الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
مفتي عام المملكة العربية السعودية
يقول السائل:
أريد الحج أنا وزوجتي هل يلزم على أهل زوجتي أن يضحوا عنها
؟
ج: إذا كنتما تحرمان بالحج مفردين فلا تنسيا نفسيكما من الأضحية؛ لأن من حج مفردا لا يجب عليه هدي، أما القارن والمتمتع فالهدي الذي يذبحانه بمنى قائم مقام الأضحية، أما الحاج المفرد فإنه يضحي عن نفسه في بلده أو بمنى.
يقول السائل: هل يجوز
قص الأظافر والشعر وقت الإحرام لمن ينوي أن يضحي
؟
ج: جاء في صحيح مسلم عن أم سلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا أظافره شيئا (1)» ، لكن قال العلماء: هذا محمول
(1) صحيح مسلم الأضاحي (1977)، سنن الترمذي الأضاحي (1523)، سنن النسائي الضحايا (4364)، سنن أبو داود الضحايا (2791)، سنن ابن ماجه الأضاحي (3149)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 289)، سنن الدارمي الأضاحي (1948).