الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - صفة الصلاة على الميت
- فقه الجنائز:
شهود الجنازة واتباعها فيه فوائد جمة أهمها: أداء حق الميت بالصلاة عليه، والشفاعة فيه والدعاء له، وأداء حق أهله، وجبر خاطرهم عند مصيبتهم في ميتهم، وتحصيل الأجر العظيم للمشيع، وحصول العظة والاعتبار بمشاهدة الجنائز والمقابر وغير ذلك.
- حكم صلاة الجنازة:
صلاة الجنازة فرض كفاية، وهي زيادة في أجر المصلين، وشفاعة في حق الميتين، ويستحب كثرة المصلين عليها، وكلما كان المصلون أكثر وأتقى فهو أفضل.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً، لا يُشْرِكُونَ بِالله شَيْئًا إلا شَفَّعَهُمُ الله فِيهِ» . أخرجه مسلم (1).
- صفة الصلاة على الميت:
1 -
يتوضأ من أراد الصلاة على الميت، ويستقبل القبلة، ويجعل الجنازة بينه وبين القبلة.
2 -
السنة أن يقوم الإمام عند رأس الرجل الميت، وعند وسط المرأة، ويكبر أربعاً، وأحياناً يكبر خمساً، أو ستاً، أو سبعاً، أو تسعاً، خاصة على أهل العلم والفضل، والصلاح والتقوى، ومَنْ لهم قدم صدق في الإسلام، يفعل هذا مرة، وهذا مرة، إحياء للسنة.
3 -
يكبر التكبيرة الأولى رافعاً يديه إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه، ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى على صدره ولا يستفتح، ثم يتعوذ، ويسمي، ويقرأ الفاتحة سراً، وأحياناً يقرأ معها سورة.
(1) أخرجه مسلم برقم (948).
4 -
ثم يكبر الثانية ويقول: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» . متفق عليه (1).
5 -
ثم يكبر الثالثة ويدعو بإخلاص بما ورد، ومنه:
1 -
2 -
3 -
«اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفَاءِ وَالحَقِّ، فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، إنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ» . أخرجه أبو داود وابن ماجه (4).
- وإن كان الميت صغيراً دعا بالدعاء الأول ثم يقول: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا، وَفَرَطاً، وَأَجْراً، وَذُخْراً» . أخرجه البيهقي (5).
6 -
ثم يكبر الرابعة، ثم يسلم واحدة عن يمينه، وإن سلم ثانية عن يساره أحياناً
فلا بأس.
- من فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، ويكون ما أدركه معه هو أول صلاته
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3370)، واللفظ له، ومسلم برقم (406).
(2)
صحيح/أخرجه أبو داود برقم (3201)، وأخرجه ابن ماجه برقم (1498)، وهذا لفظه.
(3)
أخرجه مسلم برقم (963).
(4)
صحيح/أخرجه أبو داود برقم (3202)، وأخرجه ابن ماجه برقم (1499)، وهذا لفظه.
(5)
حسن/أخرجه البيهقي برقم (6794)، انظر أحكام الجنائز للألباني ص (161).
فيقرأ الفاتحة ثم يكمل صلاته، وإن خشي رفعها تابع التكبيرثم سلم، وإن لم يقضه وسلم مع الإمام فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى.
- رفع اليدين في التكبيرة الأولى على الجنازة سنة، وأما رفعها في باقي التكبيرات فيرفع تارة، ويترك تارة، ويكون الترك أكثر.
- كيفية صف الجنائز أمام الإمام:
السنة أن يُصلَّى على الميت جماعة، وألّا تنقص الصفوف عن ثلاثة، وإذا اجتمعت جنائز فيسن أن يلي الإمام الرجال، ثم الأطفال، ثم النساء، ويُصلَّى عليهم صلاة واحدة، ويجوز أن يُصلَّى على كل جنازة صلاة.
