الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المحرمات في النكاح
- يشترط في المرأة التي يريد الزوج أن يعقد عليها أن تكون غير محرَّمة عليه.
- المحرمات من النساء قسمان:
1 -
محرمات إلى الأبد وهن ثلاثة أقسام:
1 -
محرمات بالنسب وهن: الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، والأخت، والخالة، والعمة، وبنت الأخ، وبنت الأخت.
2 -
محرمات بالرضاع، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكل امرأة حَرُمَت من النسب حَرُمَ مثلها من الرضاع إلا أم أخيه، وأخت ابنه من الرضاع فلا تحرم.
والرضاع المحرِّم: خمس رضعات فأكثر إذا كانت في الحولين.
3 -
محرمات بالمصاهرة، وهن: أم الزوجة، وبنت الزوجة من غيره إذا دخل بأمها، وزوجة الأب، وزوجة الابن، وتحرم الملاعنة على الملاعن.
فالمحرمات بالنسب سبع، والمحرمات بالرضاع سبع مثلهن، والمحرمات بالمصاهرة أربع.
…
[النساء/23].
- أسباب التحريم المؤبد هي: النسب، والرضاع، والمصاهرة.
- ضابط المحرمات من النسب:
جميع أقارب الرجل من النسب حرام عليه إلا بنات أعمامه، وبنات عماته، وبنات أخواله، وبنات خالاته، فهذه الأربع حلال له.
2 -
محرمات إلى أمد محدد، وهن:
1 -
يحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع، فإذا ماتت أو طُلِّقت حَلَّت الأخرى بعد انتهاء العدة.
2 -
المعتدة حتى تخرج من العدة.
3 -
مطلقته ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره.
4 -
المُحْرِمَةُ بحج أو عمرة حتى تَحِلَّ.
5 -
تحرم المسلمة على الكافر حتى يسلم.
6 -
تحرم الكافرة غير الكتابية على المسلم حتى تسلم.
7 -
زوجة الغير ومعتدته إلا ما ملكت يمينه.
8 -
تحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها.
فهؤلاء النساء يحرمن جميعاً عليه حتى يزول السبب المانع.
9 -
الخنثى المشكل حتى يتبين أمره.
- يحرم على الرجل أن يتزوج ابنته من الزنى، ويحرم على الأم تزوج ابنها من الزنى.
- لا ينكح عبد سيدته، ولا سيد أمته؛ لأنه يملكها بملك اليمين، ومَنْ حَرُمَ وطؤها بعقد حَرُمَ بملك يمين إلا أمة كتابية فلا يجوز نكاحها، ويجوز وطؤها بملك اليمين، ولا يجوز وطء امرأة في الشرع إلا بنكاح، أو ملك يمين.
- حكم أم الولد:
أم الولد: هي الأَمَة التي حملت من سيدها وولدت له، يجوز وطؤها وخدمتها
وتأجيرها كالأَمَة، ولا يجوز بيعها ولا هبتها ولا وقفها كالحرة، وتعتد بحيضة واحدة يُعلم بها براءة رحمها.
- حكم الشروط التي لا تنافي العقد:
إذا شرطت المرأة أو وليها ألّا يتزوج عليها، أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو زيادة في مهرها ونحو ذلك مما لا ينافي العقد صح الشرط، فإن خالفه فلها الفسخ إن شاءت.
- حكم امرأة المفقود:
إذا تزوجت امرأة المفقود، فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول، وبعد الوطء له أخذها زوجة بالعقد الأول بدون طلاق الثاني، ويطؤها بعد إكمال عدتها، وله تركها معه ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني.
- حكم النكاح إذا كان أحد الزوجين لا يصلي:
1 -
إذا كان زوج المرأة لا يصلي فلا يحل لها أن تبقى معه، ويحرم عليه وطؤها؛ لأن ترك الصلاة كفر، ولا ولاية لكافر على مسلمة، فإنْ تَرَكَتْها هي وجب فراقها إن لم تتب إلى الله تعالى؛ لأنها كافرة.
2 -
إذا كانت الزوجة والزوج لا يصليان حين العقد فالعقد صحيح، أما إن كانت الزوجة تصلي حين العقد وزوجها لا يصلي، أو كانت الزوجة لا تصلي وزوجها يصلي وتزوجا ثم اهتديا فالواجب تجديد عقد النكاح؛ لأن أحدهما حين العقد كافر.
- نكاح المرأة في عدة أختها إن كان الطلاق رجعياً فباطل، وإن كانت العدة من طلاق بائن فهو محرم.