعندما أطهر منها وأقوم بعمل المنزل، تعاودني مرة أخرى على فترات متقطعة، وإني حيرانة منها، فأرشدوني. كم مدة العادة الشهرية، وهل إذا عاودتني بعد المدة المقررة لها شرعا يجوز لي صوم وصلاة وطلوع إلى الحرم للعمرة؟ وهل يجوز استعمال الحبوب لإيقاف العادة في شهر رمضان؟ فهل هذا حرام أو جائز؟
ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
أولا: مدة الحيض بالنسبة لك هي المدة التي جرت عادتك أن يأتيك فيها الحيض، وهي عشرة أيام أو تسعة، فإذا انقطع الدم بعد
تسعة أو عشرة، فاغتسلي وصلي وصومي وطوفي بالكعبة في حج أو عمرة أو تطوع، ويحل لزوجك الاتصال بك، وما عاودك من الدم بعد مدة العادة من أجل مزاولة عمل أو طارئ آخر فليس بدم حيض، بل دم علة وفساد، فلا يمنعك من الصلاة ولا الصوم ولا الطواف ونحوها من القربات، بل اغسليه عنك كسائر النجاسات، ثم توضئي لكل صلاة، وصلي وطوفي بالكعبة، واقرئي القرآن.
ثانيا: يجوز لك استعمال الحبوب لمنع العادة في شهر رمضان إذا كان استعمالها لا يضر بصحتك العامة، ولا يحدث عقما، ولا يحدث اضطرابا في العادة الشهرية، فإن الحبوب قد تنتهي إلى نزيف مستمر، وإلا حرم، ويعرف ذلك بسؤال أهل الخبرة من الأطباء المهرة المأمونين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن باز
من الفتوى رقم 8844
السؤال الأول: امرأة عادتها تكون مرة (5 أيام)، ومرة (6 أيام)، ومرة (4 أيام)، وأحيانا (3 أيام)، والمطلوب هل إذا انقطع الدم بعد
يومين فهل لها أن تصوم وتصلي، أم تنتظر أيام الحيض؟ أفيدونا أثابكم الله.
ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
إذا حاضت المرأة يوما أو أياما، ثم انقطع دمها ورأت الطهر، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، ولا تجلس أياما معينة بعد رؤيتها الطهر؛ لأنها طاهرة فتلزمها الصلاة بخلاف الحائض، فإنها لا تصلي ولا تصوم أيام حيضها، ومتى عاد إليها الدم تركت الصلاة والصوم، فإذا طهرت اغتسلت وصلت وصامت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن باز
من الفتوى رقم 6908
السؤال السادس: قد ترى المرأة دما في موعد حيضتها، ثم ينقطع بعد يومين، وتطهر تماما وبعدها بيوم أو يومين ترى الدم مرة أخرى، فهل يعد الدم في اليومين الأولين حيضا؟ وهل عليها صلاة أم ماذا؟