الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - سنن الصلاة
- كل ما عدا الأركان والواجبات مما ذكر في صفة الصلاة آنفاً فهو سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وهي: سنن أقوال وأفعال.
فسنن الأقوال: كدعاء الاستفتاح، والتعوذ، والبسملة، وقول آمين، وقراءة سورة بعد الفاتحة، ونحوها.
ومن سنن الأفعال: رفع اليدين عند التكبير في المواضع السابقة، وضع اليمين على الشمال حال القيام، والافتراش، والتورك، ونحوها.
- مبطلات الصلاة:
تبطل الصلاة بما يلي:
1 -
إذا ترك ركناً أو شرطاً عمداً أو سهواً، أو ترك واجباً عمداً.
2 -
الحركة الكثيرة لغير ضرورة.
3 -
كشف العورة عمداً.
4 -
الكلام والضحك والأكل والشرب عمداً.
- حكم الاستغفار بعد الفريضة:
الاستغفار بعد كل صلاة مفروضة مشروع؛ لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن كثيراً من المصلين يُقصِّر ويُفرِّط في الصلاة، إما بالمشروعات الظاهرة كالقراءة، والركوع، والسجود ونحوها، وإما بالمشروعات الباطنة كالخشوع، وحضور القلب ونحوها، فيستغفر الله من ذلك التقصير.
- صفة الذكر:
1 -
يجوز الذكر بالقلب واللسان للمحدث، والجنب، والحائض والنفساء، وذلك كالتسبيح، والتهليل، والتحميد، والتكبير، والدعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
2 -
الإسرار بالذكر والدعاء هو الأفضل مطلقاً إلا فيما ورد كأدبار الصلوات
الخمس، والتلبية، أو لمصلحة كأن يُسمِعَ جاهلاً ونحو ذلك، فالأفضل الجهر.
- حكم من قام ناسياً للتشهد:
إذا قام الإمام من الركعتين ولم يجلس للتشهد، فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً فليجلس، فإن استوى قائماً فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو قبل السلام.
- حكم من خرج فوجد الناس قد صلوا:
من خرج يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فله مثل أجر من صلاها.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَوَضَّأ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوا أَعْطَاهُ الله جَلَّ وَعَزَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلاهَا وَحَضَرَهَا، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئاً» . أخرجه أبو داود والنسائي (1).
- حكم التأمين داخل الصلاة وخارجها:
يسن التأمين في موضعين:
1 -
داخل الصلاة بعد قراءة الفاتحة من إمام، أو مأموم، أو منفرد، يجهر به الإمام والمأموم، ويؤمن المأموم مع الإمام، لا قبله، ولا بعده، ويشرع أيضاً في دعاء القنوت في وتر، أو نازلة ونحوهما.
2 -
خارج الصلاة بعد قراءة الفاتحة من قارئ، ومستمع، وعلى الدعاء مطلقاً أو مقيداً كدعاء الخطيب في الجمعة، أو الاستسقاء، أو الكسوف ونحو ذلك.
(1) صحيح/أخرجه أبوداود برقم (564)، وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم (855).