الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 - الحَوَالة
- الحوالة: هي نقل الدين من ذمة المُحيل إلى ذمة المحال عليه.
- حكم الحوالة: جائزة.
- حكمة مشروعية الحوالة:
شرع الله الحوالة تأميناً للأموال، وقضاء لحاجة الإنسان، فقد يحتاج إلى إبراء ذمته من حق لغريم، أو استيفاء حقه من مدين له، وقد يحتاج لنقل ماله من بلد إلى آخر، ويكون نقل هذا المال غير متيسر، إما لمشقة حمله، أو لبعد المسافة، أو لكون الطريق غير مأمون فشرع الله الحوالة لتحقيق هذه المصالح.
- شروط الحوالة:
يشترط لصحة الحوالة ما يلي:
1 -
أن يكون المحيل والمحال عليه جائز التصرف.
2 -
أن يكون المحال عليه مديناً للمحيل.
3 -
أن يكون الدين المحال عليه قد حلّ.
4 -
أن يكون الدين المحال مساوياً للمحال عليه في المقدار والجنس والصفة.
5 -
الإيجاب والقبول بين المحيل والمحال حسب العرف.
- حكم قبول الحوالة:
إذا أحال المدين دائنه على مليء لزمه أن يحتال، وإن أحاله على مفلس ولم يعلم رجع بحقه على المحيل، وإن علم ورضي بالحوالة عليه فلا رجوع له، ومماطلة الغني حرام؛ لما فيها من الظلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإذَا أُتْبِعَ
أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ». متفق عليه (1).
- ما يترتب على الحوالة:
إذا تمت الحوالة انتقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وبرأت ذمة المحيل.
- فضل التجاوز عن المعسر:
إذا تمت الحوالة ثم أفلس المحال عليه اسْتُحِبّ إنظاره، أو التجاوز عنه وهو الأفضل.
1 -
قال الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280)} [البقرة/280].
2 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإذَا رَأَى مُعْسِراً قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ الله أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ الله عَنْهُ» . متفق عليه (2).
- حكم التحويل البنكي:
التحويل البنكي: هو أن يسلِّم الإنسان نقوداً لبنك البلد الذي هو فيه، ثم يأخذمن البنك شيكاً أو حوالة ليقبض بها نقوده في بلد آخر أو مكان آخر.
وهذه المعاملة جائزة؛ لما فيها من تسهيل قضاء حوائج الناس، وحفظ الأموال من السراق، سواء كانت النقود المحولة من جنس النقود المدفوعة أو من غير جنسها.
ويقوم تسليم الشيك أو الحوالة مقام القبض في مسألة صرف النقود بالتحويل.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2287) واللفظ له، ومسلم برقم (1564).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2078) واللفظ له، ومسلم برقم (1562).