المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثالث: تعليق الظهار - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٧

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

- ‌سجدة (ص)

- ‌سجود التلاوة لا يشرع فيه التكبير في النهوض

- ‌تقدم ركعتا الطواف على صلاة الإشراق

- ‌صلاة التطوع قبل أذان المغرب

- ‌صلاة ركعتي الفجر بعده

- ‌صلاة الجماعة في المساجد

- ‌ قصر الصلاة

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ رفع اليدين مع التكبيرات في صلاة الجنازة

- ‌من فاتته بعض تكبيرات صلاة الجنازة

- ‌ دخل مع الإمام وهو يصليصلاة الجنازة ظانا أنه يصلي الفريضة

- ‌تقدم صلاة الجنازةعلى الفرض

- ‌ حضر الجنازةفي مسجد وقد صلى الفرض في آخر

- ‌ الصلاة على الميت بعد دفنه

- ‌أقصى مدة يمكن الصلاة فيها على الميت بعد دفنه

- ‌حكم تكرار الصلاة على الميت

- ‌ الصلاة على القبر وقت النهي

- ‌ الصلاة على الميت في المغسلة

- ‌ الصلاة على الغائب

- ‌كيفية الصلاة على الغائب

- ‌ الصلاة على المنافق

- ‌الصلاة على أهل البدع

- ‌ الصلاة على المنتحر

- ‌الشهداء الذين ماتوا في المعركة لا تشرع الصلاة عليهم مطلقا

- ‌ الصلاة على من مات وعليه دين

- ‌ الصلاة على الجنين

- ‌الصلاة على الجنازة في المصلى أفضل من المسجد

- ‌ وضع الميت في غرفة حتى يصلى عليه

- ‌ دفن البهائية في مقابر المسلمين

- ‌ دفن ما بتر من إنسان

- ‌ اتباع الجنائز

- ‌تشييع الميت

- ‌حصول القيراطين لمن تبع جنازة ثم صلى عليها

- ‌ الإسراع بالجنازة

- ‌الجمع بين حديث النهي عن الصلاة والدفن في ثلاثساعات وحديث التعجيل بالجنازة

- ‌ المراد بالإسراع بالجنازة

- ‌ تأخير الجنازة في الثلاجة لعدة شهور

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ بعد أداء الصلاة الفريضة، الشروع في النافلة أم الاشتغال بالأذكار

- ‌ صلى العشاء قبل الأذان بعشر دقائق

- ‌ حكم التسبيح بالسبحة

- ‌ حكم من حدثه دائم

- ‌ حكم من يؤدي العمرة يوميا

- ‌ الأعمال المفضلة التي ينبغي أن أعملها ويكون أجرها لوالدي

- ‌ هل يجوز أن يكون ولي المرأة البكر جدها من أمها

- ‌ المرأة إذا قدمت للحج أو العمرة ووصلت إلى الميقات وهي حائض

- ‌ما تراه المرأة بعد الطهر من حيضها من الصفرة أو الكدرة

- ‌ الحامل، هل تحيض وهي حامل

- ‌الدم الذي يخرج من المرأة الحامل

- ‌ صيام المرأة وصلاتها وقت الحيض

- ‌ ماذا تفعل المرأة إذا جاءتها العادة الشهرية

- ‌ هل يحل للحائض دخول المسجد

- ‌ استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان

- ‌ استعمال حبوب منع الحيض في رمضان والحج

- ‌وصف لها الطبيب حبوبا لجلب العادة الشهرية

- ‌ بعد وضع اللولب، أو استعمال الحبوب عند بعض النساء يتغير نظام دورة الحيض

- ‌ الدم الذي يخرج من المرأة من غير حيض ولا نفاس

- ‌ أحس كثيرا بخروج قطرات من ذكري في الصلاة وخارج الصلاة

- ‌ أصحاب السلس

- ‌ أتوضأ ثم يخرج البول فلا أحس به، وأقوم أصلي

- ‌ يخرج من الشخص ريح باستمرار فما يعمل وخاصة وقت الصلاة

- ‌ مصاب بالغازات وكثرة الرياح، ولا أستطيع أن أتوضأ إلا عند دخول الوقت

- ‌تفسير القرآن الكريمفي كتابات المستشرقين

- ‌توطئة:

