الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن باز
من الفتوى رقم 12260
س: ما حكم
الأذان في ديار الكفار
، كذلك هل يؤذن في كل مكان يصلى به، وهل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم «عجب الله تعالى من راعي غنم بشظية من جبل أذن فأقام فصلى (1)» أقول هل يؤيد ما يقوله بعض الإخوة من أن الأذان من الأمور التعبدية؟
ج: يشرع للمسلم الأذان والإقامة إذا حضرت الصلاة سواء كان في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار أو في السفر، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وأصحابه:«إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم (2)»
(1) سنن النسائي الأذان (666)، سنن أبو داود الصلاة (1203)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 158).
(2)
الإمام أحمد 5/ 35 والبخاري رقم 4302 وأبو داود برقم 585 والنسائي 2/ 8 و9 (ط الحلبي).