الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - المواقيت
- المواقيت: جمع ميقات، وهو موضع العبادة وزمنها.
- حكمة تعيين المواقيت:
لما كان بيت الله الحرام معظَّماً مشرَّفاً جعل الله له حصناً وهو مكة، وحِمَىً وهو الحرم، وللحرم حرم وهي المواقيت التي لا يجوز لمريد الحج أو العمرة تجاوزها إليه إلا بالإحرام؛ تعظيماً لله تعالى، ولبيته الحرام.
- أقسام المواقيت:
المواقيت قسمان:
1 -
زمانية: وهي أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.
فبداية الحج في شوال، وآخر وقت بدء الإحرام بالحج قبل فجر ليلة النحر، وجميع أعمال الحج تنتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة إلا الطواف والسعي للمعذور، فيجوز تأخيرهما إلى نهاية ذي الحجة.
2 -
مكانية: وهي التي يحرم منها من أراد الحج أو العمرة، وهي خمسة:
1 -
ذو الحليفة: وهو ميقات أهل المدينة ومن مر بها، ويبعد عن مكة (420) كيلو متراً تقريباً، وهو أبعد المواقيت عن مكة، ويسمى (وادي العقيق)، ومسجدها يسمى مسجد الشجرة، وهو جنوب المدينة بينه وبين المسجد النبوي (13) كيلومتراً، وتستحب الصلاة في هذا الوادي المبارك.
2 -
الجحفة: وهي ميقات أهل الشام وتركيا ومصر والمغرب ومن حاذاها أو مر بها، وهي قرية قرب رابغ، وتبعد عن مكة (186) كيلو متراً تقريباً، ويُحرم الناس الآن من (رابغ) الواقعة غرباً عنها.
3 -
يلملم: وهو ميقات أهل اليمن ومن حاذاها أو مر بها، ويلملم واد يبعد عن مكة (120) كيلو متراً تقريباً، ويسمى الآن (السَّعدية).
4 -
قرن المنازل: وهو ميقات أهل نجد والطائف ومن حاذاه أو مر به، وهو المشهور الآن بـ (السيل الكبير)، بينه وبين مكة (75) كيلو متراً تقريباً، ووادي مَحْرَم هو أعلى قرن المنازل.
5 -
ذات عرق: وهي ميقات أهل العراق ومن حاذاها أو مر بها، وهي واد، وتسمى (الضريبة)، بينها وبين مكة (100) كيلو متراًَ تقريباً.
ومن كان منزله دون المواقيت من جهة مكة أحرم منه.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لِأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا». متفق عليه (1).
- صفة الإحرام من دون المواقيت الخمسة:
من أراد الحج من مكة فالسنة أن يحرم منها، وإن أحرم من الحل أجزأ، ومن أراد العمرة من أهل مكة أحرم من الحل خارج الحرم كمسجد عائشة رضي الله عنها في التنعيم أو الجعرانة، يُحرم من الأسهل عليه، فإن أحرم للعمرة من الحرم متعمداً، عالماً بالحكم انعقد إحرامه ولكنه آثم، وعليه التوبة والاستغفار.
- حكم تجاوز الميقات بلا إحرام:
1 -
لا يجوز لحاج أو معتمر تجاوز الميقات بلا إحرام، ومن تجاوزه بلا إحرام لزمه الرجوع إليه والإحرام منه، فإن لم يرجع وأحرم من موضعه متعمداً، عالماً بالحكم فهو آثم، وحجته وعمرته صحيحة، وإن أحرم قبل الميقات صح مع الكراهة.
2 -
من جاوز الميقات وهو لا يريد الحج أو العمرة ثم أنشأ نية الحج أو العمرة
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1526) واللفظ له، ومسلم برقم (1181).
فيحرم من حيث أنشأ إلا العمرة المفردة إن نواها من الحرم خرج إلى الحل، وإن نواها من الحل أحرم من حيث أنشأ النية.
- أهل مكة يحرمون بالحج مفردين أو قارنين من مكة، أما إن أرادوا الإحرام بالعمرة وحدها أو متمتعين بها الى الحج فيخرجون للإحرام بذلك من الحل كالتنعيم، أو الجعرانة ونحوهما.
- صفة الإحرام في الطائرة:
من ركب الطائرة مريداً للحج، أو العمرة، أو لهما معاً فإنه يحرم بالطائرة إذا حاذى أحد هذه المواقيت، فيلبس ملابس الإحرام، ثم ينوي الإحرام، فإن لم يكن معه ملابس الإحرام أحرم بالسراويل وكشف رأسه، فإن لم يكن معه سراويل أحرم في قميصه، فإذا نزل اشترى ملابس الإحرام ولبسها.
ولا يجوز أن يؤخر الإحرام حتى ينزل في مطار جدة ويحرم منه، فإن فعل لزمه الرجوع إلى أقرب هذه المواقيت للإحرام منه، فإن لم يرجع وأحرم في المطار أو دون الميقات متعمداً، عالماً بالحكم فهو آثم، ونسكه صحيح.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفاتٍ فقال: «مَنْ لَمْ يَجِدِ الإزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ» . متفق عليه (1).
- حكم من مر بميقاتين:
يجب على من يمر بميقاتين وهو يريد الحج أو العمرة ألا يتجاوز أولهما إلا محْرِماً، فَيُحْرِم من أول ميقات يمر به.
فإذا مر المصري أو الشامي أو المغربي ونحوهم بميقات أهل المدينة قبل الوصول إلى ميقاته الأصلي الجحفة أحرم من ذي الحليفة، ولا يجوز له تأخير الإحرام حتى يصل إلى ميقاته الجحفة؛ لأن المواقيت لأهلها، ولمن مر بها ممن أراد الحج أو العمرة.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1843)، ومسلم برقم (1178).