- ‌مبحث تمهيدي

- ‌المطلب الأول: القرآن الكريم في تصورات المستشرقين

- ‌المطلب الثاني: بداية اهتمام المستشرقين بالتفسير

- ‌المطلب الثالث: أسباب اهتمام المستشرقين بالتفسير ودواعيه

- ‌المبحث الأول: منشورات المستشرقين المتصلة بدراسة التفسير

- ‌المطلب الأول: التفسير في التآليف الفردية الخاصة

- ‌المطلب الثاني: التفسير في الموسوعات الاستشراقية

- ‌المطلب الثالث: التفسير في المجلات والدوريات الاستشراقية

- ‌المبحث الثاني: موقف المستشرقين من التراث التفسيري المتراكم

- ‌المطلب الأول: وقوف مشاهير المستشرقين عند التفاسير المعاصرة

- ‌المطلب الثاني: إعلاء شأن التراث التفسيري المنحرف

- ‌المطلب الثالث: نقد المستشرقين لأمهات التفاسير عند أهل السنة

- ‌المبحث الثالث: المنهج المقترح للتفسير عند المستشرقين

- ‌المطلب الأول: دعوة المستشرقين إلى توثيق النص القرآني

- ‌المطلب الثاني: مطالبة المستشرقين بنقد التفاسير القديمة

- ‌المطلب الثالث: تبني المستشرقين الدعوة لإعادة تفسير القرآن

- ‌المبحث الرابع: تقييم كتابات المستشرقين عن التفسير

- ‌المطلب الأول: مصادر المستشرقين في الكتابة عن التفسير

- ‌المطلب الثاني: مميزات كتابات المستشرقين عن التفسير

- ‌المطلب الثالث: أسباب انحراف كتابات المستشرقين

- ‌خاتمة الدراسة:

- ‌صفة الاستواء لله عز وجل

- ‌الفصل الأول:

- ‌المبحث الأول: ورود الاستواء في القرآن:

- ‌المبحث الثاني: معنى الاستواء في اللغة

- ‌الفصل الثاني:

- ‌المبحث الأول:مذهب أهل السنة والجماعة في استواء الله على عرشه

- ‌المبحث الثاني: شرح ما نقل عن الإمام مالك في الاستواء:

- ‌المبحث الأول: مذهب المخالفين لأهل السنة في الاستواء

- ‌المبحث الثاني: الرد على المخالفين

- ‌الخاتمة

- ‌رسالة في ذم البدعة وأهلها

- ‌المقدمة:

- ‌منهج التحقيق:

- ‌التحقيق

- ‌الباب الأول: في البدعة

- ‌اهتمام المحدثين ومنهجهم في حفظ السنة النبوية

- ‌المبحث الأول: السن التي كانوا يخرجون فيها لطلب الحديث:

- ‌المبحث الثاني: الصيغة التي يستعملونها لأداء الحديث:

- ‌المبحث الثالث: نشرهم للحديث:

- ‌المبحث الرابع: طريقتهم في التحديث:

- ‌المبحث الخامس: كتابتهم للحديث وعنايتهم بالصحف:

- ‌المبحث السادس: رحلتهم في طلب الحديث:

- ‌المبحث السابع: تحذيرهم من الصحفي:

- ‌الخاتمة:

- ‌الاعتداد بخلاف الظاهريةفي الفروع الفقهية

- ‌المبحث الأول: تحرير محل النزاع في المسألة

- ‌المبحث الثاني: سبب الخلاف في المسألة:

- ‌المبحث الثالث:‌‌ خلاف أهل العلم في المسألة، وأدلتهم، والترجيح

- ‌ خلاف أهل العلم في المسألة

- ‌المبحث الرابع: أمثلة تطبيقية على خلاف الظاهرية

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف الشرط في اللغة، والاصطلاح:

- ‌المطلب الثاني: تعريف الظهار في اللغة والاصطلاح:

- ‌المطلب الثالث: حكمه وأدلته:

