الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - الديات
1 - دية النفس
- الدية: هي المال المؤدى إلى مجنيٍّ عليه، أو ورثته بسبب جناية.
- أجناس الدية:
أجناس الدية ستة وهي:
(100)
من الإبل .. (200) من البقر .. (2000) شاة .. (1000) مثقال من الذهب .. (12000) درهم من الفضة .. (200) حلة من الثياب.
- أصل دية المسلم:
الأصل في الدية الإبل، والأجناس الأخرى أبدال عنها إذا غلت أو تعذرت.
فأصل دية الرجل المسلم مائة من الإبل، فإن غلت الإبل أخذ بدلها، فإذا أحضر ما سواها فلا بد من موافقة مَنْ هي له.
ولوَلي الأمر أن يختار من أجناس الديات ما فيه المصلحة واليسر على الناس.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قام خطيباً فقال: .. أَلا إنَّ الإبِلَ قَدْ غَلَتْ، قَالَ: فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الوَرِقِ اثْنَي عَشَرَ ألفاً، وَعَلَى أَهْلِ البَقَرِ مِائَتَي بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَي شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الحُلَلِ مِائَتَي حُلَّةٍ قَالَ: وَتَرَكَ دِيةَ أَهلِ الذِّمَّة لَمْ يَرْفَعْها فيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيةِ. أخرجه أبو داود والبيهقي (1).
- ألف دينار من الذهب = 4250 جراماً.
(1) حسن/أخرجه أبو داود برقم (4542)، وأخرجه البيهقي برقم (16171)، انظر إرواء الغليل رقم (2247).
- مقدار دية المرأة:
دية المرأة إذا قُتلت خطأ نصف دية الرجل، وكذلك دية أطرافها وجراحاتها على النصف من دية الرجل وجراحاته.
عن شريح قال: أَتَانِي عُرْوَةُ البَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ أَنَّ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ تَسْتَوِي فِي السِّنِّ وَالمُوْضِحَةِ، وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَدِيَةُ المَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ. أخرجه ابن أبي شيبة (1).
- أقسام الدية:
الدية من حيث جنسها ثلاثة أقسام:
دية النفس .. ودية الأعضاء .. ودية المنافع.
وكل من أتلف إنساناً بمباشرة أو سبب لزمته ديته.
1 -
فإذا اجتمع مباشران فعليهما الدية.
2 -
وإذا اجتمع متسببان فعليهما الدية.
3 -
وإذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على المباشر إلا في ثلاث مسائل:
1 -
إذا لم يمكن تضمين المباشر، كما لو ألقى أحد شخصاً مكتوفاً في حظيرة أسد فأكله.
2 -
إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه لعدم تكليفه كصغير ومجنون، فالضمان على من أمرهما بالجناية.
3 -
إذا كانت المباشرة مبنية على سبب يسوغ العمل به شرعاً كما لو شهد جماعة على شخص بما يوجب قتله فقتل، ثم رجعوا عن الشهادة وقالوا عمدنا قتله،
(1) صحيح/أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (27487)، انظر إرواء الغليل رقم (2250).
فالضمان على الشهود.
- حكم الدية:
تجب الدية على كل مَنْ أتلف إنساناً، بمباشرة أو سبب، سواء كان الجاني صغيراً أو كبيراً، عاقلاً أو مجنوناً، متعمداً أو مخطئاً، وسواء كان التالف مسلماً، أو ذمياً مستأمناً أو معاهداً.
فإن كانت الجناية عمداً وجبت الدية حالَّة من مال الجاني.
وإن كانت الجناية شبه عمد أو خطأ وجبت الدية على عاقلة الجاني مؤجلة ثلاث سنين.
1 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «
…
وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ». متفق عليه (1).
2 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. متفق عليه (2).
- أحوال وجوب الدية:
تتعين الدية فيما يلي:
إذا اختار ولي الدم الدية .. إذا عفا عن القصاص .. إذا هلك الجاني.
فلو قتل الجاني أربعة أشخاص تعلق به أربع رقاب.
