الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - العول
- العول: زيادة في السهام، ونقص في الأنصباء.
- أثر العول على الورثة:
إذا حصل عول في المسألة كما سبق، فإنه ينقص نصيب كل وارث عما كان له لو لم يكن في المسألة عول.
- أقسام أصول المسائل من حيث العول:
أصول المسائل سبعة: (2، 3، 4، 6، 8، 12، 24).
وتنقسم أصول المسائل من حيث العول وعدمه إلى قسمين:
الأول: أصول لا تعول وهي أربعة: (2، 3، 4، 8).
الثاني: أصول تعول وهي ثلاثة: (6، 12، 24).
- نهاية عول الأصول:
1 -
أصل ستة يعول أربع مرات:
1 -
فيعول إلى سبعة كما لو ماتت امرأة عن زوج، وأختين شقيقتين، المسألة من (6)، وتعول إلى (7)، للزوج النصف (3) وللأختين الثلثان (4).
2 -
ويعول إلى ثمانية كما لو ماتت امرأة عن زوج، وأخت شقيقة، وأختين لأم، فالمسألة من (6)، وتعول إلى (8) للزوج النصف (3)، وللأخت الشقيقة النصف (3)، وللأختين لأم الثلث (2).
3 -
ويعول إلى تسعة كما لو ماتت امرأة عن زوج، وأختين شقيقتين، وأخوين لأم، فالمسألة من (6)، وتعول إلى (9)، للزوج النصف (3)، وللأختين الشقيقتين الثلثان (4)، وللأخوين لأم الثلث (2).
4 -
ويعول إلى عشرة كما لو ماتت امرأة عن زوج، وأم، وأختين شقيقتين، وأختين لأم، فالمسألة من (6)، وتعول إلى (10)، للزوج النصف (3)، وللأم السدس
(1)
، وللأختين الشقيقتين الثلثان (4)، وللأختين لأم الثلث (2).
2 -
أصل اثني عشر يعول ثلاث مرات:
1 -
فيعول إلى (13) كما لو ماتت امرأة عن زوج، وأب، وأم، وبنت، فالمسألة من (12)، وتعول إلى (13)، للزوج الربع (3)، وللأب السدس (2)، وللأم السدس (2) وللبنت النصف (6).
2 -
ويعول إلى (15) كما لو ماتت امرأة عن زوج، وأب، وأم، وبنتين، فالمسألة من (12)، وتعول إلى (15)، للزوج الربع (3)، وللأب السدس (2)، وللأم السدس (2)، وللبنتين الثلثان (8).
3 -
ويعول إلى (17) كما لو مات شخص عن زوجة، وأم، وأختين لأب، وأختين لأم، فالمسألة من (12)، وتعول إلى (17)، للزوجة الربع (3)، وللأم السدس (2)، وللأختين لأب الثلث (8)، وللأختين لأم الثلث (4).
3 -
أصل أربعة وعشرين يعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين.
كما لو مات شخص عن زوجة، وأب، وأم، وبنتين، فالمسألة من (24)، وتعول إلى (27)، للزوجة الثمن (3)، وللأب السدس (4)، وللبنتين الثلثان (16).