الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 - الرد
- الرد: هو إرجاع ما بقي في المسألة على من يستحقه من أهل الفروض.
- سبب الرد: نقص في السهام، وزيادة في الأنصباء، فهو ضد العول.
- أثر الرد: الرد زيادة في أنصباء الورثة.
- الذين يُردّ عليهم:
يُردّ على جميع أصحاب الفروض (ما عدا الزوجين والأب، والجد).
وهم ثمانية: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأم، والجدة، والأخ لأم، والأخت لأم.
- شروط الرد:
يشترط للرد ثلاثة شروط:
1 -
أن لا تستغرق الفروض المسألة، لأنها إذا استغرقت لم يبق باق يُردّ.
2 -
عدم وجود أحد من العصبة، لأن العاصب يأخذ الباقي، فلا يبقى ما يُردّ.
3 -
وجود صاحب فرض.
- صفة العمل في مسائل الرد:
أهل الرد إما أن يكون معهم أحد الزوجين أو لا يكون.
1 -
فإذا لم يكن معهم أحد الزوجين فلهم ثلاث حالات:
الأولى: أن يكون الموجود منهم شخصاً واحداً كالبنت أو الأخت، فتأخذ جميع المال فرضاً ورداً.
الثانية: أن يكون الموجود منهم صنفاً واحداً كالبنات أو الأخوات مثلاً.
فهؤلاء يجعل لهم مسألة من عدد رؤوسهم، كما لو مات ميت عن ثلاث بنات، فالمسألة من ثلاثة من عدد رؤوسهن.
الثالثة: أن يكون الموجود منهم أكثر من صنف.
وحينئذ يعطَى كل صاحب فرض فرضه، وتؤصل المسألة كأنه لا رد فيها. وجميع مسائل الرد تؤصل من ستة، ثم تجمع سهام الفروض، والحاصل نجعله أصل مسائل الرد.
المثال: مات إنسان عن بنت، وبنت ابن، فالمسألة من (6)، وترجع بالرد إلى (4)، فللبنت النصف (3)، ولبنت الابن السدس (1)، والباقي (2)، فنجعل أصل مسألة الرد من مجموع سهام الفروض وهي (4)، فتأخذ البنت (3) فرضاً ورداً، وتأخذ بنت الابن (1) فرضاً ورداً
…
وهكذا.
2 -
وإن كان معهم أحد الزوجين، فإن أحد الزوجين يأخذ فرضه منسوباً إلى أصل التركة، والباقي يكون لأصحاب الفروض بحسب رؤوسهم، سواء كان الموجود منهم صنفاً واحداً كبنت، أو متعدداً كثلاث بنات، أو كانوا أكثر من صنف كأم وبنت.