المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثامن: كون المشبه به محلا للاستمتاع عادة - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٧

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

- ‌سجدة (ص)

- ‌سجود التلاوة لا يشرع فيه التكبير في النهوض

- ‌تقدم ركعتا الطواف على صلاة الإشراق

- ‌صلاة التطوع قبل أذان المغرب

- ‌صلاة ركعتي الفجر بعده

- ‌صلاة الجماعة في المساجد

- ‌ قصر الصلاة

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ رفع اليدين مع التكبيرات في صلاة الجنازة

- ‌من فاتته بعض تكبيرات صلاة الجنازة

- ‌ دخل مع الإمام وهو يصليصلاة الجنازة ظانا أنه يصلي الفريضة

- ‌تقدم صلاة الجنازةعلى الفرض

- ‌ حضر الجنازةفي مسجد وقد صلى الفرض في آخر

- ‌ الصلاة على الميت بعد دفنه

- ‌أقصى مدة يمكن الصلاة فيها على الميت بعد دفنه

- ‌حكم تكرار الصلاة على الميت

- ‌ الصلاة على القبر وقت النهي

- ‌ الصلاة على الميت في المغسلة

- ‌ الصلاة على الغائب

- ‌كيفية الصلاة على الغائب

- ‌ الصلاة على المنافق

- ‌الصلاة على أهل البدع

- ‌ الصلاة على المنتحر

- ‌الشهداء الذين ماتوا في المعركة لا تشرع الصلاة عليهم مطلقا

- ‌ الصلاة على من مات وعليه دين

- ‌ الصلاة على الجنين

- ‌الصلاة على الجنازة في المصلى أفضل من المسجد

- ‌ وضع الميت في غرفة حتى يصلى عليه

- ‌ دفن البهائية في مقابر المسلمين

- ‌ دفن ما بتر من إنسان

- ‌ اتباع الجنائز

- ‌تشييع الميت

- ‌حصول القيراطين لمن تبع جنازة ثم صلى عليها

- ‌ الإسراع بالجنازة

- ‌الجمع بين حديث النهي عن الصلاة والدفن في ثلاثساعات وحديث التعجيل بالجنازة

- ‌ المراد بالإسراع بالجنازة

- ‌ تأخير الجنازة في الثلاجة لعدة شهور

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ بعد أداء الصلاة الفريضة، الشروع في النافلة أم الاشتغال بالأذكار

- ‌ صلى العشاء قبل الأذان بعشر دقائق

- ‌ حكم التسبيح بالسبحة

- ‌ حكم من حدثه دائم

- ‌ حكم من يؤدي العمرة يوميا

- ‌ الأعمال المفضلة التي ينبغي أن أعملها ويكون أجرها لوالدي

- ‌ هل يجوز أن يكون ولي المرأة البكر جدها من أمها

- ‌ المرأة إذا قدمت للحج أو العمرة ووصلت إلى الميقات وهي حائض

- ‌ما تراه المرأة بعد الطهر من حيضها من الصفرة أو الكدرة

- ‌ الحامل، هل تحيض وهي حامل

- ‌الدم الذي يخرج من المرأة الحامل

- ‌ صيام المرأة وصلاتها وقت الحيض

- ‌ ماذا تفعل المرأة إذا جاءتها العادة الشهرية

- ‌ هل يحل للحائض دخول المسجد

- ‌ استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان

- ‌ استعمال حبوب منع الحيض في رمضان والحج

- ‌وصف لها الطبيب حبوبا لجلب العادة الشهرية

- ‌ بعد وضع اللولب، أو استعمال الحبوب عند بعض النساء يتغير نظام دورة الحيض

- ‌ الدم الذي يخرج من المرأة من غير حيض ولا نفاس

- ‌ أحس كثيرا بخروج قطرات من ذكري في الصلاة وخارج الصلاة

- ‌ أصحاب السلس

- ‌ أتوضأ ثم يخرج البول فلا أحس به، وأقوم أصلي

- ‌ يخرج من الشخص ريح باستمرار فما يعمل وخاصة وقت الصلاة

- ‌ مصاب بالغازات وكثرة الرياح، ولا أستطيع أن أتوضأ إلا عند دخول الوقت

- ‌تفسير القرآن الكريمفي كتابات المستشرقين

- ‌توطئة:

