الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - الفدية
- محظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام:
1 -
ما لا فدية فيه: وهو عقد النكاح.
2 -
ما فديته مغلظة: وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول، وفديته بدنة.
3 -
ما فديته الجزاء أو بدله: وهو قتل الصيد البري المأكول.
4 -
ما فديته فدية أذى: وهو بقية المحظورات كالحلق، والطيب ونحوها.
- مَنْ كان مريضاً أو معذوراً واحتاج إلى فعل محظور من محظورات الإحرام السابقة غير الوطء كحلق شعر الرأس، ولبس المخيط ونحوهما فله ذلك، وعليه فدية الأذى.
- فدية الأذى يخير فيها بين ثلاثة أشياء:
1 -
صيام ثلاثة أيام.
2 -
أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر، أو أرز، أو تمر، أو نحوها، أو وجبة طعام لكل مسكين حسب العرف والعادة.
3 -
أو يذبح شاة.
قال الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة/196].
يجزئ الصيام في كل مكان، أما الإطعام والذبيحة فلفقراء مكة.
- حكم من فعل شيئاً من محظورات الإحرام:
مَنْ فعل شيئاً من محظورات الإحرام جاهلاً، أو ناسياً، أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا فدية، وعليه أن يتخلى عن المحظور فوراً.
وَمَنْ فعلها متعمداً لحاجة فعليه الفدية ولا إثم عليه.
وَمَنْ فعلها متعمداً بلا عذر ولا حاجة فعليه الفدية مع الإثم.
- فدية قتل الصيد البري:
مَنْ قتل صيداً بَرِّياً متعمداً وهو محرم: فإن كان له مِثْل من النَّعَم خُيِّر بين إخراج المثل يذبحه ويطعمه مساكين الحرم، أو يقوَّم المِثْل بدراهم يشتري بها طعاماً فيطعم كل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوماً، وإن كان الصيد ليس له مِثْل يقوَّم الصيد بدراهم، ثم يخير بين الإطعام والصيام.
- فدية الجماع في الحج والعمرة:
1 -
فدية الجماع في الحج قبل التحلل الأول بدنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وإن كان الجماع بعد التحلل الأول فكفدية الأذى، والمرأة كالرجل في ذلك إلا إن كانت مكرهة.
2 -
فدية مَنْ وقع على امرأته في العمرة قبل السعي أو التقصير فدية الأذى.
- حكم قطع شجر الحرم وقتل صيده:
1 -
يحرم على المُحْرِم والحلال قطع شجر حرم مكة وحشيشه إلا الإذخر، وما زرعه الآدمي، ولا فدية فيه، كما يحرم قتل صيد الحرم، فإن فعل فعليه الفدية.
2 -
ويحرم صيد حرم المدينة، وقطع شجره، ولا فدية فيه، لكن يعزر من صاده ويأثم، ويؤخذ من حشيشه ما يُحتاج إليه للعلف، وليس في الدنيا حرم إلا هذان الحرمان.
- حدود حرم المدينة:
من الشرق الحرة الشرقية، ومن الغرب الحرة الغربية، ومن الشمال جبل ثور
خلف جبل أحد، ومن الجنوب جبل عير وبسفحه الشمالي وادي العقيق.
- حكم من كرر محظوراً:
مَنْ كرر محظوراً من جنس واحد ولم يفد فدى مرة واحدة، بخلاف صيد، ومن كرر محظوراً من أجناس بأن حلق رأسه، ومس طيباً فدى لكل جنس مرة.
- يحرم عقد النكاح حال الإحرام ولا يصح، ولا فدية فيه، وتصح الرجعة.
- من يجب عليه الهدي:
يجب الهدي على المتمتع والقارن إن لم يكونا من حاضري المسجد الحرام، وهو: شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، فمن لم يجد الهدي أو عجز عنه، صام ثلاثة أيام في الحج قبل عرفة أو بعدها، ويكون آخرها يوم الثالث عشر وهو الأفضل وسبعة إذا رجع إلى أهله، أما المفرد فلا هدي عليه.
- كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم ذبحاً وتفريقاً، وفدية الأذى، واللبس ونحوهما، ودم الإحصار حيث وُجد سببه، وجزاء الصيد في الحرم لمساكين الحرم، ويجزئ الصيام في كل مكان.
- هدي التمتع والقران يسن أن يأكل منه، ويهدي، ويطعم منه فقراء الحرم.
- المُحْصَر يجب عليه أن يذبح ما استيسر من الهدي ثم يحلق، فإن لم يجد هدياً حَلَّ، ولا شيء عليه.
- حكم الصيد الذي له مِثل والذي ليس له مِثل:
1 -
الصيد الذي له مِثل من النعم مِثل النعامة فيها بدنة، وحمار الوحش، وبقرته، والوعل، والأيِّل فيه بقرة، وفي الضبع كبش، وفي الغزال عنز، وفي الوبر
والضب جدي، وفي اليربوع جَفْرة، وفي الأرنب عَنَاق، وفي الحمامة وأشباهها شاة، وما سوى ذلك يحكم به عدلان من ذوي الخبرة.
2 -
الصيد الذي لا مثل له يقوَّم الصيد بدراهم ويشتري بها طعاماً، ويعطي مُداً لكل مسكين، أو عدل ذلك صياماً.
- أقسام الدماء في الحج:
1 -
دم التمتع والقران، يأكل منه الحاج ويهدي ويطعم الفقراء.
2 -
دم الفدية لمن فعل شيئاً من محظورات الإحرام كحلق الرأس، أو لبس المخيط ونحوهما.
3 -
دم الجزاء لمن قتل الصيد البري المأكول.
4 -
دم الإحصار لمن حُبس عن إتمام النسك، أو عن البيت، ولم يشترط.
5 -
دم الوطء إذا وطئ قبل أن يحل.
وهذه الدماء الأربعة الأخيرة دماء جبران؛ لنقص النسك، لا يأكل منها، بل يذبحها ويطعمها فقراء مكة.
- حكم نقل اللحوم خارج الحرم:
ما يذبحه الحجاج ثلاثة أنواع:
1 -
هدي التمتع أو القران يذبح في الحرم، ويأكل منه، ويطعم الفقراء، وله نقله خارج الحرم.
2 -
ما يذبح داخل الحرم جزاء لصيد، أو فدية لأذى، أو فعل محظور فهذا كله لفقراء الحرم، ولا يأكل منه.
3 -
ما يذبح خارج الحرم كهدي الإحصار، أو فدية جزاء، أو غيرهما فهذا يوزع حيث ذبح، وله نقله إلى مكان آخر، ولا يأكل منه.