الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - آداب الاستئذان
- آداب دخول البيوت:
1 -
قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27)} [النور/27].
2 -
وقال الله تعالى: {فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً} [النور/61].
- كيفية الاستئذان:
1 -
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاثاً فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ» . متفق عليه (1).
2 -
وعن ربعي قال: حدثنا رجل من بني عامر: أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتٍ فَقَالَ: أَلِجُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِخَادِمِهِ: «اخْرُجْ إلَى هَذَا فَعَلِّمْهُ الاسْتِئْذَانَ، فَقُلْ لَهُ: قُلْ: السَّلامُ عَلَيكُمْ أَأَدْخُلُ؟» فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيكُمْ أَأَدْخُلُ؟ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ. أخرجه أحمد وأبو داود (2).
- أين يقف من يريد الاستئذان:
عن عبد الله بن بُسر رضي الله عنه قال: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلْ البَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ، وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الأَيْمَنِ أَوِ الأَيْسَرِ، وَيَقُولُ:«السَّلامُ عَلَيكُم، السَّلامُ عَلَيكُمْ» . أخرجه أحمد وأبو داود (3).
- ما يقوله المستأذن إذا سئل عن اسمه:
1 -
عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6245)، واللفظ له، ومسلم برقم (2154).
(2)
صحيح/ أخرجه أحمد برقم (23515)، وأخرجه أبو داود برقم (5177)، وهذا لفظه.
(3)
صحيح/أخرجه أحمد برقم (17844)، وأخرجه أبو داود برقم (5186)، وهذا لفظه.
عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، قالت فسلمت عليه فقال:«مَنْ هَذِهِ» فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال: «مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ» .
متفق عليه (1).
2 -
وعن جابر بن عبد الله قال: استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: «مَنْ ذَا؟» ، فقلت: أنا، فَقَالَ:«أَنَا أَنَا» كأنه كرهها. متفق عليه (2).
- أوقات استئذان المماليك والصغار:
- عدم نجوى اثنين إلا بإذن الثالث:
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ» . متفق عليه (3).
- عدم النظر في بيت غيره إلا بإذنه:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَوْ أنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ» . متفق عليه (4).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (357)، واللفظ له، ومسلم برقم (336).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6250)، واللفظ له، ومسلم برقم (2150).
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6290)، ومسلم برقم (2184) واللفظ له.
(4)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6888)، ومسلم برقم (2158) واللفظ له.