فإذا اختار أحدهم القصاص قُتل الجاني، وللثلاثة ثلاث ديات؛ لأن لكل واحد منهم حقاً، لكن نبدأ بالأول فالأول.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6880)، ومسلم برقم (1355) واللفظ له.
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6904) واللفظ له، ومسلم برقم (1681).
- مقدار دية الكفار:
الكافر سواء كان من أهل الكتاب، أو المجوس، أو عبدة الأوثان أو غيرهم من الكفار، الرجل منهم ديته نصف دية المسلم، والمرأة منهم نصف دية المرأة المسلمة، سواء كانت دية النفس، أو الأطراف، أو الجراح، وسواء كان القتل عمداً أو خطأ.
فالجميع كفار؛ لأن أهل الكتاب كفروا بالإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم في الكفر سواء مع الكفار، وفي العذاب سواء، وفي دخول النار سواء، وفي الدية سواء، إلا ما خصه الدليل من جواز نكاح نساء أهل الكتاب، وأكل ذبائحهم دون سائر الكفار.
1 -
قال الله تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (85)} [آل عمران/85].
2 -
وعن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» . وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دِيَةُ عَقْلِ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ» . أخرجه أبوداود والترمذي (1).
- مقدار دية الجنين:
دية الجنين إذا سقط ميتاً بجناية على أمه غُرَّة عبد أو أمة، قيمتها خمس من الإبل، عُشر دية أمه، ودية الرقيق قيمته، قَلّت أو كثرت.
(1) حسن، أخرجه أبوداود برقم (4583)، وأخرجه الترمذي برقم (1413)، وهذا لفظه.
- من تلزمه الدية في الحوادث:
إذا انقلبت سيارة، أو اصطدمت مع غيرها، وكان ذلك ناتجاً عن تعد أو تفريط من السائق فإنه يضمن كل ما نتج عن ذلك، وإن مات أحد لزمته الدية والكفارة.
وإن وقع الحادث بغير تعد منه ولا تفريط، كما لو كانت عجلة السيارة سليمة ثم انفجرت فلا دية عليه ولا كفارة.
- من يتحمل الدية:
الدية يتحملها أحد ثلاثة وهم:
1 -
القاتل: وتجب في ماله خاصة في قتل العمد، إذا تنازل أولياء المقتول عن القصاص.
2 -
العاقلة: وتجب عليهم الدية في قتل شبه العمد، وقتل الخطأ.
3 -
بيت المال:
ويتحمل بيت المال الديون والديات في الأحوال الآتية:
1 -
إذا مات أحد المسلمين وعليه دين ولم يخلِّف وفاء، فعلى ولي الأمر قضاؤه من بيت المال.
2 -
إذا قتل أحد خطأ أو شبه عمد، ولم تكن له عاقلة موسرة، فالدية تؤخذ من الجاني، فإن كان معسراً أُخذت من بيت المال.
3 -
كل مقتول لم يُعلم قاتله كمن مات في زحام، أو طواف، أو نحوهما، فديته من بيت المال.
4 -
إذا حكم القاضي بالقسامة ونكل الورثة عن حلف الأيمان ولم يرضوا بيمين
المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال.
5 -
إذا وجبت الدية في خطأ ولي الأمر فيما هو من اختصاص وظيفته.
- إذا أدب السلطان رعيته، أو أدب الرجل ولده، أو معلم صبيه، ولم يسرف، لم يضمن ما تلف به.
- مَنْ استأجر شخصاً مكلفاً ليحفر له بئراً، أو يصعد شجرة ونحوها، ففعل فهلك بسبب ذلك لم يضمنه الآمر.
- حكم قتل الذمي:
يحرم قتل الذمي مستأمناً أو معاهداً، ومَنْ قتله فقد ارتكب إثماً عظيماً، لقوله عليه الصلاة والسلام:«مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإنَّ رِيحَهَا يُوْجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَاماً» . أخرجه البخاري (1).
- حكم الدية إذا مات الجاني:
من قتل شخصاً عمداً، ثم مات الجاني، فيسقط القصاص، ويبقى حق أولياء المقتول في الدية.
(1) أخرجه البخاري برقم (3166).