الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 - الصلح
- الصلح: عقد يحصل به قطع النزاع بين المتخاصمين.
- حكمة مشروعية الصلح:
شرع الله الصلح للتوفيق بين المتخاصمين، وإزالة الشقاق بينهما، وبذلك تصفو النفوس، وتزول الأحقاد، والإصلاح بين الناس من أَجَلِّ القربات، وأعظم الطاعات إذا قام به ابتغاءً لمرضاة الله تعالى.
- فضل الإصلاح بين الناس:
1 -
قال الله تعالى: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (114)} [النساء/114].
2 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ سُلامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَومٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ» . متفق عليه (1).
- حكم الصلح:
الإصلاح بين الناس مستحب، بل هو من أعظم القربات؛ لما فيه من المحافظة على المودة، وقطع النزاع، والصلح مشروع بين المسلمين والكفار، وبين أهل العدل والبغي، وبين الزوجين عند الشقاق، وبين الجيران والأقارب والأصدقاء، وبين المتخاصمين في غير مال، وبين المتخاصمين في المال.
1 -
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2707) واللفظ له، ومسلم برقم (1009).
2 -
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟» قالوا: بلى يارسول الله، قال:«إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ» . أخرجه أبوداود والترمذي (1).
- أقسام الصلح:
ينقسم الصلح إلى قسمين:
صلح على مال .. وصلح على غير مال.
والصلح في المال ينقسم إلى قسمين:
1 -
صلح على إقرار:
كأن يكون لأحد على آخر عين أو دين لا يعلمان مقداره، وأقرّ به، فصالحه على شيء صح، وإن كان له عليه دين حالّ، وأقرّ به، فوضع بعضه وَأَجَّل باقيه صح الإسقاط والتأجيل، وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالاً صح، وإنما يصح هذا الصلح إذا لم يكن مشروطاً في الإقرار كأن يقول: أقر لك بشرط أن تعطيني كذا، ولا يمنعه حقه بدونه.
2 -
صلح على إنكار:
بأن يكون للمدعي حق لا يعلمه المدعى عليه فينكره، فإذا اصطلحا على شيء صح الصلح، لكن إن كذب أحدهما لم يصح الصلح في حقه باطناً، وما أخذه حرام.
- الصلح الجائز:
المسلمون على شروطهم، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحَلَّ حراماً، أو حَرَّمَ حلالاً.
والصلح الجائز هو العادل الذي أمر الله ورسوله به، وهو ما يقصد به رضا الله
(1) صحيح/ أخرجه أبوداود برقم (4919)، والترمذي برقم (2509)، وهذا لفظه.
تعالى عنه، ثم رضا الخصمين، وقد مدحه الله تعالى بقوله:{وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء/128].
- شروط الصلح:
الصلح العادل له شروط أهمها:
أهلية المتصالحين بأن تصح منهما التصرفات الشرعية .. وألّا يشتمل الصلح على تحريم حلال أو تحليل حرام .. وألّا يكون أحد المتصالحين كاذباً في دعواه .. وأن يكون المصلح تقياً عالماً بالوقائع، عارفاً بالواجب، قاصداً العدل.
- حكم الصلح عن الدَّين المؤجل:
إذا صالح الإنسان عن دَيْنِه المؤجل ببعضه حالاًّ صح.
عن كعب رضي الله عنه أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى «يَا كَعْبُ» قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ الله قَالَ: «ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا» وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَيِ الشَّطْرَ، قَالَ لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ الله قَالَ:«قُمْ فَاقْضِهِ» . متفق عليه (1).
- حقوق الجار:
يحرم على المالك أن يحدث بملكه ما يضر بجاره من ماكينة قوية، أو فرن ونحوهما، فإن لم يضر فلا بأس، وللجار على جاره حقوق كثيرة أهمها: صلته، وبره، والإحسان إليه، وكف الأذى عنه، والصبر على أذاه ونحو ذلك مما يجب على المسلم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ» . متفق عليه (2).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (457)، واللفظ له، ومسلم برقم (1558).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6015)، ومسلم برقم (2625).