الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - زكاة الخارج من الأرض
- أنواع الخارج من الأرض:
الخارج من الأرض: الحبوب، والثمار، والمعادن، والركاز ونحوها.
- حكم زكاة الحبوب والثمار:
تجب الزكاة في الحبوب كلها، وفي كل ثمر يكال وَيُدَّخَر كتمر وزبيب.
1 -
…
] الأنعام/141 [.
2 -
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» . متفق عليه (1).
- شروط زكاة الحبوب والثمار:
يشترط أن يكون الخارج من الأرض مملوكاً له وقت وجوب الزكاة، وبلوغ النصاب، ومقداره (خمسة أوسق)، وهي ثلاثمائة صاع نبوي، أي ما يعادل (612) كيلو جراماً من البر تقريباً.
- الصاع النبوي بالوزن يساوي (2.40) كيلو جراماً من البر تقريباً، فالإناء الذي يتسع لهذا يعادل الصاع النبوي، وهو ما يعادل أربعة أمداد متوسطة.
- تُضم ثمرة العام الواحد في تكميل النصاب إذا كانت جنساً واحداً كأنواع التمر مثلا.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1405)، واللفظ له، ومسلم برقم (979).
- الواجب في زكاة الحبوب والثمار:
1 -
العشر = 10%، فيما سقي بلا مؤنة كالذي يشرب من مياه الأمطار، أو العيون ونحوها.
2 -
نصف العشر = 5%، فيما سقي بمؤنة كمياه الآبار التي تخرج بالآلات أو غيرها.
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيّاً العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ» . أخرجه البخاري (1).
3 -
ثلاثة أرباع العشر = 7.5%، لما سقي بهما معاً، بماء الآبار تارة ، وتسقيه الأمطار تارة.
- وقت وجوب الزكاة:
وقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار إذا اشتد الحب، وبدأ صلاح الثمرة، وصلاح الثمر: أن يَحْمَرَّ أو يَصْفَرَّ، فإذا باعه صاحبه بعد ذلك فزكاته عليه لا على المشتري.
- إذا تلفت الحبوب والثمار بغير تعد ولا تفريط من المالك سقطت الزكاة الواجبة فيها.
- لا زكاة في الخضروات والفواكه إلا إذا أعدت للتجارة، فيخرج من قيمتها ربع العشر إذا حال عليها الحول، وبلغت النصاب.
- مقدار زكاة العسل:
إذا جنى العسل من مُلكه، أو من موات من الأشجار والجبال ففيه العشر، ونصابه (160) رطلاً عراقياً، وهو ما يساوي (62) كيلو جراماً، وإن اتَّجر في العسل زَكَّاهُ زكاة عروض التجارة: ربع العشر.
(1) أخرجه البخاري برقم (1483).
- حكم زكاة البساتين المؤجرة:
تجب الزكاة العشر أو نصف العشر على مستأجر الأرض أو البستان دون مالكها في جميع ما يخرج منها من مكيل ومدخر من الحبوب والثمار، أو غيرها، وعلى المؤجر زكاة ما أخذ من أجرتها من النقود إذا كان نصاباً، وحال عليه الحول من تاريخ عقد الإجارة.
- حكم زكاة ما يخرج من البحر:
كل ما يخرج من البحر كاللؤلؤ، والمرجان، والأسماك ونحو ذلك لا زكاة فيه، فإن كان للتجارة فيُخرج من قيمته ربع العشر إذا بلغ نصاباً، وحال عليه الحول.
- مقدار زكاة المعادن:
كل خارج من الأرض غير النبات من المعادن ونحوها فزكاته إذا بلغ نصاب أحد النقدين ربع عشر قيمته، أو ربع عشر عينه إن كان أثماناً كالنقدين.
ويجب إخراج زكاة المعادن ربع العشر من حين الحصول عليها إذا بلغت النصاب؛ لأنها مال مستفاد لا يعتبر له الحول.
- مقدار زكاة الركاز:
الركاز: هو ما وُجِد من دفن الجاهلية، والواجب فيه الخمس، قَلَّ أو كثر، ولا يشترط له نصاب ولا حول كما تقدم، ويصرف مصرف الفيء، والباقي أربعة أخماس لواجده.