- ‌المبحث الأول: شروط صحة الظهار

- ‌المطلب الأول: شرط كون المظاهر زوجا

- ‌المطلب الثاني: شرط الإسلام

- ‌المطلب الثالث: شرط الحرية

- ‌المطلب الرابع: أن يكون عاقلا

- ‌المطلب الخامس: شرط البلوغ

- ‌المطلب السادس: شرط الاختيار

- ‌المطلب السابع: شرط الزوجة التي يمكن وطؤها

- ‌المطلب الثامن: كون المشبه به محلا للاستمتاع عادة

- ‌المبحث الثاني: تأقيت الظهار

- ‌المبحث الثالث: تعليق الظهار

- ‌الخاتمة:

الفصل: ‌المبحث الثالث: تعليق الظهار

وقت به؛ إذ المسلمون على شروطهم.

2 -

أنه إذا ظاهر مدة المانع من الوطء شرعا: لا يلزمه؛ لأنه بمنزلة من ظاهر، ثم ظاهر.

القول الثالث: أنه لغو.

وهو قول الشافعية (1).

وحجة ذلك: أنه لم يؤبد التحريم، فأشبه ما إذا شبهها بامرأة لا تحرم على التأبيد.

ونوقش: بأنه اجتهاد في مقابلة النص.

الترجيح: الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لدلالة السنة على ذلك.

(1) مغني المحتاج 3/ 357.

ص: 373

‌المبحث الثالث: تعليق الظهار

يصح تعليق الظهار بالشرط نحو أن يقول الزوج: إذا دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي؛ لأنها يمين، فجاز تعليقه على شرط كالإيلاء.

ولأن أصل الظهار كان طلاقا، والطلاق يصح تعليقه بالشرط، فكذلك الظهار.

وقد اختلف العلماء فيما إذا علق ظهاره على امرأة أجنبية. بأن قال: إن تزوجتك، أو تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي، أو

ص: 373

قال لامرأة أجنبية: أنت علي كظهر أمي ثم تزوجها.

على قولين:

القول الأول: أنه لا يكون ظهارا.

وبه قال الشافعي (1).

وحجة هذا القول:

1 -

قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (2) والأجنبية ليست من نسائه.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن التخصيص خرج مخرج الغالب، فإن الغالب أن الإنسان إنما يظاهر من نسائه، فلا يوجب تخصيص الحكم بهن، كما أن تخصيص الربيبة التي في حجره بالذكر لم يوجب اختصاصها بالتحريم (3).

وأجيب من وجهين:

الوجه الأول: أن حمل الآية على الغالب، ومخالفة مقتضى اللفظ يحتاج إلى دليل، وأما قوله تعالى:{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} (4)، فشمل التحريم الربيبة التي في حجره والتي ليست في حجره؛ لأمرين:

الأول: أن قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ} (5) يشمل كل ربيبة.

(1) روضة الطالبين 8/ 265.

(2)

سورة المجادلة الآية 3

(3)

المغني 11/ 76.

(4)

سورة النساء الآية 23

(5)

سورة النساء الآية 23

ص: 374

خلاف قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (1)، فلا يشمل الأجنبية.

الثاني: أن في الآية دلالة على عدم اعتبار شرط الحجر؛ لأن الله ذكر لتحريم الربيبة شرطين: كونها في الحجر، والدخول بالأم، ففصل الله في الدخول بالأم دون شرط الحجر فلم يفصل الله فيه، فدل ذلك على اعتبار شرط الدخول دون شرط الحجر.

2 -

أنها يمين ورد الشرع بحكمها مقيدا بنسائه، فلم يثبت حكمها في الأجنبية كالإيلاء، فإن الله تعالى قال:{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (2) كما قال: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (3)(4).

ونوقش: بأن الإيلاء إنما اختص حكمه بنسائه، لكونه يقصد الإضرار بهن دون غيرهن، والكفارة وجبت ههنا لقول المنكر والزور.

وأجيب: بعدم تسليم المنكر والزور؛ لكونها حال التعليق أجنبية.

3 -

أنها ليست بزوجته، فلا يصح منها الظهار كأمته.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الظهار من الأمة انعقد يمينا وجبت به الكفارة، ولم تجب كفارة الظهار؛ لأنها ليست امرأة له حال التكفير، بخلاف مسألتنا.

