الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - الجناية على ما دون النفس
- الجناية على ما دون النفس: هي كل أذى يقع على جسم الإنسان من غيره فلا يودي بحياته.
- التعدي على الأطراف بالجرح أو القطع:
إن كان عمداً ففيه القصاص، وإن لم يكن عمداً كالخطأ وشبه العمد ففيه الدية.
- مَنْ أُقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح، ومن لا فلا كما سبق، فموجب القصاص في الأطراف والجراح هو موجب القصاص في النفس وهو العمد المحض، فلا قود في الخطأ وشبه العمد، بل فيهما الدية.
- إذا كانت الجناية عمداً، فالقصاص فيما دون النفس نوعان:
الأول: في الأطراف: فتؤخذ العين، والأنف، والأذن، والسن، والجفن، والشفة، واليد، والرجل، والإصبع، والكف، والذكر، والخصية ونحوها، كل واحد من ذلك بمثله.
قال الله تعالى في بيان ذلك: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45)} [المائدة/45].
- شروط القصاص في الأطراف:
أن يكون المجني عليه معصوماً .. وأن يكون مكافئاً للجاني في الدين، فلا يقتص من مسلم لكافر .. وأن يكون الجاني مكلفاً .. وكانت الجناية عمداً.
فإذا تحققت هذه الشروط وجب استيفاء القصاص إذا توفرت الشروط الآتية.
- شروط استيفاء القصاص في الأطراف:
1 -
الأمن من الحيف: وذلك بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه.
2 -
المماثلة في الاسم والموضع: فتؤخذ العين بالعين مثلاً، ولا تؤخذ يمين بيسار، ولا خنصر ببنصر وهكذا.
3 -
الاستواء في الصحة والكمال: فلا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بشلَّاء، ولا عين صحيحة بعين لا تبصر، ويؤخذ عكسه ولا أرش.
- إذا تحققت هذه الشروط جاز استيفاء القصاص، وإن لم تتحقق سقط القصاص وتعينت الدية.
الثاني: في الجروح: فإذا جرحه عمداً فعليه القصاص.
- يشترط لوجوب القصاص في الجروح ما يشترط لوجوب القصاص في النفس، مع إمكان استيفاء القصاص من غير حيف ولا زيادة، وذلك بأن يكون الجرح منتهياً إلى عظم كالموضحة: وهي كل جرح ينتهي إلى عظم في سائر البدن كالرأس، والفخذ، والساق ونحوها.
- إذا لم يمكن استيفاء القصاص من غير حيف ولا زيادة سقط القصاص وتعينت الدية.
- يستحب العفو عن القصاص في الأطراف والجروح إلى الدية، وأفضل من ذلك العفو مجاناً إن حقق مصلحة، ومن عفا وأصلح فأجره على الله، ويستحب طلبه ممن يملكه.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مَا رُفِعَ إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ فِيْهِ القِصَاصُ إلا أَمَرَ فِيْهِ بِالعَفْوِ. أخرجه أبو داود وابن ماجه (1).
- حكم سراية الجناية:
1 -
سراية الجناية مضمونة بقود أو دية في النفس وما دونها.
فلو قطع أصبعاً فتآكلت حتى سقطت اليد وجب القود في اليد، وإن سرت الجناية إلى النفس فمات المجني عليه وجب القصاص.
(1) صحيح/أخرجه أبو داود برقم (4497)، وأخرجه ابن ماجه برقم (2692)، وهذا لفظه.
2 -
مَنْ مات في حد كالجلد والسرقة ونحوهما، أو في قصاص في الأطراف والجراح فديته من بيت المال.
3 -
لا يقتص من طرف أو عضو أو جرح قبل برئه؛ لاحتمال سراية الجناية في البدن، كما لا يُطلب له دية حتى يبرأ؛ لاحتمال السراية إلى غيره.
4 -
إذا قطع إصبعاً عمداً، فعفى عنها المجني عليه، ثم سرت إلى الكف أو النفس، وكان العفو على غير شيء، فلا قصاص ولا دية.
وإن كان العفو على مال فله تمام الدية.
- حكم العدل في الحقوق:
مَنْ ضرب غيره بيده، أو بعصا، أو سوط، أو لطمه اقتص منه، وفُعل بالجاني عليه كما فُعِل به، فلطمة بلطمة، وضربة بضربة في محلها، بالآلة التي لطمه بها أو مثلها إلا أن يعفو.
- حكم من تكشّف عورات الناس:
من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه فلا دية له ولا قصاص.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: «لَوْ أَنَّ امْرَءاً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ» . متفق عليه (1).
- حكم نقل الدم من إنسان لآخر:
1 -
نقل الدم من إنسان إلى آخر يجوز عند الضرورة، وعدم وجود بديل له مباح، إذا قام به طبيب ماهر، وغلب على الظن نفع التغذية به، ورضي المأخوذ منه مع عدم تضرره، فتجوز التغذية به بقدر ما ينقذ المريض من الهلكة.
2 -
يجوز جمع الدم في (بنوك الدم)، تحسُّباً لوجود المضطر، ومفاجأة الأحوال كالحوادث، وحالات الولادة، وغير ذلك من حالات نزيف الدم.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6902) واللفظ له، ومسلم برقم (2158).