الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الفتوى رقم 1545
السؤال الثاني: ونصه: نريد تزويدنا بمزيد من الأقوال عن
صيام المرأة وصلاتها وقت الحيض
، وقد شهدنا أدلة دالة عن هذا الصدد، ونريد الصحيح.
ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام، فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام رمضان، ولا تقضي ما تركت من الصلوات، لما رواه البخاري وغيره في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لنقصان دين المرأة من قوله صلى الله عليه وسلم:«أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي (1)» .
ولما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن معاذة: «أنها سألت عائشة رضي الله عنها قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت! قالت: لست بحرورية، ولكني أسأل، فقالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر
(1) أخرجه البخاري 1/ 45
بقضاء الصلاة (1)»، وهذا من رحمة الله سبحانه للمرأة ولطفه بها لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات، ويتكرر الحيض كل شهر غالبا، أسقط الله عنها وجوب الصلاة وقضاءها، لما في قضائها من المشقة العظيمة. أما الصوم فلما كان لا يتكرر إلا في السنة مرة أسقط الله عنها الصوم في حال الحيض رحمة بها، وأمرها بقضائه بعد ذلك تحقيقا للمصلحة الشرعية في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن باز
(1) أخرجه البخاري 1/ 356، ومسلم 1/ 265، وأبو داود برقم (262 و263) والنسائي 1/ 191 و192 و 4/ 191، والترمذي برقم (787).
من الفتوى رقم 3684
س: هل يجوز للحائض أن تصلي؟ وهل يجوز النكاح في تلك الأيام ليلة عيد الأضحى وليلة القدر؟ ومتى يحرم على المسلم أن يجامع زوجته؟
ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: