الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - آداب الجهاد في الإسلام
- من آداب الجهاد في الإسلام:
عدم الغدر، عدم قتل النساء والأطفال والشيوخ الكبار والرهبان إذا لم يقاتلوا، فإن قاتلوا أو حَرَّضوا أو كان لهم رأي وتدبير قُتلوا.
ومنها البُعد عن العُجب والبطر والرياء، وعدم تمني لقاء العدو، وعدم تحريق الآدمي والحيوان بالنار.
ومنها عرض الإسلام على العدو، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا حَلَّ قتالهم.
ومنها الصبر والإخلاص، واجتناب المعاصي، والدعاء وطلب النصر والتأييد من الله عز وجل، ومنه:«اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ» . متفق عليه (1).
- ما يقوله المسلم إذا خاف العدو:
1 -
«اللَّهُمَّ اكفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ» . أخرجه مسلم (2).
2 -
«اللَّهُمَّ إنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ» . أخرجه أحمد
وأبو داود (3).
- واجبات الإمام في الجهاد:
يجب على الإمام أو من ينوب عنه أن يتفقد جيشه وأسلحته عند المسير إلى العدو، ويمنع المخذِّل والمرجف، وكل من لا يصلح للجهاد، ولا يستعين بكافر إلا لضرورة، ويُعد الزاد، ويسير بالجيش برفق، ويطلب لهم أحسن المنازل، ويمنع الجيش من الفساد والمعاصي، ويحدثهم بما يقوي نفوسهم ويرغبهم في الشهادة.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2966)، ومسلم برقم (1742).
(2)
أخرجه مسلم برقم (3005).
(3)
صحيح/أخرجه أحمد برقم (19958)، وأخرجه أبو داود برقم (1537).
ويأمرهم بالصبر والاحتساب، ويقسم الجيش، ويُعيِّن عليهم العرفاء والحراس، ويبث العيون على العدو، ويُنفِّل من يرى من الجيش أو السرية كالربع بعد الخمس في الذهاب، والثلث بعد الخمس في الرجوع، ويشاور في أمر الجهاد أهل الدين والرأي.
- ما يجب على المجاهدين في سبيل الله:
يلزم الجيش طاعة الإمام أو نائبه في غير معصية الله، والصبر معه، ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفاجئهم عدو يخافون شرَّه وأذاه فلهم أن يدافعوا عن أنفسهم، وإن دعا كافر إلى البِراز استحب لمن يعلم من نفسه القوة والشجاعة مبارزته بإذن الأمير.
ومن خرج مجاهداً في سبيل الله فمات بسلاحه فله أجره مرتين.
- حكم الخدعة في الجهاد:
إذا أراد الإمام غزو بلدة أو قبيلة في الشمال مثلاً أظهر أنه يريد جهة الجنوب مثلاً، فالحرب خدعة.
وفي هذا الفعل فائدتان:
الأولى: أن خسائر الأرواح والأموال تقل بين الطرفين فتحل الرحمة محل القسوة.
الثانية: توفير طاقة جيش المسلمين من رجال وعتاد لمعركة لا تجدي فيها الخدعة.
عن كعب رضي الله عنه قال: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَلَّمَا يُرِيدُ غَزْوَةً يَغْزُوهَا إلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا. متفق عليه (1).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2948)، واللفظ له، ومسلم برقم (2769).
- وقت القتال:
عن النعمان بن مقرِّن رضي الله عنه قال: شَهِدْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إذَا لَمْ يُقَاتِلْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَخَّرَ القِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَتهُبَّ الرِّيَاحُ، وَيَنْزِلَ النَّصَرُ. أخرجه أبو داود والترمذي (1).
- إذا فاجأ العدو المسلمين وأغار عليهم فيجب رده وصده في أي وقت أغار فيه.
- متى ينزل نصر الله؟
كتب الله على نفسه النصر لأوليائه، ولكنه ربط هذا النصر بأمور:
1 -
كمال حقيقة الإيمان في قلوب المجاهدين في سبيل الله:
قال الله تعالى: {وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (47)} [الروم/47].
2 -
استيفاء مقتضيات الإيمان، وهي الأعمال الصالحة في حياتهم:
قال الله تعالى: {وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (41)} [الحج/40 - 41].
3 -
استكمال العدة التي في طاقتهم:
قال الله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} [الأنفال/60].
4 -
بذل الجهد الذي في وسعهم:
1 -
قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (69)}
…
[العنكبوت/69].
