الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - غسل الميت
- من يغسل الميت؟:
1 -
السنة أن يُغسِّل الميت أعرف الناس بسنة الغسل، وله أجر عظيم إذا ابتغى بذلك وجه الله وستر عليه، ولم يحدِّث بما رآه منه من مكروه.
2 -
الأَوْلى بغسل الرجل عند المشاحة وصيُّه، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم ذوو أرحامه، والأنثى وصيتها، ثم أمها، ثم جدتها، ثم الأقرب فالأقرب وهكذا، ويجوز لكل من الزوجين غسل صاحبه، ويجزئ غسل الميت ذكراً كان أو أنثى مرة واحدة يعم جميع بدنه.
- يَحضر غسل الميت الغاسل ومن يُعينه على الغسل، ويكره لغيرهم حضوره.
- حكم غسل الحرقى:
1 -
إذا اجتمع مسلمون وكفار وماتوا بحرق ونحوه ولم يمكن تمييزهم غُسِّلوا، وكُفِّنوا، وصُلِّي عليهم، ودفنوا بنية المسلمين منهم.
2 -
من تعذر غسله لاحتراق، أو تمزق ونحوهما، أو عُدِم الماء، كُفِّن بلا غسل، ولا وضوء، ولا تيمم، وَصُلِّي عليه، وتصح الصلاة على بعض أجزاء الميت كيد، ورجل ونحوهما إذا تعذر الحصول على بقية البدن.
- يجوز لرجل وامرأة غسل من له سبع سنين ذكراً كان أو أنثى، وإذا مات رجل بين نسوة أجانب، أو ماتت امرأة بين رجال أجانب، أو تعذر غسله، صُلي عليه ودفن بلا غسل.
- شهيد المعركة في سبيل الله لا يُغَسَّل، وما سواه من الشهداء يُغسَّل.
- حكم غسل الكافر:
يحرم أن يُغَسِّل مسلم كافراً، أو يكفنه، أو يصلي عليه، أو يَتْبَع جنازته، أو يدفنه، بل يواريه بالتراب إذا عُدِمَ من يواريه من أقاربه، ولا يشرع لأقارب المشرك من
المسلمين أن يَتْبَعوا جنازته.
- صفة الغسل المسنون للميت:
إذا أراد أحد غسل الميت وضعه على سرير الغسل، ثم ستر عورته، ثم جَرَّده من ثيابه، ثم رفع رأسه إلى قرب جلوسه، ثم يعصر بطنه برفق ويكثر صب الماء، ثم يلف على يده خرقة أو قفازين وينجِّيه.
ثم ينوي غسله، ويوضئه ندباً كوضوء الصلاة بعد أن يضع على يده خرقة أخرى، ولا يدخل الماء في فيه ولا أنفه، لكن يدخل أصبعيه مبلولتين في أنفه وفمه.
ثم يغسله بالماء والسدر أو الصابون يبدأ برأسه ولحيته، ثم شقه الأيمن من عنقه إلى قدمه.
ثم يقلبه على جنبه الأيسر، ويغسل شق ظهره الأيمن، ثم يغسل جانبه الأيسر كذلك.
ثم يغسله مرة ثانية وثالثة مثل الغسل الأول فإن لم ينق زاد حتى ينقي وتراً، ويجعل في الغسلة الأخيرة مع الماء كافوراً أو طيباً، وإن كان شاربه طويلاً، أو أظافره طويلة أَخَذ منها، ثم يُنَشَّف بثوب.
والمرأة يُجعل شعرها ثلاثة قرون، ويُسدل من ورائها.
وإن خرج منه شيء بعد الغسل غَسَل المحل ووضأه، وحشى المحل بقطن.