الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وآل محمد وقال في الأخرى تقبلها من أمة محمد (1)»، فأهل بيته كان فيهم الأحياء والأموات، فدل على أنه إذا أشرك الحي أمواته في أضحيته التي تبرع بها من ماله ليست من غيره وإنما هو متبرع بها سواء في حياته أو أوصى بها بعد موته وقال مال بعدي أضحية تذبح عني وعن آبائي وأمهاتي فلا مانع.
(1) صحيح مسلم الأضاحي (1967)، سنن أبو داود الضحايا (2792)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 78).
س: تقول السائلة: ماذا يحرم على المحرمة من لباس وهل تضع العباءة على الكتف؟
ج: المحرمة لا تلبس القفازين ولا النقاب وليس للمحرمة لباس محدد بل عليها ستر جميع بدنها، والعباءة على الرأس أستر للمرأة وأحفظ لها.
س: يقول السائل: هل يجوز للمحرم
استخدام معجون للأسنان بنكهة النعناع
؟
ج: لا مانع منه.
س: يقول السائل: هل يجوز لمن لا يستطيع دفع تكاليف الحج أن يحج على حساب متبرع من أهل الخير؟
ج: إذا تبرع مسلم بأن يدفع نفقة الحج عن بعض المسلمين