الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - نواقض الوضوء
- نواقض الوضوء ستة:
1 -
الخارج من السبيلين كالبول، والغائط، والريح، والمني، والمذي، والدم ونحوها، أما الداخل فيهما كالتحاميل فلا ينقض الوضوء.
2 -
زوال العقل بنوم مستغرق، أو إغماء، أو مسكر، أو جنون.
3 -
مس الفرج باليد من غير حائل.
4 -
كل ما أوجب غسلاً كالجنابة، والحيض، والنفاس.
5 -
الردة عن الإسلام.
6 -
أكل لحم الجزور، وهو كل ما حمل خف البعير.
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟ قَالَ: «إَنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإنْ شِئْتَ فَلا تَوَضَّأْ» قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإبْلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ فَتَوَضَّأ مِنْ لُحُومِ الإِبلِ» . أخرجه مسلم (1).
- متى يتوضأ من شك في الطهارة:
من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين وهو الطهارة، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين وهو الحدث فليتطهر.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئاً فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ، أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لا، فَلا يَخْرُجَنَّ مِنَ المَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً» . أخرجه مسلم (2).
- يستحب الوضوء عند كل حدث، ولكل صلاة، ما لم يكن محدثاً فيجب.
- إذا قَبَّل زوجته ولو بشهوة لم ينتقض وضوءه إلا أن يخرج منه شيء.
(1) أخرجه مسلم برقم (360).
(2)
أخرجه مسلم برقم (362).
- بول مايؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي كله طاهر، وسؤر الهرة طاهر.
- ما يخرج من الإنسان نوعان:
1 -
طاهر: وهو الدمع والمخاط والبصاق والريق والعرق والمني.
فهذا كله لا ينقض الوضوء إلا المني فيجب منه الغسل.
2 -
نجس: وهو الغائط والبول والودي والمذي والدم الخارج من السبيلين.
فهذا كله ينقض الوضوء.
- حكم خروج الدم:
الدم الخارج من الإنسان نوعان:
1 -
الدم الخارج من السبيلين ينقض الوضوء.
2 -
الدم الخارج من بقية البدن من الأنف، أو السن، أو الجرح، أو ما أشبه ذلك فإنه لا ينقض الوضوء، قليلاً كان الدم أو كثيراً، لكن يحسن غسله من باب النظافة والنزاهة.
- حكم النوم اليسير:
النوم اليسير من قائم وجالس ومضطجع لا ينقض الوضوء.
1 -
عَنْ أَنَسٍ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَجِيٌّ لِرَجُلٍ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَنَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُنَاجِي الرَّجُلَ فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ. متفق عليه (1).
2 -
وعن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُنَاجِي رَجُلًا فَلَمْ يَزَلْ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِهِمْ. متفق عليه (2).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (642)، ومسلم برقم (376)، واللفظ له.
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (642)، ومسلم برقم (376)، واللفظ له.