الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
26 - العتق
- العتق: هو تحرير رقبة آدمي وتخليصها من الرق.
- الحرية والرق في الإسلام:
الناس في الإسلام كلهم أحرار لا يطرأ عليهم الرق إلا بسبب واحد، وهو أن يؤسروا وهم كفار مقاتلون.
وجعل لتحريرهم عدة أسباب لتخليصهم من ذل الرق، فجعل العتق الكفارة الأولى في الوطء في نهار رمضان، وفي الظهار، وفي قتل الخطأ، كما جعله من مكفرات اليمين وغير ذلك.
- حكمة مشروعية العتق:
العتق من أعظم القرب المندوب إليها؛ لأن الله تعالى جعله كفارة للقتل وغيره من الذنوب، ولما فيه من تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرق، وتمكينه من التصرف في نفسه وماله حسب اختياره.
وأفضل الرقاب أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها.
وقد جاء الإسلام والرق موجود، ففتح الأبواب للتخلص منه.
- أفضل الرقاب:
عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله! أي الأعمال أفضل؟ قال: «إِيمَانٌ بالله وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ» قال قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: «أَغلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا» . متفق عليه (1).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2518) واللفظ له، ومسلم برقم (84).
- حكم التدبير:
التدبير: هو تعليق العتق بالموت.
كأن يقول لرقيقه: إذا مت فأنت حر بعد موتي، فإذا مات عَتُق إن لم يزد على ثلث المال، ويجوز بيع المدبَّر وهبته.
عن جابر رضي الله عنه قال: بَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ فَبَاعَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ أَرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ. متفق عليه (1).
- ما يقع به العتق:
يقع العتق من الجاد والهازل بكل لفظ يدل عليه كأنت حر، أو عتيق ونحوهما، ومن ملك ذا رَحِم محرَّم عَتُق عليه بالملك كأمه وأبيه ونحوهما، وأيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته.
- فضل العتق:
1 -
قال الله تعالى: {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12)} [البلد/11 - 13].
2 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَءاً مُسْلِماً اسْتَنْقَذَ الله بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ» . متفق عليه (2).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7186) واللفظ له، ومسلم برقم (997).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2517) واللفظ له، ومسلم برقم (1509).
- المكاتبة: بيع السيد رقيقه نفسه بمال في ذمته.
- حكم المكاتبة:
1 -
تجب إذا دعا العبد الذي فيه خير سيده إليها، لقوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}
…
[النور/33].
2 -
يجب على السيد أن يُعِين المكاتب بشيء من ماله كالربع، أو يضع عنه قدره ونحوه، ويجوز بيع المكاتب، ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، فإن أدّى ما عليه عتق، وإن عجز عاد رقيقاً.
اللهم أعتق رقابنا جميعاً من النار، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.