الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- من يقع منه الطلاق:
يقع الطلاق من كل بالغ عاقل مختار، ولا يقع الطلاق من مكره، ولا سكران لا يعقل ما يقول، ولا غضبان لا يدري ما يقول، كما لا يقع الطلاق من المخطئ، والغافل، والناسي، والمجنون ونحوهم.
-
حكم الطلاق:
يُباح الطلاق للحاجة كسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها.
ويحرم الطلاق لغير حاجة، بأن كانت حياة الزوجين مستقرة.
ويستحب الطلاق للضرورة كما لو تضررت الزوجة في البقاء معه، أو كرهت زوجها ونحو ذلك.
ويجب الطلاق على الزوج إذا كانت امرأته لا تصلي، أو كانت غير نزيهة في عرضها ما لم تتب وتقبل النصح.
- الأحوال التي يحرم فيها الطلاق:
يحرم على الزوج أن يطلق زوجته حال الحيض، وفي طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها، وأن يطلقها ثلاثاً بلفظ واحد أو بمجلس واحد.
- يصح وقوع الطلاق من الزوج أو وكيله، ويطلق الوكيل واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتاً وعدداً.
-
صيغ الطلاق:
ينقسم الطلاق من حيث اللفظ إلى قسمين:
1 -
الطلاق الصريح: ويكون بالألفاظ التي لا تحتمل إلا الطلاق ولا تحتمل غيره كطلقتك، أو أنت طالق، أو أنت مطلقة، أو عليَّ الطلاق ونحو ذلك.
2 -
الطلاق بالكناية: وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره كقوله: أنت بائن، أو الحقي بأهلك ونحوها.
- يقع الطلاق باللفظ الصريح لظهور معناه، أما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا بنية مقارنة للفظ.
- إذا قال لزوجته (أنت علي حرام) فهو بحسب نيته، يكون طلاقاً إن نواه، ويكون يميناً فيها كفارة يمين إن نواه، ويكون ظهاراً فيه كفارة ظهار إن نواه.
- يقع الطلاق من جاد وهازل؛ صيانة لعقد النكاح من اللعب والاحتيال.
- صور الطلاق:
الطلاق إما أن يكون مُنَجَّزاً، أو مُضافاً، أو مُعلَّقاً كما يلي:
1 -
الطلاق المنجز: أن يقول للزوجة أنت طالق، أو طلقتك ونحوها، وهذا الطلاق يقع في الحال؛ لأنه لم يقيد بشيء.
2 -
الطلاق المضاف: أن يقول لزوجته مثلاً أنت طالق غداً، أو رأس الشهر، وهذا الطلاق لا يقع إلا بعد حلول الأجل الذي حدده.
3 -
الطلاق المعلق: وهو ما جعل الزوج حصول الطلاق فيه معلقاً على شرط وهو قسمان:
1 -
إن كان يقصد بطلاقه الحمل على الفعل أو الترك، أو الحظ أو المنع، أو تأكيد الخبر ونحو ذلك كقوله: إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، يقصد منعها فهذا لا يقع، ويجب فيه كفارة يمين إذا خالفت.
والكفارة: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام.
2 -
أن يقصد إيقاع الطلاق عند حصول الشرط كقوله: إن أعطيتيني كذا، فأنت طالق مثلاً، وهذا الطلاق يقع عند حصول المعلق عليه.
- حكم الشك في الطلاق:
الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل بقاء النكاح، فلا يزول إلا بيقين.
فمن شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه، وإن شك في عدده فطلقة.
ومن أوقع الطلاق مع الشك فقد ارتكب ثلاثة محاذير:
التفريق بين الزوجين .. إحلال هذه المرأة لغير زوجها وهي في عصمته .. حرمانها من النفقة والميراث إذا مات.
- حكم طلاق من لم يسم لها مهراً:
إذا طُلِّقت مَنْ لم يسم لها مهر قبل الدخول وجبت المتعة على الزوج، على الموسر قدره وعلى المقتر قدره، وإن طُلِّقت مَنْ لم يسم لها مهر بعد الدخول فلها مهراً المثل من غير متعة.
قال الله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236)} [البقرة/236].
- حكم طلاق من فرض لها المهر:
إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول أو الخلوة وقد فرض لها صداقاً فلها نصفه إلا أن تعفو أو يعفو وليها، وإن كانت الفرقة من قِبَلها سقط حقها كله. وإن كانت الفرقة بعد الدخول لزم الزوج المهر كله.
- إذا افترق الزوجان في نكاح فاسد قبل الدخول فلا مهر ولا متعة، وبعد الدخول يجب لها المهر المسمى بما استحل من فرجها.