2 -
وقال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
(1) صحيح/أخرجه أبو داود برقم (2655)، وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم (1613).
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (45) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (46)} [الأنفال/45 - 46].
وبذلك تكون معهم معية الله، وينزل عليهم نصر الله كما نزل على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وكما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في غزواتهم.
- أثر اليقين والصبر في العمل:
إذا قام المسلم بالحق، وكان قيامه بالله ولله، لم يقم له شيء، ولو كادته السماوات والأرض ومن فيهن لكفاه الله مؤنتها، وإنما يؤتى العبد من تفريطه أو تقصيره في هذه الأمور الثلاثة أو في بعضها.
فمن قام في باطل لم يُنصر، وإن نُصر فلا عاقبة له، وهو مذموم مخذول.
وإن قام في حق لكن لم يقم للهِ، وإنما قام لطلب الحمد والشكر من الناس فهذا لا ينصر؛ لأن النصر لمن جاهد لتكون كلمة الله هي العليا، وإن نُصر فبحسب ما معه من الصبر والحق، وإن قام بالحق مستعيناً بغير الله فهو مخذول.
فالصبر منصور أبداً، فإن كان الصابر محقاً كانت له العاقبة، وإن كان مبطلاً لم تكن له عاقبة.
قال الله تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ (24)} [السجدة/ 24].
- حكم الفرار من الزحف:
إذا التقى الجيشان فيحرم الفرار من الزحف إلا في حالتين:
قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (15) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (16)} [الأنفال/15 - 16].
- أصناف الشهداء في سبيل الله:
1 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطْعُونُ، وَالمَبْطُونُ، وَالغَرِقُ، وَصَاحِبُ الهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ» . متفق عليه (1).
2 -
وعن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «
…
الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى القَتْلِ فِي سَبِيلِ الله عز وجل: المَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالمَبْطُونُ شَهِيدٌ، والغَرِيقُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الهَدْمِ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الجَنْبِ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الحَرَقِ شَهِيدٌ، وَالمَرْأَةُ تَمُوْتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ». أخرجه أبو داود والنسائي (2).
3 -
وعن سعيدِ بنِ زَيْد رضي الله عنه قالَ: سَمعْتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ قُتلَ دُونَ مالِهِ فَهُوَ شَهيدٌ، وَمنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهيدٌ، وَمَن قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهيدٌ، وَمَنْ قُتِل دونَ أهلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» . أخرجه أبو داود والترمذي (3).
- فضل الشهادة في سبيل الله:
1 -
2 -
وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إلا الشَّهِيدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الكَرَامَةِ» . متفق عليه (4).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2829)، واللفظ له، ومسلم برقم (1914).
(2)
صحيح/أخرجه أبوداود برقم (3111)، وأخرجه النسائي برقم (1846)، وهذا لفظه.
(3)
صحيح/أخرجه أبو داود برقم (4772)، وأخرجه الترمذي برقم (1421)، وهذا لفظه.
(4)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2817)، واللفظ له، ومسلم برقم (1877).
- كرامات الشهيد في سبيل الله:
أرواح الشهداء في أجواف طير خضر، لها قناديل معلَّقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، وللشهيد عند الله خصال.
عن المقدام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إنّ لِلشَّهِيدِ عِنْدَ الله عز وجل خِصَالاً: يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دُفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ، وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ، ويُحلَّى عليْه حُلَّةَ الإيمان، ويُزوَّج اثنتين وسبعين زوجَة من الحورِ العينِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ،، وَيَأْمَنُ يَوْمَ الفَزَعِ الأَكْبَرِ، ويُوضَعُ على رأسِهِ تاجُ الوَقار الياقوتةُ منْهُ خيرٌ من الدُّنيا وما فيها، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ إنْسَاناً مِنْ أَقَارِبِهِ» . أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي في شعب الإيمان (1).
- من جُرح جرحاً في سبيل الله جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، عليه طابع الشهداء، والشهادة في سبيل الله تعالى تكفر الذنوب كلها إلا الدَّيْن.
- حكم من حوصر وحده:
من خشي الأسر من المسلمين ولا طاقة له بعدوه، فله أن يسلم نفسه، وله أن يقاتل حتى يُقتل أو يَغلب.
- حكم من هاجم العدو وحده:
من ألقى نفسه في أرض العدو، أو اقتحم في جيوش الكفار المعتدين بقصد التنكيل بالأعداء، وزرع الرعب في قلوبهم خاصة مع اليهود المعتدين، ثم قُتل، فقد نال أجر الشهداء الصابرين، والمجاهدين الصادقين، وهو أقل خسارة، وأكثر نكاية بالأعداء.
