الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - الضمان والكفالة
- الضمان: هو التزام المكلف بأداء ما وجب على غيره من الحقوق المالية.
- حكم الضمان:
الضمان عقد جائز، والمصلحة تقتضيه، بل قد تدعو الحاجة إليه، وهو من التعاون على البر والتقوى، وفيه قضاء لحاجة المسلم، وتنفيس لكربته.
- شروط صحة الضمان:
يشترط لصحة الضمان: أن يكون الضامن جائز التصرف، راضياً غير مكره.
- ما يصح به الضمان:
1 -
يصح الضمان بكل لفظ يدل عليه كضمنته، أو تحمَّلت عنه، أو نحو ذلك.
2 -
يصح الضمان لكل مالٍ معلومٍ كألف مثلا، أو مجهولٍ كأن يقول: أنا ضامن لك مالك على فلان، أو ما يُقضى به عليه -حياً كان المضمون عنه أو ميتاً-.
- الآثار المترتبة على الضمان:
إذا ضمن الدين ضامن لم يبرأ المدين، وصار الدين عليهما جميعاً، وللدائن مطالبة أيهما شاء.
- انتهاء عقد الضمان:
يبرأ الضامن إذا استوفى الدائن من المضمون عنه أو أبرأه.
- الكفالة: هي التزام رشيد برضاه إحضار مَنْ عليه حق مالي لربه.
- حكمة مشروعيتها: حفظ الحقوق واستحصالها.
- حكم الكفالة:
الكفالة جائزة، وهي من التعاون على البر والتقوى، وهي من الكفيل مستحبة؛ لأنها إحسان إلى المكفول.
قال الله تعالى: {قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (66)} [يوسف/ 66].
- إذا كفل إنسان إحضار مدين فلم يحضره، غَرِم ما عليه.
- متى يبرأ الكفيل:
يبرأ الكفيل بما يلي:
موت المكفول، أو إذا سَلَّم المكفول نفسه لرب الحق، أو تلفت العين المكفولة بفعل الله تعالى.
- الفرق بين الضمان والكفالة:
الضمان: هو التزام مكلف بأداء ما وجب على غيره من الحقوق.
والكفالة: هي التزام جائز التصرف إحضار الشخص الذي عليه الحق.
فالكفالة إحضار المدين .. والضمان إحضار الدَّين.
والكفالة أدنى من الضمان؛ لأنها متعلقة بالبدن لا بالدَّيْن.
فإذا أحضر الكفيل المكفول لصاحب الحق فقد برئ منه، سواء أوفاه أو لم يوفه.
- حكم سفر من عليه دين:
من أراد سفراً وعليه حق يُستحق قبل مدة سفره فلصاحب الحق منعه، فإن أقام ضميناً مليئاً، أو دفع رهناً يفي بالدين عند الحلول فله السفر؛ لزوال الضرر.
- حكم خطاب الضمان:
خطاب الضمان الذي تصدره البنوك: إذا كان له غطاء كامل، أو كان الضمان مسبوقاً بتسليم جميع المبلغ المضمون للمصرف فيجوز أخذ الأجرة عليه مقابل الخدمة، وإن كان خطاب الضمان غير مُغَطَّى فلا يجوز للبنك إصداره وأخذ الأجرة عليه.