- ‌مبحث تمهيدي

- ‌المطلب الأول: القرآن الكريم في تصورات المستشرقين

- ‌المطلب الثاني: بداية اهتمام المستشرقين بالتفسير

- ‌المطلب الثالث: أسباب اهتمام المستشرقين بالتفسير ودواعيه

- ‌المبحث الأول: منشورات المستشرقين المتصلة بدراسة التفسير

- ‌المطلب الأول: التفسير في التآليف الفردية الخاصة

- ‌المطلب الثاني: التفسير في الموسوعات الاستشراقية

- ‌المطلب الثالث: التفسير في المجلات والدوريات الاستشراقية

- ‌المبحث الثاني: موقف المستشرقين من التراث التفسيري المتراكم

- ‌المطلب الأول: وقوف مشاهير المستشرقين عند التفاسير المعاصرة

- ‌المطلب الثاني: إعلاء شأن التراث التفسيري المنحرف

- ‌المطلب الثالث: نقد المستشرقين لأمهات التفاسير عند أهل السنة

- ‌المبحث الثالث: المنهج المقترح للتفسير عند المستشرقين

- ‌المطلب الأول: دعوة المستشرقين إلى توثيق النص القرآني

- ‌المطلب الثاني: مطالبة المستشرقين بنقد التفاسير القديمة

- ‌المطلب الثالث: تبني المستشرقين الدعوة لإعادة تفسير القرآن

- ‌المبحث الرابع: تقييم كتابات المستشرقين عن التفسير

- ‌المطلب الأول: مصادر المستشرقين في الكتابة عن التفسير

- ‌المطلب الثاني: مميزات كتابات المستشرقين عن التفسير

- ‌المطلب الثالث: أسباب انحراف كتابات المستشرقين

- ‌خاتمة الدراسة:

- ‌صفة الاستواء لله عز وجل

- ‌الفصل الأول:

- ‌المبحث الأول: ورود الاستواء في القرآن:

- ‌المبحث الثاني: معنى الاستواء في اللغة

- ‌الفصل الثاني:

- ‌المبحث الأول:مذهب أهل السنة والجماعة في استواء الله على عرشه

- ‌المبحث الثاني: شرح ما نقل عن الإمام مالك في الاستواء:

- ‌المبحث الأول: مذهب المخالفين لأهل السنة في الاستواء

- ‌المبحث الثاني: الرد على المخالفين

- ‌الخاتمة

- ‌رسالة في ذم البدعة وأهلها

- ‌المقدمة:

- ‌منهج التحقيق:

- ‌التحقيق

- ‌الباب الأول: في البدعة

- ‌اهتمام المحدثين ومنهجهم في حفظ السنة النبوية

- ‌المبحث الأول: السن التي كانوا يخرجون فيها لطلب الحديث:

- ‌المبحث الثاني: الصيغة التي يستعملونها لأداء الحديث:

- ‌المبحث الثالث: نشرهم للحديث:

- ‌المبحث الرابع: طريقتهم في التحديث:

- ‌المبحث الخامس: كتابتهم للحديث وعنايتهم بالصحف:

- ‌المبحث السادس: رحلتهم في طلب الحديث:

- ‌المبحث السابع: تحذيرهم من الصحفي:

- ‌الخاتمة:

- ‌الاعتداد بخلاف الظاهريةفي الفروع الفقهية

- ‌المبحث الأول: تحرير محل النزاع في المسألة

- ‌المبحث الثاني: سبب الخلاف في المسألة:

- ‌المبحث الثالث:‌‌ خلاف أهل العلم في المسألة، وأدلتهم، والترجيح

- ‌ خلاف أهل العلم في المسألة

- ‌المبحث الرابع: أمثلة تطبيقية على خلاف الظاهرية

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف الشرط في اللغة، والاصطلاح:

- ‌المطلب الثاني: تعريف الظهار في اللغة والاصطلاح:

- ‌المطلب الثالث: حكمه وأدلته:

- ‌المبحث الأول: شروط صحة الظهار

- ‌المطلب الأول: شرط كون المظاهر زوجا

- ‌المطلب الثاني: شرط الإسلام

- ‌المطلب الثالث: شرط الحرية

- ‌المطلب الرابع: أن يكون عاقلا

- ‌المطلب الخامس: شرط البلوغ

- ‌المطلب السادس: شرط الاختيار

- ‌المطلب السابع: شرط الزوجة التي يمكن وطؤها

- ‌المطلب الثامن: كون المشبه به محلا للاستمتاع عادة

- ‌المبحث الثاني: تأقيت الظهار

- ‌المبحث الثالث: تعليق الظهار

- ‌الخاتمة:

الفصل: ‌المطلب الثامن: كون المشبه به محلا للاستمتاع عادة

القول الثاني أنه يصح الظهار من الزوجة، وإن كان لا يمكن وطؤها.

وهذا هو مذهب الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).

وحجة هذا القول:

1 -

قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} (5)، وهذا عام يشمل الزوجة التي يمكن وطؤها، والتي لا يمكن وطؤها.

2 -

أنها زوجة يصح طلاقها، فصح الظهار منها كغيرها (6).

الترجيح:

يترجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من عدم اشتراط إمكان الوطء؛ لعموم الآية.

(1) بدائع الصنائع 3/ 233.

(2)

المدونة 2/ 303، والشرح الكبير للدردير وحاشية 2/ 443، وجواهر الإكليل 3/ 115.

(3)

روضة الطالبين 8/ 261، مغني المحتاج 3/ 353، ونهاية المحتاج 7/ 82.

(4)

المغني 11/ 57، والمبدع 8/ 41.

(5)

سورة المجادلة الآية 2

(6)

الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 250.

ص: 366

‌المطلب الثامن: كون المشبه به محلا للاستمتاع عادة

، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: تشبيه الزوجة بظهر ذكر

ص: 366

مثل أن يقول الزوج لزوجته: أنت علي كظهر أبي، أو ابني، أو غيرهما من الرجال. فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه لا يكون ظهارا.

