الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
شروط الهدي والأضحية والعقيقة:
1 -
لا يجزئ في الهدي والأضحية والعقيقة إلا ما كان من الإبل ثني له خمس سنين فأكثر، ومن البقر ثني له سنتان فأكثر، ومن الضأن جذع له ستة أشهر فأكثر، ومن المعز ثني له سنة فأكثر، وإذا تَعَيَّنَت الأضحية لم يجز بيعها، ولا هبتها، إلا أن يبدلها بخير منها.
2 -
يجب أن تكون الأضحية أو العقيقة أو الهدي من بهيمة الأنعام، وأن تبلغ السن المعتبر شرعاً، وأن تكون سليمة من العيوب، وأفضلها أسمنها وأغلاها وأنفسها عند أهلها.
- تُجزئ الشاة عن واحد، والبدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، ويجوز أن يُضحي بشاة، أو بدنة، أو بقرة عنه وعن أهل بيته الأحياء والأموات، ويستحب للحاج الموسر الإكثار من الهدي، أما الأضحية فالسنة الاقتصار على واحدة لأهل البيت.
- وتسن الأضحية عن الحي، وتجوز عن الميت تبعاً لا استقلالاً إلا من أوصى بذلك.
-
ما يحرم على من أراد أن يضحي:
يحرم على من يضحي أن يأخذ من شعره، أو بشرته، أو ظفره شيئاً في العشر الأُوَل من شهر ذي الحجة، فإن فعل شيئاً من ذلك استغفر الله ولا فدية عليه.
عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذَا دَخَلَتِ العَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئاً» . أخرجه مسلم (1).
- من ضحى عنه وعن أهل بيته يسن أن يقول عند الذبح: (باسم الله، والله أكبر، اللهم تقبل مني، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي).
(1) أخرجه مسلم برقم (1977).
- كيفية النحر والذبح:
السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، ويَذبح غيرها من البقر والغنم، ويجوز العكس، والنحر للإبل يكون في أسفل الرقبة من جهة الصدر، والذبح للبقر أو الغنم في أعلى الرقبة عند الرأس، يضجعها على جنبها الأيسر ويضع رجله اليمنى على رقبتها، ثم يُمسك برأسها ويذبح، ويقول عند الذبح أو النحر:(باسم الله والله أكبر).
عن أنس رضي الله عنه قال: ضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. متفق عليه (1).
- يسن أن يذبح الهدي أو الأضحية بنفسه، فإن لم يحسن الذبح حضره، ولا يعطي الجزار منها أجرته، ويُسمي مَنْ هي له أو عنه عند الذبح، وتَحلُّ الذبيحة بقطع الحلقوم، والمريء، والودجين أو أحدهما، وإنهار الدم.
- ما لا يجزئ من الأضاحي:
عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «أَرْبَعَةٌ لا يَجْزِينَ فِي الأَضَاحِي، العَورَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالمَرِيضَةُ البَيِّنُ مَرَضُها، وَالعَرْجَاءُ البَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالكَسِيرَةُ الَّتِي لاتُنْقِي» . أخرجه أبو داود والنسائي (2).
- إذا ذبح المسلم الهدي أو الأضحية ونحوهما من ذبائح القُرَب ولم يعلم بمرضها إلا بعد الذبح فإنها لا تجزئ؛ لفوات المقصود منها.
- مقطوعة الإلية أو بعضها، ومجبوبة السنام، والعمياء، ومقطوعة الساق، كلها لا تجزئ في الهدي، والأضحية ونحوهما من ذبائح القُرَب.
- أفضل الهدي:
الأفضل في الهدي والأضحية بدنة كاملة، ثم بقرة كاملة، ثم شاة، ثم سُبع بدنة
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5565)، ومسلم برقم (1966).
(2)
صحيح/أخرجه أبوداود برقم (2802)، وأخرجه النسائي برقم (4370)، وهذا لفظه.