الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حج؟ قال: نعم، ولك أجر (1)» والحج أو العمرة بالصبي جائز، ويلبس الإحرام ويمنع مما يمنع منه المحرم.
(1) صحيح مسلم الحج (1336)، سنن النسائي مناسك الحج (2648)، سنن أبو داود المناسك (1736)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 219)، موطأ مالك الحج (961).
يقول السائل: إذا دخلت دورة المياه أرغب الاغتسال وقمت بغسل فرجي وتمضمضت واستنشقت وصببت الماء على جسدي، هل يجزئ ذلك عن الوضوء؟
ج: إذا اغتسلت الاغتسال المسنون كغسل الجمعة أو الواجب كغسل الجنابة ونويت رفع الحدثين الأكبر والأصغر وتمضمضت واستنشقت أجزأك عن الوضوء، أما إذا كان غسلا فقط للنظافة فهذا لا يجزئك عن الوضوء.
يقول السائل:
اعتمرت في رمضان ثم عدت إلى جدة وأريد التمتع
، هل يحل لي أن أعتمر هذه الأيام قبل الحج ثم أعود إلى جدة وأصوم الأيام الثلاثة لأني لا أملك ثمن الدم؟
ج: من أحرم بالعمرة في رمضان لا يسمى متمتعا، لأن المتمتع من يحرم بالعمرة في أشهر الحج ناويا بها التمتع، وإذا أحرمت في أشهر الحج عمرة ناويا بها التمتع صح لك ذلك، وإذا كنت عاجزا عن الهدي تصوم ثلاثة أيام بعد إحرامك كأن تحرم مثلا يوم السادس من ذي الحجة فتصوم السادس والسابع والثامن في مكة