الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقول السائل:
علي صيام شهرين متتابعين وأنتهي من الشهرين في منتصف شهر ذي الحجة ماذا أفعل يوم العيد وأيام التشريق
؟
ج: يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة لا يحل صيامها لا في قضاء رمضان ولا في نذر ولا غيرها إلا فقط لمن يجد دم التمتع أو القران يصوم أيام التشريق الثلاثة؛ لأن الله يقول: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} (1) أما يوم العيد فلا يحل صومه مطلقا لا في دم التمتع والقران ولا في غيره، والفطر يوم العيد وأيام التشريق لا يقطع التتابع لمن كان عليه شهران متتابعان فسيفطر ثم يقضي ما أفطره.
(1) سورة البقرة الآية 196
يقول السائل: أريد الحج متمتعا وأديت عمرة في شهر ذي القعدة ثم عدت إلى جدة مكان إقامتي، ماذا يلزمني عند الإحرام بالحج؟
ج: إذا كانت إقامتك في جدة وأنت أحرمت بالعمرة وعدت إلى مقامك بجدة فإن تمتعك قد انقطع. فإن أحرمت بالحج فأنت مفرد ولا دم عليك.
يقول السائل:
من أراد الحج مفردا هل يطوف ويسعى قبل الحج
وهل يؤخر طواف الإفاضة؟
ج: إن طفت وسعيت للقدوم فلك ذلك ويسقط عنك السعي يوم النحر، وإن أتيت منى ووقفت بعرفة وبالمزدلفة ثم طفت وسعيت يوم النحر أجزأك، ولو أخرت طواف الإفاضة إلى يوم الوداع وطفته ثم سعيت بعده فلا مانع ويكفيك هذا الطواف عن طواف الوداع إذا لم تقم بعده بمكة.
تقول السائلة: نذرت أن أحج عن طفلة صغيرة متوفاة، هل يلزمني الحج عنها؟
ج: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (1)» ، لكن لا ينبغي للمسلم أن يكثر من النذر؛ لأن النذر مكروه، لأنه لا يحقق المطلوب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:«إياكم والنذر فإنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل (2)» . فإن كنت نذرت هذا النذر وأنت بالغة فيجب عليك الوفاء به؛ لأنه نذر طاعة، ولكن لا تحجي عنه حتى تحجي عن نفسك حجة الفريضة.
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696)، كتاب الأيمان والنذور (6700)، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526)، سنن النسائي كتاب الأيمان والنذور (3806)، الأيمان والنذور (3807)، كتاب الأيمان والنذور (3808)، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289)، سنن ابن ماجه الكفارات (2126)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 224)، باقي مسند الأنصار (6/ 36)، كتاب باقي مسند الأنصار (6/ 41)، موطأ مالك النذور والأيمان (1031)، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338).
(2)
صحيح البخاري القدر (6608)، صحيح مسلم النذر (1639)، سنن النسائي الأيمان والنذور (3801)، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3287)، سنن ابن ماجه الكفارات (2122)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 61)، سنن الدارمي النذور والأيمان (2340).
يقول السائل: أنا وإخواني كل واحد في منطقة ووالدنا يريد أن يذبح الأضحية، فهل تكفينا جميعا أضحية أم لكل واحد أضحية؟
ج: إذا ذبح أبوكم عن الجميع شاة أجزأت عنكم كلكم؛ لأنه إذا قال هذه عني وعن أهل بيتي، أو قال: عني وعن أولادي