(1) صحيح/ أخرجه سعيد بن منصور برقم (2562)، والبيهقي في شعب الإيمان برقم (3949)، انظر السلسلة الصحيحة رقم (3213).
- حكم المقتول في سبيل الله:
المقتول في سبيل الله يسمى شهيداً؛ لأنه أشهد الله والناس على صدق إيمانه، وأثبت باستشهاده أن هذا الدين حق.
والشهيد في الحقيقة حي لا ميت، وقد نهى الله المؤمنين أن يقولوا للشهيد إنه ميت؛ لئلا يظن الإنسان أن الشهيد يموت، فيفر من الجهاد خوفاً من الموت، ولئلا ينكل الناس عن الجهاد، لفرار النفوس من الموت طبعاً.
1 -
قال الله تعالى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169)} [آل عمران/169].
2 -
وقال الله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ (154)} [البقرة/154].
- أقسام الأسرى:
أسرى الحرب قسمان:
1 -
النساء والأطفال: يُسترقّون بمجرد السبي.
2 -
الرجال المقاتلون: يُخيَّر الإمام فيهم بين إطلاقهم بلا فداء، أو مفاداتهم، أو قتلهم، أو استرقاقهم حسب المصلحة.
- صفة قسمة الغنيمة:
الغنيمة لمن شهد الوقعة من أهل القتال، فيُخرج الخمس ويُقسم: سهم للهِ ولرسوله يُصرف في مصالح المسلمين، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل.
ثم باقي الغنيمة وهو أربعة أخماس يقسم بين الغانمين، (للراجل) سهم، (وللفارس) ثلاثة أسهم، ويحرم الغلول من الغنيمة، وللإمام تأديب الغال حسب المصلحة بما يناسب، وما أُخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية وخراج
ونحوهما ففيء يصرف في مصالح المسلمين.
والفيء: هو ما أُخِذ من مال الكفار بحق من غير قتال.
1 -
2 -
- حكم تنفيل بعض المجاهدين:
يجوز لأمير الجيش أن يُنَفِّل بعض المجاهدين بشيء من الغنيمة إن رأى فيه مصلحة تنفع المسلمين، وإن لم ير مصلحة لم يُنَفِّل.
- حكم الغنيمة:
1 -
يشارك الجيش سراياه فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم، ومن قَتل قتيلاً في حالة الحرب فله سَلَبه.
وسلبه: ما عليه من لباس، وما معه من سلاح، ومركب، ومال.
2 -
لا يُسهم من الغنيمة إلا لمن فيه أربعة شروط: البلوغ، والعقل، والحرية، والذكورية، فإن اختل شرط رضخ له ولم يُسهم.
- حكم وطء المسبيات:
النساء المسبيات ينفسخ نكاحهن بمجرد السبي، ولا يجوز وطؤهن إلا بعد قسمتهن ثم تُستبرأ الحامل بوضع الحمل، وغير ذات الحمل بحيضة.
إذا غنم المسلمون أرضاً من عدوهم عنوة خُيِّر الإمام بين قسمها على
المسلمين، أو وقفها عليهم، ويضرب عليها خراجاً مستمراً ممن هي في يده.
تجوز مكافأة الكافر على إحسانه للمسلمين بما تيسر؛ وفاءً لجميله.
- حكم نقل الأعضاء من إنسان إلى آخر:
1 -
إذا احتاج حي من مجاهد وغيره إلى نقل عضو أو جزء من إنسان حي.
فإن كان النقل يؤدي إلى ضرر بالغ بتفويت أصل الانتفاع أو جُلِّه كقطع يد، أو رجل، أو كِلْية فهذا محرم؛ لأنه تهديد لحياة متيقنة بعملية ظنية موهومة.
وإن كان النقل يؤدي إلى الموت كنزع القلب، أو الرئة فهذا قتل للنفس، وهو من أشد المحرمات.
2 -
نقل عضو أو جزء من إنسان ميت إلى حي، فإن كانت مصلحة الحي ضرورية تتوقف حياته عليها كنقل القلب، أو الرئة، أو الكِلْية فهذا يجوز عند الضرورة إذا أذن الميت قبل وفاته، ورضي المنقول إليه، وانحصر التداوي به، وقام بذلك طبيب ماهر.