- صفة الدعاء في صلاة الجنازة:
يكون الدعاء في صلاة الجنازة على حسب الميت، فالرجل كما سبق، ويُؤَنَّثُ الضمير مع الأنثى، ويُجْمَع الضمير إذا تعددت الجنائز، وإن كن نساء قال: اللهم اغفر لهن وهكذا، وإن كان لا يعلم المقدم ذكراً أو أنثى، جاز أن يخاطب الميت أو الجنازة فيقول: اللهم اغفر له، أو اغفر لها.
- حكم الصلاة على الشهيد:
شهداء المعركة في سبيل الله الإمام مخير فيهم، إن شاء صلى عليهم، وإن شاء ترك، والصلاة أفضل، ويدفنون في مصارعهم.
وما سواهم من الشهداء كالغريق، والحريق ونحوهم فهم شهداء في ثواب الآخرة، لكن يُغَسَّلون، ويُكَفَّنون، ويُصَلَّى عليهم كغيرهم.
- من يُصلى عليه صلاة الجنازة:
1 -
تشرع الصلاة على الميت المسلم، بَرَّاً كان أو فاجراً، لكن تارك الصلاة أبداً لا يُصلى عليه.
2 -
قاتل نفسه والغال من الغنيمة للإمام أو نائبه ألّا يصلي عليهما؛ عقوبة لهما،
وزجراً لغيرهما، ويصلي عليهما المسلمون.
3 -
المسلم الذي أقيم عليه حد الرجم، أو القصاص، يُغَسَّل، ويُصلى عليه صلاة الجنازة.
- فضل الصلاة على الجنازة واتباعها حتى تدفن:
السنة اتباع الجنازة إيماناً واحتساباً حتى يُصلى عليها ويُفرغ من دفنها، واتباع الجنائز للرجال دون النساء، ولا تُصحب الجنازة بصوت، ولا نار، ولا قراءة، ولا ذكر.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إيمَاناً وَاحْتِسَاباً، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيْرَاطَينِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ» . متفق عليه (1).
- مكان الصلاة على الجنائز:
السنة أن يُصلَّى على الجنائز في مكان معد للصلاة على الجنائز وهو الأفضل، ويجوز أن يُصلَّى عليها في المسجد أحياناً، ومن فاتته الصلاة عليها في أحدهما صلى عليها حيث أدركها في المقبرة أو خارجها، ومن دُفن ولم يصل عليه صُلِّي عليه في قبره.
- إذا مات الميت وأنت أهل للصلاة، ومخاطب بالصلاة عليه، ولم تصل عليه صلاة الجنازة فالسنة أن تصلي عليه في قبره.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ أَوِ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ، فقَالَ:«أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ أَوْ قَالَ قَبْرِهَا» فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا.
متفق عليه (2).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (47)، واللفظ له، ومسلم برقم (945).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (458)، واللفظ له، ومسلم برقم (956).
- حكم الصلاة على الغائب:
تسن صلاة الجنازة على الغائب الذي مات ولم يُصَلَّ عليه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي اليَومِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَخَرَجَ بِهِمْ إلَى المُصَلَّى، وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيراتٍ. متفق عليه (1).
- حكم تعجيل الجنازة:
السنة الإسراع بتجهيز الجنازة، والصلاة عليها، والذهاب بها إلى المقبرة، ودفنها.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَسْرِعُوا بِالجَنَازَةِ، فَإنْ تَكُ صَالِحَةً، فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إلَيْهِ، وَإنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» . متفق عليه (2).
- المرأة كالرجل إذا حضرت الجنازة في المصلى، أو المسجد فإنها تصلي عليها مع المسلمين، ولها من الأجر مثل ما للرجل في الصلاة والتعزية.
- ما يقوله الميت إذا حُمل إلى القبر:
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ» . أخرجه البخاري (3).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1327)، ومسلم برقم (951) واللفظ له.
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1315)، واللفظ له، ومسلم برقم (944).
(3)
أخرجه البخاري برقم (1314).