الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أولا: لا يجوز للحائض أن تصلي وهي حائض، والصلاة ساقطة عنها، ولا تقضيها بعد انقضاء حيضتها، وإذا انقطع حيضها وجب عليها الغسل وأداء الصلاة الحاضرة.
ثانيا: يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في فرجها وهي حائض، وله أن يباشرها فيما عداه، وله أن يجامعها ليلة القدر، وليلة عيد الأضحى، إلا إذا كان محرما بحج أو عمرة، فإنه يحرم أن يجامعها وهو محرم بحج أو عمرة حتى يتحلل من حجه برمي جمرة العقبة يوم العيد، وبطواف الإفاضة وسعيه بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير، ويتحلل من عمرته بعد طوافها وسعيها والحلق أو التقصير، وكذا الحكم إذا كانت هي محرمة بحج أو عمرة، ولو كان هو غير محرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن باز
من الفتوى رقم 3377
السؤال الثاني:
ماذا تفعل المرأة إذا جاءتها العادة الشهرية
، ولا تقدر أن تمارس صلواتها؟
ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله
وصحبه. . وبعد:
إذا جاءت المرأة العادة الشهرية وهي الحيض، سقطت عنها الصلاة أيام حيضها، بل يحرم عليها أداؤها تلك الأيام، وليس عليها قضاؤها بعد طهرها من حيضها، تيسيرا من الله ورحمة منه وفضلا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء:«أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم، فقلن: بلى، قال: فذلكن من نقصان دينها (1)» . متفق عليه. وثبت عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها فقالت: «ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة، فقالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة (2)» . رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن باز
(1) صحيح البخاري الحيض (304)، صحيح مسلم الإيمان (80)، سنن النسائي صلاة العيدين (1576)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1288)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 42).
(2)
صحيح البخاري الحيض (321)، صحيح مسلم الحيض (335)، سنن الترمذي الطهارة (130)، سنن النسائي الصيام (2318)، سنن أبو داود الطهارة (262)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (631)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 232)، سنن الدارمي الطهارة (986).
من الفتوى رقم 2443
السؤال الثالث: ما الحكمة في أن الحائض تقضي الصيام
دون الصلاة؟
ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
أولا: لا يخفى أن واجب المسلم فعل ما أوجب الله عليه من المأمورات، والكف عن جميع ما نهى عنه من المحرمات، أدرك حكمة الأمر أو النهي، أم لم يدركها مع إيمانه بأن الله لا يأمر العباد إلا بما فيه مصلحة لهم، ولا نهاهم إلا عما فيه مضرة عليهم، وأن تشريعاته سبحانه جميعها لحكمة يعلمها سبحانه يظهر منها لعباده ما شاء، وليزداد المؤمن بذلك إيمانا، ويستأثر سبحانه بما شاء ليزداد المؤمن بتسليمه لأمر الله إيمانا كذلك.
ثانيا: معلوم أن الصلاة كثيرة متكررة في اليوم والليلة خمس مرات، فيشق قضاؤها على الحائض بخلاف الصوم فإنه يجب في السنة مرة واحدة، وربما كان الحيض يوما أو يومين، وصدق الله العظيم، {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن باز
(1) سورة النساء الآية 28