الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم
أخذ أجرة قراءة القرآن على الأموات
س: سائل من اليمن يقول: أناس عندنا يقرءون القرآن على الأموات ويأخذون عليه أجرة، فهل يستفيد منه الأموات شيئا؟ وإذا مات واحد منهم يقرءون القرآن ثلاثة أيام ويعملون ذبائح وولائم، فهل هذا من الشرع؟.
ج: القراءة على الأموات بدعة، وأخذ الأجرة على ذلك لا يجوز؛ لأنه لم يرد في الشرع المطهر ما يدل على ذلك، والعبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما شرعه الله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (1)» متفق على صحته، وهكذا ذبح الذبائح وإعداد الطعام من أجل الميت كله بدعة منكرة لا يجوز سواء كان ذلك في يوم أو أيام؛ لأن الشرع المطهر لم يرد بذلك بل هو من عمل الجاهلية؛ لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء
(1) رواه البخاري في (الصلح) باب إذا اصطلحوا على جور برقم (2697) ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة برقم (1718).
بالنجوم، والنياحة (1)» وقال:«النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب (2)» . رواه مسلم في صحيحه.
وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: «كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصناعة الطعام بعد الدفن من النياحة (3)» رواه الإمام أحمد بإسناد حسن، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام:«أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن (4)» . . الحديث المذكور آنفا، ولم يكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل الصحابة رضي الله عنهم أنه إذا مات الميت يقرءون له القرآن، أو يقرءون عليه القرآن، أو يذبحون الذبائح، أو يقيمون المآتم والأطعمة والحفلات، كل هذا بدعة، فالواجب الحذر من ذلك وتحذير الناس منه، وعلى العلماء بوجه أخص أن ينهوا الناس عما حرم الله عليهم وأن يأخذوا على أيدي الجهلة والسفهاء حتى يستقيموا على الطريق السوي الذي شرعه الله لعباده، وبذلك تصلح الأحوال والمجتمعات ويظهر حكم الإسلام وتختفي أمور الجاهلية، وإنما المشروع أن يصنع
(1) صحيح مسلم الجنائز (934)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 343).
(2)
رواه مسلم في (الجنائز) باب التشديد في النياحة برقم (934).
(3)
رواه الإمام أحمد في (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص) برقم (6866)، وابن ماجه في (الجنائز) باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت برقم (1612).
(4)
صحيح مسلم الجنائز (934)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 343).