وهذا مذهب الحنفية (1)، والشافعية (2)، ورواية عن الإمام أحمد (3).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

1 -

قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} (4).

وظهر الأب والابن ليس أما ولا في معناها.

2 -

أنه تشبيه بما ليس بمحل للاستمتاع، فأشبه ما لو قال: أنت علي كمال زيد (5).

القول الثاني: أنه ظهار.

وهو مذهب المالكية (6)، والحنابلة (7).

وحجة هذا القول: أنه شبهها بظهر من تحرم عليه على التأبيد أشبه الأم (8).

(1) بدائع الصنائع 3/ 231، وفتح القدير 4/ 85، والدر المختار 3/ 467.

(2)

الأم 5/ 278، وإعانة الطالبين 4/ 37، ومغني المحتاج 3/ 354.

(3)

الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 238، والفروع 5/ 492، وشرح المنتهى 3/ 199.

(4)

سورة المجادلة الآية 2

(5)

المغني 11/ 63.

(6)

التفريع 2/ 94، والإشراف 2/ 147، وأحكام القرآن للقرطبي 17/ 275، والشرح الصغير 1/ 485.

(7)

المغني 11/ 63، والشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 237، والمبدع 8/ 33.

(8)

المغني 11/ 63.

ص: 367

ونوقش هذا الاستدلال: بالفرق؛ إذ الأم محل للاستمتاع، دون الأب ونحوه.

الترجيح:

يترجح - والله أعلم - قول من قال بأنه ليس ظهارا.

قال الشنقيطي: رحمه الله: " الذي يظهر جريان هذه المسألة على مسألة أصولية، فيها لأهل الأصول ثلاثة مذاهب، وهي في حكم ما إذا دار اللفظ بين الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية على أيهما يحمل؟ والصحيح عند جماعات من الأصوليين: أن اللفظ يحمل على الحقيقة الشرعية أولا إن كانت له حقيقة شرعية، ثم إن لم تكن شرعية حمل على العرفية، ثم اللغوية، وعن أبي حنيفة (1): أنه يحمل على اللغوية قبل العرفية؛ لأن العرفية وإن ترجحت بغلبة الاستعمال، فإن الحقيقة اللغوية مترجحة بأصل الوضع.

والقول الثالث: أنه لا تقدم إحداهما على الأخرى، بل يحكم باستوائهما، فيكون اللفظ مجملا لاستواء الاحتمالين فيها، فيحتاج إلى بيان المقصود من الاحتمالين بنية أو دليل خارج، وإذا علمت ذلك فاعلم: أن قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أبي مثلا لا ينصرف في الحقيقة العرفية إلى الاستمتاع بالوطء أو مقدماته؛ لأن العرف ليس فيه استمتاع بالذكور فلا يكون فيه ظهار، وأما على تقديم الحقيقة اللغوية فمطلق تشبيه الزوجة بمحرم ولو ذكرا يقتضي

(1) ينظر: بدائع الصنائع 3/ 36، 40.

ص: 368

التحريم فيكون بمقتضى اللغة له حكم الظهار " (1).

وعلى هذا فإن نوى بهذا اللفظ الظهار، أو لم ينو شيئا، فكفارة يمين، وإن نوى الطلاق، فطلقة؛ لما تقدم في المطلب السابق.

المسألة الثانية: تشبيه الزوجة بظهر بهيمة

كأن يقول لزوجته: أنت علي كظهر البهيمة، أو دابتي.

فللعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: أنه لا يكون ظهارا.

وهو قول جمهور أهل العلم.

وحجة هذا القول:

1 -

قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} (2).

2 -

أن ظهر البهيمة ليس محلا للاستمتاع، فلم يكن تشبيه الزوجة به ظهارا.

القول الثاني: أنه ظهار.

وهو مذهب المالكية (3).

(1) أضواء البيان 6/ 522.

(2)

سورة المجادلة الآية 2

(3)

التفريغ 2/ 94.

ص: 369

وحجته: أن حقيقة الظهار تشبيه ظهر بظهر، والموجب للحكم منه تشبيه ظهر محلل بظهر محرم.

ونوقش: بعدم التسليم أن الظهار مجرد تشبيه ظهر بظهر، بل تشبيهه بظهر مخصوص، فلا يشمل كل ظهر (1).

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - قول جمهور أهل العلم؛ إذ ظهر البهيمة ليس محلا للاستمتاع.

فرع:

ولا يشترط تكليف الزوجة، ولا إسلامها، ولا حريتها، ولا طهارتها، ولا الدخول بها. فيصح الظهار من الصغيرة، والمجنونة، والكتابية والأمة، وغير المدخول بها. وكذا الحائض، والنفساء. وكذا يصح الظهار من الرجعية، والمحرمة بحج أو عمرة.

ودليل ذلك: ما تقدم من الدليل على صحة الظهار من كل زوجة أمكن وطؤها، أم لا.

فرع: في ظهار الأخرس:

يصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه.

(1) انظر: ص 366.

ص: 370