الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 - الوكالة
- الوكالة: هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.
- حكمة مشروعية الوكالة:
الوكالة من محاسن الإسلام، فكل أحد بحكم ارتباطه بغيره قد تكون له حقوق، أو تكون عليه حقوق، فإما أن يباشرها بنفسه أخذاً وعطاءً، أو يتولاها عنه غيره، وليس كل إنسان قادراً على مباشرة أموره بنفسه، ومن هنا أجاز له الإسلام توكيل غيره ليقوم بها نيابة عنه.
- حكم الوكالة:
الوكالة عقد جائز، يجوز لكل من الوكيل والموكِّل فسخها في أي وقت.
- الوكالة تنعقد بكل ما يدل عليها من قول، أو فعل.
- ما تصح فيه الوكالة:
الحقوق ثلاثة أنواع:
1 -
نوع تصح الوكالة فيه مطلقاً، وهو ما تدخله النيابة كالعقود، والفسوخ، والحدود ونحوها.
2 -
ونوع لا تصح الوكالة فيه مطلقاً وهو العبادات البدنية المحضة كالطهارة، والصلاة ونحوهما.
وكالوكالة في فعل المحرم كأن يوكل من يبيع له الخمر، أو قتل معصوم، أو غصب مال ونحو ذلك.
3 -
ونوع تصح فيه الوكالة مع العجز كحج فرض وعمرته.
- حالات الوكالة:
الوكالة: تصح مؤقتة كأن يقول أنت وكيلي شهراً .. وتصح معلقة بشرط كأن
يقول: إذا تمت إجارة داري فبعها .. وتصح مُنَجَّزة كأن يقول أنت وكيلي الآن، ويصح قبولها على الفور والتراخي.
- حكم توكيل الموكَّل:
ليس للوكيل أن يوكل فيما وُكِّل فيه إلا إذا أذن له الموكِّل بذلك، فإن عجز فله التوكيل إلا في الأمور المالية، فلا بدّ من إذن الموكل.
- انتهاء الوكالة:
تبطل الوكالة بما يلي:
1 -
فسخ أحدهما لها.
2 -
عزل الموكل للوكيل.
3 -
موت أحدهما أو جنونه.
4 -
حجر السفه على أحدهما.
- صفة التوكيل:
يجوز التوكيل بأجر أو بغير أجر، والوكيل أمين فيما وُكِّل فيه لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، فإن تعدى أو فَرَّط ضَمِن، ويُقبل قوله في نفي التفريط مع يمينه.
- حكم طلب الوكالة:
مَنْ علم من نفسه الكفاءة والأمانة ولم يخش من نفسه الخيانة ولم تُشغله الوكالة عما هو أهم فهي مستحبة في حقه؛ لما فيها من الأجر والثواب، حتى لو كانت بأجرة مع حسن الإخلاص، وإتمام العمل.