الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل (1)» . هكذا كان يقف عليه بعد الدفن ويقول هذا عليه الصلاة والسلام، هذا هو السنة، أنه يقف عليه ويدعو له بالمغفرة والثبات ثم ينصرف بعد ذلك.
أما التوقيد فهو غير مشروع، وهو ما يفعله بعض الناس عند القبر، وإنما السنة أن يقف على الميت بعد الدفن ويدعو له بالمغفرة والثبات، هذا هو المشروع، فينبغي للمؤمن أن يلاحظ ما شرعه الله، وأن يدع ما لم يشرعه الله. وكذلك بعض الناس عند الدفن يؤذن في القبر أو يقيم في القبر أو يقرأ القرآن في القبر، وهذا بدعة لا أصل له، أيضا كون أنهم ينزلون في القبر أو يقرءون القرآن أو يؤذنون أو يقيمون، هذه بدعة لا أصل لها فينبغي التنبيه لذلك. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
(1) سنن أبو داود الجنائز (3221).
تشييع الميت
س: ما السنة في تشييع الميت؟ (1).
ج: السنة أن المشيع يتبع الميت من بيته إلى المصلى، ومن المصلى إلى المقبرة ويبقى معه حتى يفرغ من دفنه لقوله صلى الله عليه وسلم: «من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها
(1) هذا السؤال وخمسة بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء.
حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل جبل أحد (1)» أخرجه البخاري في صحيحه.
(1) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (10018)، والبخاري في (الإيمان) برقم (47)، ومسلم في (الجنائز) برقم (945)
السنة لمن تبع الجنازة ألا يجلس حتى توضع على الأرض
س: ما هي السنة لمن تبع الجنازة؟
ج: السنة لمن تبع الجنازة ألا يجلس حتى توضع من أعناق الرجال على الأرض، وأما الانصراف فإن المشروع لمتبعها ألا ينصرف حتى توضع في القبر ويفرغ من دفنها، وهذا كله على سبيل الاستحباب، لكن الأفضل ألا ينصرف التابع للجنازة إلا بعد الفراغ من الدفن حتى يستكمل الأجرين، أجر الصلاة، وأجر الاتباع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من تبع جنازة مسلم فكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل جبل أحد (1)» أخرجه البخاري في صحيحه.
(1) صحيح البخاري الإيمان (47)، صحيح مسلم الجنائز (945)، سنن الترمذي الجنائز (1040)، سنن النسائي الجنائز (1997)، سنن أبو داود الجنائز (3168)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1539)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 493).
(1) صحيح البخاري الجنائز (1278)، صحيح مسلم الجنائز (938).