الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم
الصلاة على المنافق
س: إذا عرف أن الميت منافق فهل يصلى عليه؟
ج: لا يصلى عليه؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} (1)، إذا كان نفاقه ظاهرا، أما إذا كان ذلك مجرد تهمة فإنه يصلى عليه؛ لأن الأصل وجوب الصلاة على الميت المسلم فلا يترك الواجب بالشك.
(1) سورة التوبة الآية 84
الصلاة على أهل البدع
س: ترك الصلاة على أهل البدع ما حكمه؟
ج: إذا تركها أهل العلم من باب التنفير من عملهم فهو مناسب إذا كانت بدعتهم لا توجب تكفيرهم، أما إن كانت بدعتهم مكفرة كبدعة الخوارج والمعتزلة والجهمية فلا يصلى عليهم.
س: إذا ترك العلماء الصلاة على أهل البدع، ألا يكون فعلهم هذا قدوة لترك الناس الصلاة عليهم؟
ج: الصلاة على الميت المسلم واجبة وإن كانت لديه بدعة، ويصلي عليهم بعض الناس إذا كانت بدعتهم لا تخرجهم عن الإسلام، أما إذا كانت بدعتهم توجب كفرهم فإنه لا يصلى عليهم،