الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التعزير
- التعزير: هو عقوبة غير مقدرة على معاص لا حد فيها ولا قصاص ولا كفارة.
- العقوبة على المعاصي ثلاثة أنواع:
1 -
ما فيه حد مقدر كالزنى، والسرقة، والقتل عمداً، فهذا لا كفارة فيه ولا تعزير،
2 -
ما فيه كفارة ولا حد فيه كالجماع حال الإحرام، وفي نهار رمضان، والقتل خطأ، فهذا فيه الكفارة.
3 -
ما ليس فيه حد ولا كفارة كالخمر والمخدرات ونحوها من المعاصي، فهذا فيه التعزير.
- حكمة مشروعية التعزير:
شرع الله عز وجل عقوبات مقدرة لا يزاد عليها ولا ينقص منها على الجرائم المخلة بمقومات الأمة من حفظ الدين، والنفس، والمال، والعرض، والعقل، وشرع لذلك حدوداً زاجرة، وهي جواهر لا يمكن للأمة أن تعيش إلا بالمحافظة عليها بإقامة الحدود.
ولهذه الحدود شروط وضوابط، قد لا يثبت بعضها، فتتحول العقوبة من عقوبة محددة إلى عقوبة غير محددة يراها الإمام، وهي التعزير.
- حكم التعزير:
التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، سواء كانت فعلاً للمحرمات، أو تركاً للواجبات، كاستمتاع لا حد فيه، وسرقة لا قطع فيها، وجناية لا قود فيها، وإتيان المرأة المرأة، والقذف بغير الزنى ونحوها، أو ترك الواجبات مع قدرته كقضاء الديون، وأداء الأمانات والودائع، ورد المغصوب والمظالم ونحو ذلك.
ومن ارتكب معصية لا حد فيها ثم جاء تائباً نادماً فإنه لا يعزر.
- أقسام التعزير:
ينقسم التعزير إلى قسمين:
1 -
تعزير على التأديب والتربية: كتأديب الوالد لولده، والزوج لزوجته، والسيد لخادمه، في غير معصية، فهذا لا يجوز أن يزيد على عشرة أسواط لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إلا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ» .
متفق عليه (1).
2 -
تعزير على المعاصي: فهذا تجوز فيه الزيادة للحاكم بحسب المصلحة والحاجة، وحجم المعصية، وكثرتها وقلتها، وليس لها حد معين، لكن إن كانت المعصية في عقوبتها مقدرة من الشارع كالزنى والسرقة ونحوها، فلا يبلغ بالتعزير الحد المقدر.
- أنواع التعزير:
التعزير مجموعة من العقوبات تبدأ بالنصح والوعظ، والهجر، والتوبيخ، والتهديد، والإنذار، والعزل عن الولاية، وتنتهي بأشد العقوبات كالحبس والجلد، وقد تصل إلى القتل تعزيراً إذا اقتضت المصلحة العامة كقتل الجاسوس، والمبتدع، وصاحب الجرائم الخطيرة.
وقد يكون التعزير بالتشهير، أو الغرامة المالية، أو النفي.
- عقوبة التعزير:
عقوبة التعزير غير مقدرة، وللحاكم اختيار العقوبة التي تلائم الجاني كما سبق بشرط ألّا تخرج عما أمر الله به، أو نهى الله عنه، وذلك يختلف باختلاف الأماكن، والأزمان، والأشخاص، والمعاصي، والأحوال.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6850)، واللفظ له، ومسلم برقم (1708).
- عقوبة السكران:
جميع الحدود التي رتبها الشارع على الجرائم لا يزاد فيها ولا يُنقص.
وعقوبة السكران من باب التعزير الذي لا ينقص عن أقل تقدير وردت به السنة، وهو أربعون جلدة.
وللحاكم أن يزيد عليه إذا رأى المصلحة في ذلك.
وعقوبة شارب الخمر تعزير لا حد؛ لأنه لم يرد ذكر حده في القرآن ولا في السنة، وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا جيء بشارب الخمر ضربوه بالجريد والنعال ونحوها، ولو كان له حد لوجب ضبطه كغيره من الحدود.
وجُلد شارب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نحو أربعين، وكذلك في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ولما أكثر الناس من شربه جَلد عمر رضي الله عنه شاربه ثمانين، وألحقه بعد مشاورة الصحابة بأخف الحدود وهو القذف ولو كان للخمر حد ما استطاع عمر رضي الله عنه ولا غيره تجاوزه؛ لأن الحدود لا تغير.
فتبين بهذا أن عقوبة شارب الخمر تعزير لا حد.
- حكم الخمر:
اسم لكل ما خامر العقل وغطاه من أي نوع من الأشربة.
- كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البِتْعِ - وهو شراب العسل- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» . متفق عليه (1).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5586) واللفظ له، ومسلم برقم (2001).