الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - الحضانة
- الحضانة: هي حفظ صغير أو معتوه عما يضره، وتربيته والقيام بما يصلحه حتى يستقل بنفسه.
- الولاية على الطفل نوعان:
نوع يقدم فيه الأب على الأم، وهي ولاية المال والنكاح.
ونوع تقدم فيه الأم على الأب، وهي ولاية الحضانة والرضاع.
- الأحق بالحضانة:
1 -
الحضانة من محاسن الإسلام وعنايته بالأطفال، فإذا افترق الأبوان، وبينهما ولد فالأحق بالحضانة الأم؛ لأنها أرفق بالصغير، وأصبر عليه، وأرحم به، وأعرف بتربيته وحمله وتنويمه.
2 -
الحضانة حق للحاضن لا حقٌّ عليه، فمن أراد أن يتخلى عنها فله ذلك، وتنتقل إلى مَنْ بعده.
ويقدَّم في الحضانة الأقرب مطلقاً، وإن تساويا في القرب قُدمت الأنثى، فأم وأب: تقدم الأنثى وهي الأم.
وإن كانا ذكرين أو أنثيين فإنه يقرع بينهما إذا كانا في جهة واحدة.
فأم وجد: تقدم الأم؛ لأنها أقرب.
وأب وجدة: يقدم الأب؛ لأنه أقرب.
وأم وأب: تقدم الأم؛ لأنهما تساويا في القرب، فتقدم الأنثى.
وجد وجدة: تقدم الجدة، والخال والخالة: تقدم الخالة.
وجدة من جهة الأب، وجدة من جهة الأم، تقدم الجدة من جهة الأب، فإن
كانا في جهة واحدة فقرعة .. وهكذا.
- سقوط الحضانة:
إذا امتنع مَنْ له الحضانة، أو كان غير أهل، أو لم تتحقق مصلحة الطفل انتقلت إلى مَنْ بعده، وإذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة وانتقل إلى من بعدها إلا أن يرضى زوجها بالحضانة.
- أين يكون المحضون بعد التمييز:
1 -
إذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلاً خُيِّر بين أبويه فكان مع مَنْ اختار منهما، ولا يُقر محضون بيد من لا يصونه ولا يصلحه، ولا حضانة لكافر على مسلم.
2 -
الأنثى تكون عند أمها حتى يتسلمها زوجها؛ لأن الأم أشفق من غيرها حتى الأب؛ لأن الأب سيخرج لمصالحه، وتبقى البنت في البيت محرومة من أمها.
3 -
يكون الذكر بعد رشده حيث شاء.
- نفقة الحضانة:
نفقة المحضون على أبيه، فإن كان الأب معسراً أُنفق على المحضون من ماله، فإن لم يكن له مال فعلى أبيه نفقته، ولا تسقط عنه إلا بأداء أو إبراء.