الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - الدية فيما دون النفس
- إذا كانت الجناية فيما دون النفس عمداً ففيها القصاص.
وإن كانت الجناية ليست عمداً فلا قصاص، وتجب الدية.
- أقسام الدية فيما دون النفس:
الدية فيما دون النفس من الأطراف والجراح تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: دية الأعضاء ومنافعها:
1 -
ما كان في الإنسان منه شيء واحد: ففيه دية النفس كالأنف، واللسان، والذكر، واللحية، ومثلها ذهاب السمع، والبصر، والكلام، والعقل، والجلد، والصُّلب ونحوها.
2 -
ما كان في الإنسان منه شيئان: كالعينين، والأذنين، والشفتين، والبيضتين واليدين، والرجلين، واللحيين، والإليتين، وأسكتي المرأة، والثديين ونحوها ففي كل واحد منهما نصف الدية، وفيهما معاً الدية كاملة.
فإن ذهبت منفعة أحدهما ففيه نصف الدية، وإن ذهبت منفعتهما معاً فالدية كاملة، وفي عين الأعور الصحيحة إذا ذهبت الدية كاملة.
3 -
ما كان في الإنسان منه أربعة أشياء: كأجفان العينين الأربعة، ففي كل واحد ربع الدية، وفي جميعها الدية كاملة.
4 -
ما كان في الإنسان منه عشرة: كأصابع اليدين والرجلين، ففي كل أصبع عُشر الدية، وفي العشرة جميعاً الدية، وفي أنملة كل أصبع ثلث دية الأصبع، وفي أنملة الإبهام نصف ديته، وإن ذهبت منفعة أصبع ففيه عُشر الدية، وإن ذهبت منافع الأصابع ففيها الدية كاملة.
5 -
الأسنان: أسنان الإنسان اثنان وثلاثون، أربع ثنايا، وأربع رباعيات، وأربعة أنياب وعشرون ضرساً في كل جانب عشرة، ويجب في كل واحد من الأسنان خمس من الإبل، ودية جميع الأسنان (160) بعيراً.
- دية الشعر:
تجب الدية كاملة في كل واحد من الشعور الأربعة إذا ذهبت، وهي: شعر الرأس، وشعر اللحية، وشعر الحاجبين، وأهداب العينين، وفي الحاجب الواحد نصف الدية، وفي الهدب الواحد ربع الدية.
- دية العضو المشلول:
يجب في اليد الشلاء، والعين التي لا تبصر، والسن السوداء، في كل واحدة إذا ذهبت ثلث ديتها.
القسم الثاني: دية الشجاج والجروح:
- الشجة: اسم لجرح الرأس والوجه خاصة، والشجاج عشر: خمس فيها حكومة، وخمس فيها مقدر شرعي من الدية.
فالخمس التي فيها حكومة هي:
1 -
الحارصة: وهي تحرص الجلد وتشقه ولا يظهر منه دم.
2 -
البازلة: وهي التي يسيل منها الدم القليل.
3 -
الباضعة: وهي التي تشق اللحم.
4 -
المتلاحمة: وهي الغائصة في اللحم.
5 -
السمحاق: وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة تسمى السمحاق.
- هذه الشجاج الخمس المتقدمة ليس فيها دية مقدرة بل فيها حكومة.
والحكومة: أن يقوّم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوّم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية، ويجتهد الحاكم في تقديرها، ويراعى في الحكومة حصول الشَّين، وحصول الضرر، وحصول الألم.
وأما الخمس التي فيها مقدر شرعي فهي:
1 -
الموضحة: وهي التي وصلت إلى العظم وأوضحته، وديتها المقدرة شرعاً: خمس من الإبل.
2 -
الهاشمة: وهي التي توضح العظم وتهشمه، وفيها عشر من الإبل.
3 -
المُنَقِّلَة: وهي التي توضح العظم وتهشمه وتنقله، وفيها خمس عشرة من الإبل.
4 -
المأمومة: وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ، وفيها ثلث الدية.
5 -
الدامغة: وهي التي تخرق جلدة الدماغ، وفيها ثلث الدية أيضاً.
- إذا كان الجرح في سائر البدن، فإن بلغ الجوف ففيه ثلث الدية.
وإن لم يبلغ الجوف ففيه حكومة.
- الجائفة: هي الجرح الذي يصل إلى باطن الجوف، أو الظهر، أو الصدر، أو الحلق ونحوها، وفيها ثلث الدية.
القسم الثالث: دية العظام:
تجب الدية في كسر العظام كما يلي:
1 -
الضلع إذا كُسر ثم جُبر مستقيماً ففيه بعير.
2 -
الترقوة إذا كسرت ثم جبرت مستقيمة ففيها بعير، وفي الترقوتين بعيران.
3 -
وفي كسر الذراع، أو العضد، أو الفخذ، أو الساق إذا جبر مستقيماً بعيران.
4 -
إذا لم تجبر العظام السابقة مستقيمة ففيها حكومة.
والصُّلب إذا كُسر فلم ينجبر ففيه الدية.
- بقية العظام ليس فيها شيء مقدر بل فيها حكومة.
- لو طلب المجني عليه من الجاني تكاليف العلاج بدلاً من الدية فليس من حقه ذلك، بل يعطيه المقدر شرعاً من الدية، قليلاً كان أو كثيراً، وعليه أن يرضى بحكم الله ورسوله.
- وفي أحكام ما سبق روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات: وفيه: «
…
وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الإبِلِ، وَفِي الأَنْفِ إذَا أُوْعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي البَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وِفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي العَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي المَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي المُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإبِلِ.
وَفِي كُلِّ أَصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ اليَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإبِلِ، وَفِي المُوْضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإبِلِ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهبِ أَلْفُ دِينَارٍ». أخرجه النسائي والدارمي (1).
(1) صحيح/ أخرجه النسائي برقم (4853)، وأخرجه الدارمي برقم (2277).
انظر إرواء الغليل رقم (2212)، وانظر نصب الراية (2/ 342).