(1) سورة المجادلة الآية 3

(2)

سورة المجادلة الآية 3

(3)

سورة البقرة الآية 226

(4)

المغني 11/ 75.

ص: 375

4 -

ولأنه حرم محرمة، فلم يلزمه شيء كما لو قال: أنت علي حرام.

5 -

أنه نوع تحريم، فلم يتقدم النكاح كالطلاق (1).

ونوقش من وجهين:

الأول: أن الطلاق حل قيد النكاح، ولا يمكن حله قبل عقده، والظهار تحريم للوطء، فيجوز تقديمه على العقد كالحيض.

الثاني: أن الطلاق يرفع العقد، فلم يجز أن يسبقه، وهذا لا يرفعه، وإنما يعلق الإباحة على شرط.

القول الثاني: أنه يكون ظهارا.

وهو مذهب الحنفية (2)، والمالكية (3)، والحنابلة (4). وبه قال سعيد بن المسيب، وعروة وعطاء والحسن.

وحجة هذا القول:

1 -

ما روي عن عمر رضي الله عنه قال في رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي فتزوجها، قال: " عليه كفارة

(1) المغني 11/ 75.

(2)

الموطأ 2/ 559، والإشراف 2/ 148.

(3)

المغني 11/ 75.

(4)

الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 258.

ص: 376

الظهار " (1). وأعل بالانقطاع (2).

2 -

ولأنها يمين مكفرة فصح انعقادها قبل النكاح كاليمين بالله تعالى (3).

ونوقش: بالفرق؛ إذ اليمين بالله تعالى صح انعقادها؛ لتوفر شرط الانعقاد، وأما الظهار لم يصح؛ لأن المظاهر منها أجنبية.

الترجيح:

يترجح - والله أعلم - القول بعدم كونه ظهارا ذلك أن القائل: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي مظاهر من أجنبية؛ لأنها حين الظهار المعلق أجنبية، والمتجدد هو نكاحها، والنكاح لا يكون ظهارا، فعلم أنه لو وقع الظهار، فإنما ذلك يكون استنادا إلى الظهار المتقدم معلقا، وهي إذ ذاك أجنبية، وتجدد الصفة لا يجعله متكلما بالظهار عند وجودها، فإنه عند وجودها مختار للنكاح غير مريد للظهار فلا يصح كما لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت وهي زوجته لم تطلق بغير خلاف (4).

فرع:

إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله لم ينعقد ظهاره.

(1) سنن البيهقي 7/ 383، القاسم بن محمد لم يدرك عمر رضي الله عنه

(2)

المغني 11/ 75.

(3)

ينظر: زاد المعاد 5/ 217.

(4)

ينظر: زاد المعاد 5/ 217.

ص: 377

قال الإمام أحمد: إذا قال لامرأته: عليه كظهر أمه إن شاء الله، فليس عليه شيء هي يمين (1).

وقال ابن عقيل: هو مظاهر (2).

والدليل على عدم حنثه إذا استثنى بالمشيئة:

ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: «قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة، كل تلد غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه - قال سفيان يعني الملك - قل: إن شاء الله، فنسي، فطاف بهن فلم تأت امرأة منهن بولد إلا واحدة بشق غلام، فقال أبو هريرة يرويه قال: لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا في حاجته، وقال مرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو استثنى (3)» .

ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف فقال: إن شاء الله، فقد استثنى (4)» .

(1) المغني 11/ 70.

(2)

الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 264.

(3)

أخرجه البخاري في كفارات الأيمان، باب الاستثناء في الأيمان (ح.672)، ومسلم في الأيمان، باب الاستثناء (ح. 1653)(23).

(4)

أخرجه أحمد 2/ 10، وأبو داود في الأيمان والنذور (ح 3261)، والنسائي 7/ 25، وابن ماجه في الكفارات، باب الاستثناء في اليمين (ح 1206)، وابن الجارود (ح 128)، وابن حبان (ح 4339) إحسان، والبيهقي 7/ 360. من طريق ابن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه النسائي 7/ 25، والحاكم 4/ 303، من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد عن نافع به (إسناده صحيح)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

ص: 378