الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 - التيمم
- التيمم: هو التعبد لله بضرب الصعيد الطيب باليدين بنية استباحة الصلاة وغيرها.
- التيمم من خصائص الأمة الإسلامية، وهو بدل طهارة الماء.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً» . متفق عليه (1).
- حكم التيمم:
يشرع التيمم للمحدث حدثاً أصغر أو أكبر إذا تعذر استعمال الماء، إما لفقده، أو التضرر باستعماله، أو العجز عن استعماله.
- ما يجوز التيمم به:
يجوز التيمم بكل ما على الأرض من طاهر من تراب، أو رمل، أو حجر،
أو طين رطب أو يابس.
- صفة التيمم:
أن ينوي، ثم يضرب الأرض مرة بباطن يديه، ثم ينفخهما لتخفيف الغبار عنهما،
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (335)، واللفظ له، ومسلم برقم (521).
ثم يمسح بهما وجهه، ثم كفيه، يمسح ظهر اليمنى بباطن اليسرى، ثم يمسح ظهر اليسرى بباطن اليمنى، وأحياناً يقدم مسح اليدين على الوجه.
1 -
عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أَنَّا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فَتَمَعَّكْتُ فصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«إنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا» ، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. متفق عليه (1).
2 -
وعن عمار -في صفة التيمم- -وفيه-: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا» فضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم نفضها، ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بها وجهه». متفق عليه (2).
- ماذا يرفع التيمم؟:
إذا نوى بتيممه أحداثاً متنوعة كما لو بال، وتغوط، واحتلم، أجزأه التيمم عن الكل.
- يباح للمتيمم ما يباح للمتوضئ من الصلاة، والطواف ونحو ذلك.
- مبطلات التيمم:
يبطل التيمم بما يلي:
1 -
وجود الماء.
2 -
زوال العذر من مرض أو حاجة ونحوهما.
3 -
أحد نواقض الوضوء السابقة.
- مَنْ عَدِم الماء وما يجوز التيمم عليه، أو لم يقدر على استعمالهما، صلى على
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (338)، واللفظ له، ومسلم برقم (368) ..
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (347)، واللفظ له، ومسلم برقم (368).
حسب حاله بلا وضوء ولا تيمم، ولا إعادة عليه.
- ما يشرع له التيمم:
يشرع التيمم للطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر، أما طهارة الخَبث، سواء كانت على البدن أو الثوب فليس لها تيمم، فيزيلها، فإن لم يستطع إزالتها صلى بحسب حاله.
- مَنْ جُرح وخاف أن يضره الماء مسح عليه وغسل الباقي، فإن تضرر بالمسح تيمم له وغسل الباقي.
- ماذا يفعل المتيمم إذا صلى ثم وجد الماء في الوقت:
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة، وليس معهما ماء، فتيمما صعيداً طيباً، فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد:«أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ» ، وقال للذي توضأ وأعاد:«لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ» . أخرجه أبو داود والنسائي (1).
(1) صحيح/أخرجه أبو داود برقم (338)، وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم (433).