الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: «ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ (1)» ، وإذا خرج من جدة مكان إقامته وجاوزها بدون إحرام وأحرم من قبيل الحرم فالأولى أن يذبح دما بمكة المكرمة؛ لأنه ترك واجبا، وإذا لم يستطع الذبح فعليه صيام عشرة أيام.
(1) صحيح البخاري الحج (1524)، صحيح مسلم الحج (1181)، سنن النسائي مناسك الحج (2654)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 252)، سنن الدارمي المناسك (1792).
يقول السائل: أريد الحج هذا العام وذهبت للأحوال المدنية لاستخراج تصريح لكنهم قالوا: إن النظام لا يسمح إلا عن طريق حملة، وأنا لا أستطيع دفع تكاليف الحملة، ووجدت من يستخرج لي تصريح حج مقابل ثلاثمائة ريال، هل يجوز أن أدفع للحملة مبلغ ثلاثمائة ريال مقابل التصريح ولا أحج معهم؟
ج:
بيع الحملات تصريحات للحج مع أن مشتري التصريح لم يحج معهم
هذا كذب منهم ومجاوزة للأنظمة، فلا يحل لهم أن يبيعوا التصريحات إلا لمن كان يصحبهم، وفتح هذا الباب قد يسبب إشكالات كثيرة، فلا يجوز لأي حملة أن تبيع التصريح لمن يدفع عوضا ولا يحج؛ لأن كل حملة مسئولة عن الأفراد الذين معها فهو سيقدم بيانا عن الأشخاص الذين شاركوه في الحج وهم لم يشاركوا معه ولم يلتحقوا بحملته وإنما أخذوا التصريح، لذلك نقول: إن بيع التصريحات بهذه الطريقة لا يجوز بل يجب أن يؤخذ على أيدي الحملات وأن يعودوا على التزام الأنظمة.