الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحجة هذا القول: أن الظهار لتحريم الوطء، وهو ممتنع من الوطء بغير اليمين (1).
ونوقش: بعدم التسليم، بل لقوله منكرا من القول وزورا، فكان مظاهرا.
القول الثاني: صحة الظهار من الزوج الذي لا يمكن وطؤه.
وهو قول جمهور أهل العلم.
وحجة هذا القول:
1 -
قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (2). وهذا العموم يشمل الزوج الذي لا يمكن وطؤه.
2 -
أنه يصح طلاقه ولعانه، فصح ظهاره (3).
الترجيح:
يترجح لي - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من صحة الظهار من الزوج الذي لا يمكن وطؤه؛ لعموم الآية.
(1) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 249.
(2)
سورة المجادلة الآية 3
(3)
ينظر: المغني 11/ 56.
المطلب الثاني: شرط الإسلام
وعلى هذا فلا يصح ظهار الذمي.
وهذا مذهب الحنفية (1)، والمالكية.
واحتجوا بما يلي:
1 -
قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} (2). فقوله تعالى: منكم خطاب للمؤمنين يدل على أن الظهار مخصوص به المؤمنون دون أهل الذمة (3).
ونوقش: بأن الله لم يخصص في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} (4).
وأيضا هو استدلال بمفهوم الخطاب، وهو موضع خلاف بين الأصوليين.
2 -
أن أنكحة الكفار فاسدة مستحقة الفسخ، فلا يتعلق بها حكم طلاق ولا ظهار (5).
ونوقش: بعدم التسليم، فأنكحتهم صحيحة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لأنكحة الكفار، ولو كانت فاسدة لم يقرها النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صحت صح ما يتفرع عنها من
(1) أحكام القرآن للجصاص 3/ 417، وبدائع الصنائع 3/ 230، الدر المختار وحاشيته 3/ 466.
(2)
سورة المجادلة الآية 2
(3)
أحكام القرآن للجصاص 3/ 417، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 17/ 276.
(4)
سورة المجادلة الآية 3
(5)
انظر: المصادر السابقة، وبدائع الصنائع 3/ 230.
طلاق أو ظهار.
3 -
أن الكفارة لا تصح منه وهي الرافعة للتحريم، فلا يصح منه التحريم، والدليل على أن الكفارة لا تصح منه: أنها عبادة تفتقر إلى النية، فلا تصح منه كسائر العبادات (1).
ونوقش من وجوه:
الأول: أن الكفارة فيها معنى العقوبة، وهو أهل للعقوبة، ولهذا تلزمه كفارة الصيد إذا قتله في الحرم، والحد يقام عليه.
الثاني: أن امتناع بعض أنواع الكفارة في حقه كالصيام لا يلزم منه عدم صحة التكفير بالعتق والإطعام.
الثالث: أن النية إنما تعتبر لتعيين الفعل للكفارة، فلا يمتنع ذلك في حق الكافر، كالنية في كنايات الطلاق (2).
القول الثاني: عدم شرطية الإسلام، فيصح الظهار من الذمي. وهذا مذهب الشافعية (3)، والحنابلة (4).
واحتجوا بما يلي:
1 -
قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} (5).
(1) انظر: بدائع الصنائع 3/ 230.
(2)
انظر: المغني 11/ 56.
(3)
روضة الطالبين 8/ 261، فتح الوهاب 2/ 93، ونهاية المحتاج 7/ 82.
(4)
المغني 11/ 56، والمنتهى 2/ 326.
(5)
سورة المجادلة الآية 3